المرأة
في الأحاديث الضعيفة والموضوعة
تأليف
أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب
المرأة
في الأحاديث الضعيفة والموضوعة
تأليف
أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رحم الله شيخنا الألبانيّ، الّذي عرفنا عن طريقه أثر الأحاديث
الضعيفة الموضوعة السّيئ على الأمّة، إذ كلّما قرأت حديثاً موضوعاً تأمّلت
واقعه، وتتبعت أثره، حتّى تبينت منهجاً كاملاً، استطاع أن يحوّل الدّين
إلى مجموعةٍ من الأساطير، وهي غايةٌ عظمى لأعدائه على مدار تاريخه،
فالقضيّة هي: تفريغ أمّةٍ من دينها الصّحيح، واستبدال دينٍ خرافيٍّ جزافيٍّ
به، يتهوّك به المتهوّكون، ويسخر منه السّاخرون.
وكانت قضيّة ’المرأة‘ إحدى أهمّ القضايا، الّتي شغلتني عند تتبعي
للأحاديث الموضوعة، الّتي شاعت بين أوساط النّاس في سقوطنا، وتخلّفنا
الاجتماعيّ، فلقد أتى علينا زمانٌ ندعو فيه إلى إبادة إنسانيّة المرأة، ونمارس
’الوأد‘ في صورٍ مختلفةٍ تناسب الدّعوى الجاهليّة، حتّى بلغ الجهل بالمرأة
المسلمة ح دا أخفقت معه في تربية أجيالٍ، ممّا مهد لما نجني ثماره اليوم،
ممّا هو معلومٌ ومشاهدٌ، حيث كان المجتمع يمارس إرهاباً فكريا للمرأة،
وللتّأكيد تأمّل هذا الحديث الموضوع: ’لا تسكنوهنّ الغرف، ولا تعلموهنّ
الكتابة، وعلموهنّ المغزل، وسورة النّور‘ ففيه أربع قضايا:
اثنتان جاءتا بالنّهي، واثنتان بالأمر.
القضيّة الأولى: بالسّكنى، وحتّى تتضح الصّورة تأمّلها في حديثٍ
’ضعيفٍ جداً‘... ’واروا عوراتهنّ بالبيوت‘، ولكن كيف ذلك؟ بمصيبةٍ
أخرى جاءت في حديثٍ كسابقه ’ضعيفٍ جداً‘... ’استعينوا على النّساء
بالعريّ‘...
وقد استعانت بالفعل ’الحضارة المعاصرة‘ على النّساء بالعريّ النّفسيّ،
والاجتماعيّ، والأخلاقيّ، وأوّلاً وأخيراً: ’الجسديّ الجنسيّ‘.
والقضيّة الثانية: ’ولا تعلموهنّ الكتابة‘؛ لأنّ المرأة ليست للكتابة بل ما
خلقت عند هؤلاء إلاّ للجنابة!!!
ما للنّساء وللكتابة والعمالة والخطابة
هذا لنا، ولهنّ منّا أن يبتن على جنابة!
ويصبحن عليها كذلك، بل ويعشن، وكثيراتٌ منهنّ لا يعلمن ’أحكام
الجنابة‘ حتّى نكمل الصّورة في جهلها الأعمى.
ففي حديث الشّفاء بنت عبدالله ، وتعليم المرأة الكتابة ثابتٌ عن النّبيّ
قالت: دخل عليّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنا عند حفصة، فقال: ’ألا
تعلّمين هذه رقية النّملة كما علّمتها الكتابة؟.
والقضيّة الثّالثة: ’علموهنّ المغزل‘ لتكون وحدةً إنتاجيّةً بيتيّةً تمهد
مستقبلاً إلى ما عبّر عنه إنجلز في كتابه ’أصل الأسرة‘:
’ينقلب الاقتصاد البيتيّ الخاصّ إلى صناعةٍ اجتماعيّةٍ، وتصبح العناية
بالأطفال، وتربيتهم من الشّئون العامّة. فيعنى المجتمع عنايةً متساويةً بجميع
الأطفال، سواءٌ كانوا شرعيين أم طبيعيين. وبالتّالي يختفي القلق الّذي
يستحوذ على قلب الفتاة من جراء ’العواقب‘، الّتي هي في زماننا أهمّ حافزٍ
اجتماعيٍّ اقتصاديٍّ وخلقيٍّ يعوقها عن تقديم نفسها بلا حرجٍ لمن تحبّ.
أفلن يكون هذا سبباً كافياً لازدياد حريّة الوصال الجنسيّ شيئاً فشيئاً. ومن ثمّ
لنشوء رأي عامٍّ أكثر تسهلاً فيما يتعلّق بشرف العذارى وعار النّساء؟!‘...
وهو المنهج الّذي طبقته ’الحضارة المعاصرة‘ بحذافيره، فكيف يستقيم
هذا كلّه مع القضيّة الرّابعة: ’سورة النّور‘، وهي بيقينٍ ضدّ هذا العبث
بالإنسانيّة كلّه، ممّا يؤكّد خطورة إشاعة هذه الأحاديث الموضوعة لا على
الدّين فحسب، ولا على الأمّة فقط، بل على الإنسانيّة كلّها، حينما تعبد
أهواءها، كما في الحديث الموضوع الّذي يدعو إلى الانفلات الكامل
’احملوا النّساء على أهوائهنّ‘... فهل من بصيرةٍ في دين الله؟!!
ولكل ما تقدم ذكره ، فقد جمعتُ أمري . واستعنتُ بالمولى سبحانه
وتعالى في جمع مادة هذا الكتاب من "سلسلة الأحاديث الضعيفة
والموضوعة وأثرها السئ في الأمة " لمحدث الديار الشامية محمد ناصر
الدين الألباني رحمه الله تعالى .
فتتبعتُ السلسلة من أولها لآخرها ، وأثبتُ الحديث ورقمه في السلسلة ،
واكتفيت بحكم الشيخ رحمه الله فقط على الحديث ، وإن كان قد تكلم بفائدة
أو شاردة فأثبتُها ، وإن غَمُض معنىً أو اُبهمت لفظة ، بينتُ معناها في
هامش الكتاب ، مع ما يحتاجه من تعليق لطيف ، لا يخلو من فائدة إن شاء
الله تعالى ، والله الموفق والمستعان.
٢٠١١ /٤ / القاهرة في ٢٢
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا ، « إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ » - ١/١٤
.« الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ » : خَضْرَاءُ الدِّمَنِ؟ قَالَ
[ضعيف جدا].
شبه المرأة بما ينبت في الدمن من الكلأ يرى له غضارة وهو وبيء
المرعى منتن الأصل؛ قال زفر بن الحرث:
وَقَدْ يَنْبُت المَرْعى عَلَى دِمَن الثَّرَى ... وتَبْقى حَزازاتُ النُّفوسِ كَمَا
هيَا
والدمنة: الحقد المدمن للصدر، والجمع دمن، وقيل: لا يكون الحقد دمنة
حتى يأتي عليه الدهر وقد دمن عليه. وقد دمنت قلوبهم، بالكسر، ودمنت
على فلان أي ضغنت؛ وقال أبو عبيد في تفسير الحديث: أراد فساد النسب
إذا خيف أن تكون لغير رشدة، وإنما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالبقلة
الناضرة في دمنة البعر، وأصل الدمن ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها
وأبوالها أي تلبده في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير،
0F. وأصله من دمنة، يقول: فمنظرها أنيق حسن
(١)
٢ - " زَينُوا مجَالِس نِسَائِكُم بالمغزل ". /١٩
[موضوع].
أي الغزل بالمغزل قال في الميزان: لازم ذلك الحياكة إذ لا يتأتى خياطة
F. ولا غزل إلا بحياكة فقبح الله من وضعه اه 1
(٢)
عَمَلُ الأَبْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِي الْخِيَاطَةُ، وَعَمَلُ » - ٣/١٠٩
.« الأَبْرَارِ مِنَ أُمَّتِي مِنْ النِّسَاءِ الْمِغْزَلُ
[موضوع]
١٥٨ ط دار صادر - بيروت / ١) لسان العرب ١٣ )
٣٦١ ط المكتبة التجارية الكبرى - مصر / ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
٤ - " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يعذب حسان الْوُجُوه سود الحدق ". /١٣٠
[موضوع].
قال الشيخ رحمه الله : ولست أشك في بطلان هذا الحديث لأنه يتعارض
مع ما ورد في الشريعة، من أن الجزاء إنما يكون على الكسب والعمل(
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ( ٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَ را يَرَهُ
٨)[ الذاريات] لا على ما لا صنع ولا يد للإنسان فيه كالحسن أو القبح، )
وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الله لا ينظر إلى أجسادكم
.(١١ / ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " رواه مسلم ( ٨
٥ - "عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوهِ الْمِلاحِ وَالْحَدَقِ السُّودِ. فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي /١٣١
أَنْ يُعَذِّبَ وَجْهًا مَلِيحًا".
[موضوع].
النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَالنَّظَرُ إِلَى » - ٦/١٣٢
. « الْوَجْهِ الْقَبِيحِ يُورِثُ الْكَلَحَ
[موضوع].
الكلح: بِفَتْح اللَّام تقلص الشفتين.
النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيدَانِ فِي » - ٧/١٣٣
. « الْبَصَرِ
[موضوع].
أما زيادة قوة البصر ببهجة جمال الخضرة وحسن المرأة وأما زيادة قوة
بصيرته بالاعتبار بخضرة نحو الثياب وحياة الأرض بعد الممات وكذا
نظره إلى جمال المرأة يقوي بصيرة هُدَاه فالمراد من النظر حلائله وإلا
F فالأجنبية تظلم البصر والبصيرة.2
(١)
ثَلَاثَةٌ يَزِدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إلَى الْخُضْرَةِ وَ إلَى » - ٨/١٣٤
.« الْمَاء الْجَارِي، وَ إلَى الْوَجْه الْحَسَنِ
[موضوع].
قال بعض العلماء: إذا كان النظر إلى الوجه الحسن يزيد في البصر
فيقتضي أن النظر إلى الوجه القبيح ينقص منه، وكان جعفر بن محمد -
رضي الله عنه - وعن آبائه يقول: الجمال مرحوم وقالوا: شفيع الحسن
مقبول ونظم ذلك ابن قنبر المازني فقال:
وَيْلِي عَلَى مَنْ أَطَارَ النَّوْمَ فَامْتَنَعَا ... وَزَادَ قَلْبِي إلَى أَوْجَاعِهِ وَجَعَا
كَأَنَّمَا الشَّمْسُ فِي أَعْطَافِهِ لَمَعَتْ ... حُسْنًا أَوْ الْبَدْرُ مِنْ آزَارِهِ طَلَعَا
مُسْتَقْبِلٌ بِاَلَّذِي يَهْوَى وَإِنْ كَثُرَتْ .. مِنْهُ الذُّنُوبُ وَمَعْذُورٌ بِمَا صَنَعَا
فِي وَجْهِهِ شَافِعٌ يَمْحُو إسَاءَتَهُ ... مِنْ الْقُلُوبِ وَجِيهٌ حَيْثُ مَا شَفَعَا
قال يحيى بن علي المنجم: كنت يوما بين يدي المعتضد وهو مقطب إذ
أقبل عليه مولاه وكان من الحسن على غاية، فلما رآه من بعيد ضحك وقال
يا يحيى من الذي يقول: في وجهه شافع. الأبيات؟ فقلت ابن قنبر، فقال لله
دره ثم استنشدني الأبيات فأنشدته إياها وقد انقلب تقطيبه ضحكا
F. وسرورا 3
(٢)
٩ - "تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ". /١٤٧
[موضوع].
٥٩ ط الحلبي . / ١) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ٤ )
٤١٩ ط قرطبة . / ٢) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ٢ )
قال الشيخ رحمه الله : وكيف لا يكون هذا الحديث موضوعا، وقد طلق
جماعة من السلف بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته
حفصة بنت عمر رضي الله عنهما؟ ! .
وهذا الحديث يلهج به كثير من الخطباء الذين يكادون يصرحون بتحريم
الطلاق الذي أباحه الله تبارك وتعالى، وبعضهم يضع القيود العملية لمنع
F وقوع الطلاق، ولوكان بمحض اختيار الزوج! فإلى الله المشتكى.4
(١)
١٠ - " لَا تَسْقُونِي حِلْبَ امْرَأَةٍ ". /١٧٦
[منكر].
وذاك أن حلب النساء عيب عند العرب يعيرون به وإنما يحلب الرجال
قال إبراهيم الحربي النساء إذا حلبن ربما أخذهن البول وليس مثل الرجال
يمسحن بالأرض فربما مسحت بثوب أو بيدها ثم ترجع إلى الضرع وفي
F. يدها شيء من النجاسة فلذلك نفره عنه 5
(٢)
كان أبو بكر الصديق يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف، قالت جارية
منهم: الآن لا يحلبها، فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما
دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، أو كما قال.
وإنما كانوا يقومون بالحلاب، لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم،
وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا، احتاج النساء إلى من يحلب
F لهن.6
(٣)
« الْحَمْدُ لِلَّهِ دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ » - ١١/١٨٥
[موضوع].
١٦١/ ١) الضعيفة ٢ )
٢٣٣ ط دار الكتب العلمية - بيروت / ٢) غريب الحديث لابن الجوزي ١ )
٢٩٥ ط الرسالة . / ٣) جامع العلوم والحكم ٢ )
أي من الخصال التي يكرم الله تعالى بها أباهن ونعم الصهر القبر لأنها
عورة ولضعفها بالأنوثه وعدم استقلالها وكثرة مؤونتها وأثقالها وقد تجر
العار وتجلب العدو إلى الدار أخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة أن الحبر ماتت
له بنت فأتاه الناس يعزونه فقال: عورة سترت ومؤونة كفيت وأجر ساقه الله
F تعالى فاجتهد المهاجرون أن يزيدوا فيها حرفا فما قدروا.7
(١)
١٢ - " دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ ". /١٨٦
[موضوع].
لابن أبي الدنيا في العزلة أن ابن عباس توفيت له ابنة وأتاه الناس
يعزونه، فقال لهم: عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله وأجر ساقه الله،
فاجتهد المهاجرون أن يزيدوا فيها حرفا فما قدروا عليه، قال القاري وأقول
ويمكن أن يقال الرابع وأمر قضاه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله انتهى
فتأمله، وللباخرزي في هذا المعنى:
القبر أخفى سترة للبنات ... ودفنها يروى من المكرمات
أما ترى الباري عز اسمه ... قد وضع النعش بجنب البنات
ولغيره:
لكل أبي بنت على كل حالة ... ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر
F فزوج يراعيها وخدر يصونها ... وقبر يواريها وخيرهم القبر8
(٢)
١٣ - " إِذا جامَعَ أحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أوْ جارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى /١٩٥
فَرْجِها فإنَّ ذَلِكُ يُورِثُ العَمَى ".
[موضوع].
قال الشيخ رحمه الله : النظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإن
تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل فإذا أباح الله تعالى
٥٣٣ ط المكتبة التجارية الكبرى - مصر / ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
٤٠٧ ط مكتبة القدسي / ٢) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ١ )
للزوج أن يجامع زوجته فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟ ! اللهم
لا، ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة.
قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني
وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، أخرجه الشيخان وغيرهما،
فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر، ويؤيده رواية ابن حبان من
طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال:
سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، قال الحافظ في
: (٢٩٠ / " الفتح " ( ١
وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، وإذا تبين هذا
فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع فثبت بطلان الحديث.
١٤ - " إِذا جامَعَ أحدُكُمْ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى الفَرْج فإنَّهُ يُورِثُ /١٩٦
العَمَى وَلَا يُكْثِرِ الكَلاَمَ فإنَّهُ يورث الخرس ".
[موضوع].
يشير إلى أن مسه غير منهي عنه ومن ثم قال بعضهم لا خلاف في حله
F وعدم كراهته مطلقا.9
(١)
١٥ - " لَا تُكْثِرُوا الْكَلامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ /١٩٧
الْخَرَسُ وَالْفَأْفَأَةُ ".
[ضعيف جدا].
الفأفأة: الحبسة فِي اللِّسَان.
١٦ - " أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ /٢٣٤
طَعَامُهَا فِي نِفَاسِهَا التَّمْرَ خَرَجَ وَلَدُهَا حَلِيمًا فَإِنَّهُ كَانَ طَعَامُ مَرْيَمَ حِينَ
٣٢٦/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ١ )
وَلَدَتْ عِيسَى وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ طَعَامًا هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ التَّمْرِ لَأَطْعَمَهَا إِيَّاهُ
."
[موضوع].
قَالُوا: لَيْسَ فِي كُلِّ حِينٍ ، « أَطْعِمُوا نُفَسَاءَكُمُ الرُّطَبَ » - ١٧/٢٦٠
قَالُوا: كُلُّ التَّمْرِ طَيِّبٌ، فَأَيُّ التَّمْرِ ، « فَتَمْرٌ » : يَكُونُ الرُّطَبُ، قَالَ
خَيْرٌ؟ قَالَ: " إِنَّ خَيْرَ تَمَرَاتِكُمْ الْبَرْنِيُّ، يُدْخِلُ الشِّفَاءَ، وَيُخْرِجُ الدَّاءَ،
لا دَاءَ فِيهِ، أَشْبَعُهُ لِلْجَائِعِ، وَأَدْفَأُهُ لِلْمَقْرُورِ.
[ضعيف].
الْبَرْنِيُّ : نوع جيد من التَّمْر مدور أَحْمَر مشرب بصفرة.
(المقرور) يُقَال يَوْم مقرور بَارِد وَرجل مقرور أَصَابَهُ الْبرد.
١٨ - " مَا لِلنُّفَسَاءِ عِنْدِي شِفَاءٌ مِثْلَ الرُّطَبِ وَلا لِلْمَرِيضِ /٢٦٤
مِثْلَ الْعَسَلِ ".
[موضوع].
سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا » - ١٩/٣٤٠
. « لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ
[ضعيف].
قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية
بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوي بين ولده حتى في القُبلة، وقال بعضهم:
يسوي بين ولده في النِحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول
سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ
F الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد، وإسحاق.01
(١)
٥٠٧ ط دار الكتب العلمية - بيروت / ١) تحفة الأحوذي ٤ )
٢٠ - "شَاوِرُوهُنَّ – يعني النساء - وَخَالِفُوهُنَّ". /٤٣٠
[لا أصل له مرفوعا].
قال الشيخ رحمه الله : إن معنى الحديث ليس صحيحا على إطلاقه،
لثبوت عدم مخالفته صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة حين أشارت عليه
بأن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية حتى يتابعوه في ذلك.
٢١ - " طَاعَةُ المَرْأَةِ نَدَامَةٌ ". /٤٣٥
[موضوع].
لنقصان عقلها ودينها والناقص لا ينبغي طاعته إلا فيما أمنت عائلته
وهان أمره فإن أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. ولهذا قال عمر
F. فيما رواه العسكري: خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة 1
(١)
.« هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ » - ٢٢/٤٣٦
[ضعيف].
قال الشيخ رحمه الله : ثم إنه ليس معناه صحيحا على إطلاقه، فقد ثبت
٣٦٥ ) أن أم سلمة / في قصة صلح الحديبية من " صحيح البخاري " ( ٥
رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه
من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم
كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق، ففعل صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أصحابه
ذلك قاموا فنحروا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما
أشارت به عليه، فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه.
٢٦٣ ط [وقول عمر رضي الله عنه هو في كل ما هو من وظائف الرجال كالأمور المهمة / ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
ولا يؤخذ منه مخالفتهن على إطلاقها فذلك خلاف العقل والحكمة وإنما يفهم منه عدم التحرز من مخالفتهن إذا رأى الرجل خطأهن
فإن في مخالفتهن حينئذ البركة. ومرد ذلك شدة ضعف الرجال من قبيل النساء وسهولة ذهاب لب العاقل بسببهن فنبهوا في هذا
الحديث وأمثاله إلى ذلك الضعف كما نبهوا مثلا في القرآن وفي أحاديث أخرى إلى فتنة المال والبنين أما موافقتهن في أمور الخير
ومشاورة المرأة الصالحة فلا ندامة في أمثالها ].
٢٣ - " النِّسَاءُ لُعَبٌ فَتَخَيَّرُوا ". /٤٦١
[منكر].
إِنَّمَا النِّسَاءُ لَعِبٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ لُعْبَةً فَلْيُحْسِنْهَا أَوْ » - ٢٤/٤٦٢
.« فَلْيَسْتَحْسِنْهَا
[ضعيف].
٢٥ -" يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لاَ يُفْلِحُونَ ، قَائِدُهُمُ امْرَأَةٌ ، قَائِدُهُمْ فِي /٥٣١
الْجَنَّةِ".
[منكر].
٢٦ -" الْجنَّة تَحت أَقْدَام الْأُمَّهَات مَنْ شِئْنَ ادْخَلنَ وَمَنْ شِئْن /٥٩٣
اخْرَجْنَ ".
[موضوع].
يعني التواضع لهن وترضيهن سبب لدخول الجنة . وقال العامري:
المراد أنه يكون في برها وخدمتها كالتراب تحت قدميها مقدما لها على
هواه مؤثرا برها على بر كل عباد الله لتحملها شدائد حمله ورضاعه
وتربيته. وقال بعض الصوفية: هذا الحديث له ظاهر وباطن وحق وحقيقة
لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقوله الجنة إلخ
ظاهره أن الأمهات يلتمس رضاهن المبلغ إلى الجنة بالتواضع لهن وإلقاء
النفس تحت أقدامهن والتذلل لهن والحقيقة فيه أن أمهات المؤمنين هن معه
عليه السلام أزواجه في أعلى درجة في الجنة والخلق كلهم تحت تلك
الدرجة فانتهاء زوس الخلق في رفعة درجاتهم في الجنة وآخر مقام لهم في
الرفعة أول مقام أقدام أمهات المؤمنين فحيث انتهى الخلق فهن ثم ابتداء
F. درجاتهن فالجنة كلها تحت أقدامهن 12
(١)
٣٦١/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
اتَّخِذُوا السَّرَاوِيلَاتِ فَإِنَّه مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ، وَحَصِّنُوا » - ٢٧/٦٠١
.« بِهَا نِسَاءَكُمْ إِذَا خَرَجْنَ
[موضوع].
قال المناوي : سببه عن علي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى
الله عليه وسلم بالبقيع في يوم دجن أي غيم ومطر فمرت امرأة على حمار
F فسقطت فأعرض عنها فقالوا إنها متسرولة فذكره .13
(١)
من صَبر عَلَى سوء خلق امْرَأَته أعطَاهُ الله من » - ٢٨/٦٢٧
الْأجر مثل مَا أعْطى أَيُّوب عَلَى بلائه وَمن صبرت عَلَى سوء خلق
.« زَوجهَا أَعْطَاهَا الله مثل ثَوَاب آسِيَة امْرَأَة فِرْعَوْن
[لا أصل].
اعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها
والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد
كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل.
.« نَهَى أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا » - ٢٩/٦٧٨
[ضعيف].
فيكره ذلك تنزيها لأنه مُثلَة في حقها وقيل يحرم فإن كان لمصيبة حرم
F. قولا واحدًا 14
٢ )
٣٠ - " النِّسَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٍ كَالْوِعَاءِ تَحْمِلُ /٧١٤
وَتَضَعُ، وَصِنْفٍ كَالْعَرِّ وَهُوَ الْجَرَبُ، وَصِنْفٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ
زَوْجَهَا عَلَى إِيمَانِهِ فَهِيَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْكَنْزِ ".
[منكر].
١٧ ط دار الكتاب العربي - بيروت / ١) البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ١ )
٤٧٨ ط مكتبة الإمام الشافعي - الرياض / ٢) التيسير بشرح الجامع الصغير ٢ )
تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ؛ فَإِنَّهُنَّ أَعَذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، » - ٣١/٧٣٦
.« وَأَثبتُ مَودةٌ
[موضوع].
٣٢ - " تَزَوَّجُوا الزُّرقَ فَإنَّ فِيهنَّ يُمْنًا ". /٧٣٨
[موضوع].
قال في الكشاف: الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى العرب لأن
الروم أعداؤهم وهم زرق العيون ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكبد
F. أصهب السبال أزرق العين 15
(١)
٣٣ - " مَنْ وَطِيَء امْرَأةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، /٧٥٧
فَأَصَابَه جُذَامٌ، فَلاَ يَلوُمَنَّ إِلا نَفسَه ".
[ضعيف].
إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، » - ٣٤/٨١٣
. « وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالَ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ، كَانَ لَهَا مِثْلَ أَجْرُ شَهِيدٍ
[منكر].
٣٥ - " مَا أكْرَمَ النِّساءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَلَا أهانَهُنَّ إلاَّ لَئِيمٌ ". /٨٤٥
[موضوع].
ومن ثم كان يعتني بهن ويهتم بتفقد أحوالهن فكان إذا صلى العصر دار
على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبه
النوبة وكان إذا شربت عائشة من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها
وشرب وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على
موضع فمها رواه مسلم ولما أراد أن يحمل صفية بنت حيي على بعير
نصب لها فخذه لتضع رجلها عليه فلوت ساقها عليه وفي تذكرة ابن عراق
٧١/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
عن الإمام مالك يجب على الرجل أن يتجنب إلى أهل داره حتى يكون أحب
F. الناس إليهم 16
(١)
٣٦ – " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا /٨٧٩
اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ وَلَا تَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ وَلَكِنْ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ ".
[موضوع].
قال صاحب " الهداية ": وإن فعلن قامت الإمام وسطهن، لأن عائشة-
رضي الله عنها- فعلت كذلك، وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام.
قلت: وكذا ذكر في" المبسوط" و" المُحيط "، ولكن فيه بُعْد؟ لأنه - عليه
السلام- أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة- كما رواه البخاري ومسلم- ثم
تزوج عائشة بالمدينة، وبنى بها وهي بنت تسع، وبقيت عنده- عليه السلام-
تسع سنين، وما تصلي إماما إلا بعد بلوغها، فكيف يَسْتقيم حمله على ابتداء
الإسلام؟ / لكن يمكن أن يقال: إنه منسوخ، وفعلت ذلك حين كانت النساء
F تحضرن الجماعات ثم نُسخت جماعتهن ، والله أعلم.17
(٢)
٣٧ - " أخِّروهنَّ من حيث أخَّرهنَّ الله. يعني النساء ". /٩١٨
[لا أصل له مرفوعا].
قال الشيخ رحمه الله : ومن العجائب أن الحنفية أقاموا على هذا الحديث
مسألة فقهية خالفوا فيها جماهير العلماء، فقالوا: إن المرأة إذا وقفت بجانب
الرجل أو تقدمت عليه في الصلاة أفسدت عليه صلاته، وأما المرأة فصلاتها
صحيحة، مع أنها هي المعتدية! بل ذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة
ولوكانت على السدة فوقه محاذية له! وقد استدلوا على ذلك بالأمر في هذا
الحديث بتأخيرهن، ولا يدل على ما ذهبوا إليه البتة، وذلك من وجوه: أولا:
أن الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق.
٤٩٦/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
٩٧ ط مكتبة الرشد - الرياض / ٢) شرح سنن أبي داود لبدر الدين العينى ٣ )
ثانيا: أن الأمر وإن كان يفيد الوجوب فهو لا يقتضي فساد الصلاة، بل
الإثم كما سيأتي عن الحافظ. ثالثا: أنه لو اقتضى فساد الصلاة فإنما ذلك إذا
خالف الرجل الأمر ولم يؤخر المرأة أولم يتقدم عليها، أما إذا دخل في
الصلاة ثم اعتدت المرأة ووقفت بجانبه، أو تقدمت عليه، فلا يدل على
بطلان صلاته بوجه من الوجوه، بل لو قيل ببطلان صلاة المرأة في هذه
الحالة لم يبعد، لوكان صح رفع الحديث، ومع ذلك فهم لا يقولون ببطلان
صلاتها! وهذا من غرائب أقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها أثر ولا
نظر! نعم من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى
البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال: " صليت خلف النبي صلى الله عليه
وسلم، أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا
١٧٧ ) : " وفيه أن المرأة لا تصف مع / ". قال الحافظ في " شرحه " ( ٢
الرجل، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند
الجمهور.
وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه
تعسف، حيث قال قائلهم، دليله قول ابن مسعود هذا، والأمر للوجوب،
وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا
حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها!
وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه.
والله المستعان، فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر
لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلم
لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك، وأوضح منه لو كان لباب المسجد
صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها
إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع
المرأة التي حاذته، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه
."
٣٨ - " إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا، /٩٣٧
وَغَسَلَتْ بِالْخِطْمِيِّ وَالْأُشْنَانِ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ تَنْقُضْ
رَأْسَهَا، وَلَمْ تَغْسِلْ بِالْخِطْمِيِّ وَالْأُشْنَانِ ".
[ضعيف].
قال الشيخ رحمه الله : وقد استدل الصنعاني بالحديث على أن نقض
الشعر من المرأة الحائض في غسلها ليس واجبا عليها، بل هو على الندب
لذكر الخطمي والأشنان فيه، قال: " إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على
الندب ".
قلت: وإذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكره الصنعاني
غير صحيح، لاسيما وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لها في الحيض: " انقضي شعرك واغتسلي ". ولهذا كان أقرب
المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين
غسل الجنابة فلا يجب، كما بيت ذلك في الكلام على حديث عائشة هذا في "
. ( الأحاديث الصحيحة " رقم ( ١٨٨
٣٩ - " لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَائِكُمْ فَإِنَّ لَهَا أَجَلاً /٩٣٨
كَآجَالِ النَّاسِ ".
[كذب].
٤٠ - " أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّة قَبْل /١٠٠٧
عِصْمَة الْنِّكَاح، فَهُو لَهَا، وَمَا كَان بَعْد عِصْمَة الْنِّكَاح، فَهُو لِمَن
أُعْطِيَه، وَأَحَقّ مَا أُكْرِم عَلَيْه الْرَّجُل ابْنَتُه أَوْ أُخْتَه ".
[ضعيف].
قال الشيخ رحمه الله : استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي
المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال! وهو لو صح كان دليلا ظاهرا على
أنه لو اشترط ذلك لم يكن المال له بل للمرأة، قال الخطابي:
هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.
وقد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط، وأنا وإن كنت لا أستحضر
الآن ما يدل على تحريمه، ولكني أرى - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يخلو
من شيء، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق، ولا أظن مسلما سليم الفطرة، لا يرى أن مثل هذا الشرط
ينافي مكارم الأخلاق، كيف لا، وكثيرا ما يكون سببا للمتاجرة بالمرأة إلى
أن يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها!
وهذا لا يجوز لنهي القرآن عنه.
٤١ - " مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ /١٠١٩
الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ".
[ضعيف].
قال الشيخ رحمه الله : جملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح
موقوفا، ولا يقال: فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي،
لأمرين:
الأول: أنه مخالف لقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.. " فهي بإطلاقها تشمل التي
خلا بها، وما أحسن ما قال شريح: " لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا
ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق " .
٣٢٥ ) : أخبرنا / الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفا، فروى الشافعي ( ٢
مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس
رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم
يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول: " وإن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ".
. (٢٥٤/ ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ( ٧
قلت: وهذا سند ضعيف، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاووس،
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أنبأ الليث عن
طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها
فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق.
قلت: وهذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله، والآتي بعده عن علي
٢٨٩ ) عن البيهقي أنه - ٢٨٨/ بن أبي طلحة، بخلاف ما نقله ابن كثير ( ١
قال في الطريق الأولى:
وليث وإن كان غير محتج به، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن
ابن
عباس، فهو مقوله:
وهذا معناه أنه يرى أن الليث في رواية هشيم عنه هو ابن أبي سليم
أيضا، لكن الحافظ المزي لم يذكر في ترجمة ابن أبي سليم أنه روى عنه
هشيم، وإنما عن الليث عن سعد، والله أعلم.
ثم أخرج البيهقي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي
بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن.. " الآية فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا، ثم يطلقها
من قبل أن يمسها، والمس الجماع، لها نصف الصداق، وليس لها أكثر من
ذلك.
قلت: وهذا ضعيف منقطع، ثم روى عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود
قال:
لها نصف الصداق، وإن جلس بين رجليها، وقال:
وفيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود، فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه
الصحابة، فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص، والآية مؤيدة لما ذهب إليه
ابن عباس على خلاف هذا الحديث، وهو مذهب الشافعي في " الأم "
٢١٥ ) ، وهو الحق إن شاء الله تعالى. /٥)
٤٢ - " أَيّمَا امْرَأَة خَرَجَت مِن غَيْر أَمْر زَوْجَهَا كَانَت فِي /١٠٢٠
سَخَط الْلَّه حَتَّى تَرْجِع إِلَى بَيْتِهَا أَو يَرْضَى عَنْهَا ".
[موضوع].
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلا، وَمَنْ »- ٤٣/١٠٥٥
تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ
إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ
.« فَرْجَهُ، وَ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ
[ضعيف جدا].
قال ابن الهمام: إذا لم يتزوج المرأة إلا لعزها أو مالها أو حسبها، فهو
F ممنوع شرعا.18
(١)
لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى » ." ٤٤ - ذات دين أفضل /١٠٦٠
حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ
تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ
.« أَفْضَلُ
[ضعيف].
قوله (أَنْ يُرْدِيَهُنَّ) أي يوقعهن في الهلاك بالإعجاب والتكبر (تُطْغِيَهُنَّ)
أي توقعهن في المعاصي والشرور (خَرْمَاءُ) أي مقطوعة بعض الأنف
ومثقوبة الأذن (أَفْضَلُ) من الحرة وهذا مثل قوله تعالى (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
F.19 [ مِنْ مُشْرِكَةٍ) [البقرة: ٢٢١
(٢)
. « أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرَهُنَّ مُؤَنَةً » - ٤٥/١١١٧
[ضعيف].
لأن اليسر داع إلى الرفق والله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قال عروة
F وأول شؤم المرأة كثرة صداقها.02
(٣)
إِنَّ أَعْظَمَ نِسَاءِ أُمَّتِي بَرَكَةً أَصْبَحُهُنَّ وَجْهًا وَأَقَلُّهُنَّ » – ٤٦/١١١٨
.« مَهْرًا
[باطل].
٢٠٤٣ ط دار الفكر، بيروت - لبنان / ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥ )
٥٧٢ ط دار الجيل – بيروت . / ٢) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١ )
١٧٤/ ٣) التيسير بشرح الجامع الصغير ١ )
« أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » - ٤٧/١١٢٢
امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ » وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ
.« مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا
[ضعيف].
قوله : (أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ) : بضم الهمزة ويفتح بتقدير هي أو أعني
أي: متغيرة لون الخدين، لما يكابدها من المشقة والضنك صفة كاشفة
لاعتبار غالب حالها ليصح الإطلاق في رواية أحمد ومسلم وأبي داود
." « أنا وكافل اليتيم هكذا » " : والترمذي عن سهل بن سعد
(كَهَاتَيْنِ) أي: من الأصبعين .
(يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَأَ) : بهمز في آخره من ومأ إليه أشار كأومأ، كذا في
القاموس، ولم يذكر فيه مادة وم ي فما في بعض النسخ أومي بالياء لا يظهر
له وجه إلا أن يقال بالإبدال وإبدال القاموس الهمز المتحرك ضعيف عند
قوم، والله أعلم. والحاصل أنه أشار (يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ) : بضم زاي وفتح راء
أحد رواة الحديث.
(الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ) أي: بيانا لهاتين . (امْرَأَةٌ) أي: هي فهي خبرها
محذوف (آمَتْ) : بمد همزة وتخفيف ميم أي: صارت أيما بأن فارقت (مِنْ
زَوْجِهَا) بموت أو طلاق (ذَاتُ مَنْصِبٍ) : بكسر الصاد أي: صاحبة نسب أو
حسب (وَجَمَالٍ) أي: كمال صورة وسيرة فهي صفة لامرأة، وأريد بها كمال
الثواب وليست للاحتراز، والمعنى أنها هذه مع الصفة المرغوبة المطلوبة
لكل أحد .
(حَبَسَتْ نَفْسَهَا) : فالجملة استئناف أو صفة أخرى أو حال بتقدير قد أو
بدونه أي: منعتها عن الزواج صابرة أو شفقة (عَلَى يَتَامَاهَا) .
وقال شارح: أي اشتغلت بخدمة الأولاد، وعملت لهم، فكأنها حبست نفسها
أي: وقفت عليهم وفي نسخة: على أيتامها (حَتَّى بَانُوا) أي: إلى أن كبروا
وحصلت لهم الإبانة، أو وصلوا إلى مرتبة كمالهم، فإن البين من الأضداد
بمعنى الفصل والوصل .
وقال شارح: أي حتى فضلوا، وزادوا قوة وعقلا واستقلوا بأمرهم من البون
وهو الفضل والمزية (أَوْ مَاتُوا) أي: أو ماتت فأو للتنويع، وقال القاضي
قوله: (امرأة آمت) إلخ بدل مجرى مجرى البيان والتفسير، وآمت المرأة
أيمة وأيوما إذا صارت بلا زوج وقوله: (حتى بانوا) أي استقلوا بأمرهم
وانفصلوا عنها. وقال الطيبي: التنكير في (امرأة) للتعظيم وقوله (سفعاء
F الخدين) نصب أو رفع على المدح وهو معترض بين المبتدأ والخبر.12
(١)
٤٨ - " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ /١١٣٤
بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي
بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا، قَالَ:
أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ ".
[منكر].
قال الشيخ رحمه الله : ... إذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث
الصحيح بها، كما فعل البيهقي، بل ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل
المدخول بها وغير المدخول بها، وإليك لفظ الحديث في " صحيح مسلم ":
" كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر،
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم،
فأمضاه عليهم ".
قلت: وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير
منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي
بكر، وأول خلافة عمر، ولأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل
باجتهاد منه ولذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله: "
إن الناس قد استعجلوا.. فلو أمضيناه عليهم.. "، فهل يجوز للحاكم مثل هذا
التساؤل والتردد لوكان عنده نص بذلك؟ !
وأيضا، فإن قوله: " قد استعجلوا " يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن
لم يكن، فرأى الخليفة الراشد، أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم
والتأديب، فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه
المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، من أجل رأي بدا لعمر
واجتهد فيه، فيؤخذ باجتهاده، ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته
٣١١٨/ ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٨ )
تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ ! اللهم إن هذا لمن عجائب
ما وقع في الفقه الإسلامي، فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلماء، لا سيما
وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير
تصاب به مئات العائلات.
وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد
أدخلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية، ولكن من المؤسف أن أقول: إن
الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة،
وإنما تقليدا منهم لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث، أي إنهم أخذوا برأيه
لا لأنه مدعم بالحديث، بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعموا، ولذلك
فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون أقوالهم واختياراتهم التي يختارونها اليوم
بالسنة، لأنهم لا علم لهم بها، بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم،
التي بها يحكمون، وإليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون
لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله، كمسألة
الطلاق هذه، فالذي أوده أنهم إن غيروا حكما أو تركوا مذهبا إلى مذهب
آخر، أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة، وأن لا يكون ذلك قاصرا على
الأحكام القانونية والأحوال الشخصية، بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم
ومعاملاتهم الخاصة بهم، فلعلهم يفعلون!
٤٩ - " خَيْرُ نِساءِ أُمَّتِي أصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وأقَلُّهُنَّ مُهوراً ". /١١٩٧
[موضوع].
وذلك لأن صباحة الوجه يحصل بها العفة وهي خير الأمور وقلة المهر دال
F. على خيرية المرأة ويمنها وبركتها 2
(١)
٥٠ - " أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ ثَلَاثًا /١٢١٠
مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ".
٤٩٢/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
[ضعيف].
٥١ - " خَيْرُ لَهْوِ المؤمِنِ السِّباحَةُ وَخَيْرُ لَهْوِ المَرأةِ /١٣٨١
المِغْزَلُ ".
[موضوع].
أي لمن يليق بها ذلك منهن أما نحو بنات الملوك فقد يقال إن لهوها يكون
F بالاشتغال في نحو التطريز أو التكليل.23
(١)
.« نِعْمَ لَهْوُ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ » - ٥٢/١٣٨٢
[موضوع].
٥٣ - " لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ الْقَبْرُ وَالزَّوْجِ.قَالَ: وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ /١٣٩٦
قَالَ: الْقَبْرُ".
[موضوع].
٥٤ - " لِلنِّسَاءِ عَشْرُ عَوْرَاتٍ فَإِذَا زُوِّجَتِ الْمَرْأَةُ سَتَرَ /١٣٩٧
الزَّوْجُ عَوْرَةً وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ سَتَرَ الْقَبْرُ تِسْعَ عَوْرَاتٍ".
[منكر].
٥٥ - " ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوْدَاءِ الولود، /١٤١٣
فإني مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط يظل محبنطئاً على باب الْجَنَّةِ،
فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: حَتَّى يدخل والداي مَعِي ".
[موضوع].
كان القياس مقابلة الحسناء بالقبيحة لكن لما كان السواد مستقبحا عند
F أكثر الناس قابله به.24
(٢)
٤٨٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
٥٦١/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
.« أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ » - ٥٦/١٤١٤
[منكر].
قال الشيخ رحمه الله : لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره
٢٣٧ ) أنه لا حد لأقله ولا / والأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٩
لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من
يوم استمر بها على ذلك فهو حيض،وأما إذا استمر الدم بها دائما، فهذا قد
علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون
طاهرا، وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام ، ولحيضها أحكام. وراجع
تمامه فيه إن شئت.
وهذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم في " المحلى "، وقد أطال
النفس -كعادته - في الاستدلال له، والرد على مخالفيه، فراجعه في المجلد
. (٢٠٣ - الثاني منه (ص ٢٠٠
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجِ » - ٥٧/١٤١٧
.« الْحَرَائِرَ
[ضعيف].
( من أراد أن يلقى الله طاهرا ) أي: من دَنَس الزنا (مطهرا) مبالغة في
تطهره وهو مفعول من التفعيل، وفي نسخة متطهرا بصيغة الفاعل من
التفعيل ( فليتزوج الحرائر ) خص الحرائر لأن الإماء مبتذلة غير مؤدبة،
ولذا ورد: الحرائر صلاح البيت، والإماء فساد البيت، كما في مسند
الفردوس، عن أبي هريرة مرفوعا، قال التوربشتي: " إنما خصهن بالذكر
لأن الإماء خرّاجة ولاَّجة غير لازمة للخِدر، إذا لم تكن مؤدبة لم يحسن
تأديب أولادها وتربيتها بخلاف الحرائر، ويمكن أن يحمل الحرائر على
المعنى قال الحماسي:
وَلَا يَكْشِفُ الْغَمَّاءَ إِلَّا ابْنُ حُرَّةٍ ... يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا
قال الراغب: الحرية، ضربان، الأول: ما لم يجر عليهم حكم السبي،
تعس عبد » : والثاني: من لم يتملكه قوه الذميمة فبصر عبدا لها كما ورد
. « الدينار تعس عبد الدرهم
وقال الشاعر:
وَرَقَّ ذَوِي الْأَطْمَاعِ رِقَّ مُخَلَّدِ
وقيل: عبد الشهوة أذل من عبد الرق اه. وقيل: الحر من لم يرقه هواه
ولم تستعبده دنياه. قال الشاعر:
F أَتَمَنَّى عَلَى الزَّمَانِ مُحَالًا ... أَنْ تَرَى مُقْلَتَايَ طَلْعَةَ حُ 25 رِّ
(١)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ » - ٥٨/١٤٢٦
.« الجَنَّةَ
[منكر].
فيه: الحثُّ على سعي المرأة فيما يرضي زوجها، وتجنّب ما يسخطه
F لتفوز بالجنة.26
(٢)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ » - ٥٩/١٤٢٧
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ
يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ
.« وَالْآخِرِينَ
[ضعيف].
قوله : (أيما امرأة أدخلت على قوم) : أي: بالانتساب الباطل (من ليس
منهم فليست) : أي: المرأة (من الله) : أي: من دينه أو رحمته (في شيء) :
أي: شيء يعتد به (ولن يدخلها الله جنته) قال التوربشتي: أي مع من يدخلها
من المحسنين، بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء إلا أن تكون كافرة فيجب عليها
٢٠٤٩ ط دار الفكر، بيروت . / ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥ )
٢) تطريز رياض الصالحين ص ٢٠٨ ط دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض . )
الخلود. (وأيما رجل جحد ولده) : أي: أنكره ونفاه (وهو ينظر إليه) : أي:
الولد (وهو ينظر إليه) : أي: إلى الرجل، ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته
وكثرة قساوة قلبه وغلظته، أو والحال أن الرجل ينظر إلى ولده، وهو
أظهر، ويؤيده قول التوربشتي: وذكر النظر تحقيق لسوء صنيعه، وتعظيم
للذنب الذي ارتكبه حيث لم يرض بالفرقة حتى أماط جلباب الحياء عن
وجهه. قال الطيبي: يريد أن قوله: (وهو ينظر إليه) : تتميم للمعنى ومبالغة
فيه اه. قيل: معنى (وهو ينظر إليه) : أي: وهو يعلم أنه ولده فيكون قيدا
احترازيا (احتجب الله منه) : أي: حجبه وأبعده من رحمته {جَزَاءً وِفَاقًا}
[النبأ: ٢٦ ] ، والله منزه عن الاحتجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب.
(وفضحه) : أي: أخزاه (على رءوس الخلائق) : أي: عندهم، وهو كناية
عن تشهيره (في الأولين والآخرين) : أي: في جمعهم. قال الطيبي - رحمه
الله -: يحتمل أن يكون ظرفا لفضحه، وعلى رءوس الخلائق حالا من
الضمير المنصوب، ويحتمل أن يكون حالا مؤكدة من الخلائق أي على
F رءوس الخلائق أجمعين.27
(١)
.« لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلَّامٌ وَلَا عَلَيْهَنَّ سَلَّامٌ » - ٦٠/١٤٣٠
[منكر].
وهذا منه يدل على أنها لا تسلم على الرجل ولا يسلم عليها مطلقا.
قال ابن منصور لأبي عبد الله: التسليم على النساء؟ قال: إذا كانت
عجوزا فلا بأس به.
وقال حرب لأحمد الرجل يسلم على النساء؟ قال: إن كن عجائز فلا بأس.
وقال صالح: سألت أبي: يسلم على المرأة؟ قال: أما الكبيرة فلا بأس،
وأما الشابة فلا تستنطق، فظهر مما سبق أن كلام أحمد الفرق بين العجوز
وغيرها.
وجزم صاحب النظم في تسليمهن والتسليم عليهن، وأن التشميت منهن
ولهن كذلك، وقيل لا تسلم امرأة على رجل ولا يسلم عليها، وقيل: الشابة
٢١٧١/ ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥ )
البرزة كعجوز، ويتوجه تخريج رواية من تشميتها وعلى ما يأتي في
الرعاية في التشميت لا تسلم، وإن قلنا يسلم الرجل عليها، وإرسال السلام
إلى الأجنبية وإرسالها إليه لم يذكره أصحابنا، وقد يقال لا بأس به للمصلحة
F وعدم المحظور وأن كلام أحمد المذكور يدل عليه.28
(١)
.« آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ » - ٦١/١٤٨٦
[ضعيف].
مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن تملكن من عقد
النكاح شيئاً، ولكن من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن، ولأن
ذلك أبقى للصحبة وأدعى إلى الإلفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ
العقد برضاء من الأمهلت ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن
تضريتهن ووقوع الفساد من قبلهن والبنات إلى الأمهات أميل ولقولهن أقبل،
فمن أجل هذه الأمور يستحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن والله أعلم.
وقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة أخرى غير ما ذكرناه، وذلك أن المرأة
ربما علمت من خاص أمر ابنتها ومن سر حديثها أمراً لا يستصلح لها معه
عقد النكاح، وذلك مثل العلة تكون بها، والآفة تمنع من إيفاء حقوق النكاح
وعلى نحو هذا يتأول قوله ولا تزوج البكر إلاّ بإذنها وإذنها سكوتها، وذلك
أنها قد تستحي من أن تفصح بالإذن وأن تظهر الرغبة في النكاح فيستدل
بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو بسبب لا يصلح معه النكاح
F لا يعلمه غيرها والله أعلم.29
(٢)
٦٢ - " خَيْرُ نِسائِكُمْ العَفِيفَةُ الغَلِمَةُ ". /١٤٩٨
[ضعيف جدا].
٣٣٣ ط عالم الكتب. / ١) الآداب الشرعية والمنح المرعية ١ )
٢٠٤ ط المطبعة العلمية – حلب . / ٢) معالم السنن ٣ )
أي: المرأةُ التي غُلِبَت شهوةً، والغُلْمَةُ: هَيَجانُ شَهْوة النِّكاح من المرأة
والرَّجُل وغيرهما؛ يقال: غَلِمَ غُلْمَة، واغْتَلَم اغْتِلامًا. انظر "النهاية"
. (٤٣٩/ ٣٨٢ ) ، و"لسان العرب" ( ١٢ /٣)
٦٣ - "لا تُسْكِنُوهُنَّ الْغُرَفَ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ /٢٠١٧
وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَسُورَةَ النُّورِ".
[موضوع].
قال الشيخ رحمه الله : من العجائب أن يذهل عن حال هذا الحديث
جماعة من المتأخرين، ويذهبوا إلى تصحيحه تصريحا أوتلويحا، فقد سئل
عنه ابن حجر الهيتمي هل هو صحيح أوضعيف؟
فأجاب بقوله:
" هو صحيح، فقد روى الحاكم وصححه، والبيهقي عن عائشة رفعه ".
قلت: فذكره، وكأنه اغتر بتصحيح الحاكم إياه، وغفل عن تعقب الذهبي
والحافظ ابن حجر له.
١٧٧ ) عند شرح حديث الشفاء / وقال الإمام الشوكاني في " النيل " ( ٨
بنت عبد الله قالت:
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال:
" ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ ".
. ( وهو حديث صحيح الإسناد كما سبق بيانه في الصحيحة برقم ( ١٧٨
فقال الشوكاني:
" فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة، وأما حديث: " ولا تعلموهن
الكتابة.. "، فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من
يخشى من تعليمها الفساد ".
أقول: هذه الخشية لا تختص بالنساء، فكم من رجل كانت الكتابة عليه
ضررا في دينه وخلقه، أفينهى عن الكتابة الرجال أيضا للخشية ذاتها؟ !
ثم إن التأويل فرع التصحيح، فكأن الشوكاني توهم أن الحديث صحيح،
وليس كذلك كما علمت، فلا حاجة للتأويل إذن.
وأعجب من ذلك أن ينقل كلام الشيخين المذكورين من طبع تحت اسم
F كتابه: " حافظ العصر ومحدثه.. مسند الزمان ونسابته ... " 03
(!)ثم يقرهما
على ذلك، ولا يتعقبهما بشيء مطلقا مما يشير إلى حال الحديث وضعفه، بل
وضعه، وإنما يسود صفحات في تأويل الحديث والتوفيق بينه وبين حديث
الشفاء، بل ويزيد على ذلك بأن أورد آثارا - الله أعلم بثبوتها - عن عمر
وعلي في نهي النساء عن الكتابة،ويختم ذلك بقوله، وذلك في كتابه "
: (٥١ - ٥٠/ التراتيب الإدارية " ( ١
ولله در السباعي حيث يقول:
ما للنساء وللكتا * * * بة والعمالة والخطابة
هذا لنا، ولهن منا * * * أن يبتن على جنابة!
قال ابن مفلح : ظاهر كلام الأكثرين أن الكتابة لا تكره للمرأة كالرجل
وذكره ابن عقيل في الفنون وهو ظاهر المنقول عن الإمام أحمد - رضي الله
عنه - قال في مسنده ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا علي بن مسهر عن عبد
العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن
دخل علي النبي - » : سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت
صلى الله عليه وسلم - وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة كما
رواه أبو داود بهذا الإسناد. « علمتها الكتابة
ورواه النسائي من حديث عبد العزيز بن عمر، ورواه أيضا عن أبي بكر
بن سليمان عن حفصة من مسندها وهو حديث صحيح.
وقال الأثرم قال إبراهيم بهذا حدث أو حدثت به أحمد بن حنبل فقال: هذا
رخصة في تعليم النساء الكتابة ذكره الخلال في الأدب.
وقال الشيخ مجد الدين في المنتقى وهو دليل على جواز تعلم النساء
الكتابة، وقد روى الحاكم في صحيحه من رواية محمد بن إبراهيم الشامي
ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله
(!)وهو الشيخ عبد الحي بن محمد الكتاني، ولست أشك في شدة حفظه، وطول باعه في علم الحديث وغيره من
العلوم، ولكن ظهر لي في هذا الكتاب أن عنايته كانت متوجهة إلى الحفظ دون النقد، ولذلك وقعت في كتابه هذا
أحاديث كثيرة ضعيفة دون أن ينبه عليها، وليس هذا مجال ذكرها، بل إنه صحح حديثا لا يرقى إلى أن يكون
ضعيفا، فراجع حديث: " ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته.. ". اه.[ الشيخ] .
لا تسكنوهن الغرف ولا تعلمونهن الكتابة وعلموهن الغزل » :- عليه وسلم
F وهو خبر ضعيف فإن محمد بن إبراهيم كذبه الدارقطني.13 « وسورة النور
(١)
٦٤ - " مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: وَيْلٌ لِلرِّجَالِ /٢٠١٨
مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ ".
[ضعيف جدا].
كان عيسى ابن مريم - عليه السلام - يقول: النظرة تزرع في القلب
الشهوة وكفى بها خطيئة.
وقال الحسن - رضي الله عنه -: من أطلق طرفه كثر أسفه.
وقال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه الداء والدواء: أما اللحظات فهي
رائدة الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده
F. موارد الهلكات 23
(٢)
٦٥ - " اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ ". /٢٠٢٢
[ضعيف جدا].
٦٦ - أَمَا تَرْضَى إِحْدَاكُنَّ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلا مِنْ زَوْجِهَا /٢٠٥٥
وَهُوَ عَنْهَا رَاضٍ أَنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ
أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَا أَخْفَى اللَّهُ لَهَا مِنْ قُرَّةِ
أَعْيُنٍ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا جَرْعَةٌ مِنْ لَبَنِهَا وَلَمْ تُمَصُّ مَصَّةً
إِلا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جَرْعَةٍ وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ فَإِنْ أَسْهَرَ لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ
سَبْعِينَ رَقَبَةً تَعْتِقُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلامَةُ تَدْرِى لِمَنْ أَعْنِي بِهَذَا
لِلْمُتَعَفِّفَاتِ الصَّالِحَاتِ الْمُطِيعَاتِ لأَزْوَاجِهِنَّ اللاتِي لَا يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.
[موضوع].
٢٩٦/ ١) الآداب الشرعية والمنح المرعية ٣ )
٨٥ ط مؤسسة قرطبة – مصر . / ٢) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ١ )
٦٧ - " مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدَ قَطَعَ رَحِمَهَا ". /٢٠٦٢
[موضوع].
F وذلك أن الفاسق يطلقها ثم لا يبالي أن يغشاها.3
(١)
إِنِّي لَأُبْغِضُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا تَجُرُّ ذَيْلَهَا، » - ٦٨/٢٠٦٣
.« تَشْكُو زَوْجَهَا
[ضعيف جدا].
٦٩ - " إتَّقُوا الدُّنْيا واتَّقُوا النِّساءَ فإنَّ إِبْلِيس طَلاَّعٌ و /٢٠٦٥
رَصَّادٌ ، صَيَّادٌ وَمَا هُوَ بِشَيءٍ مِنْ فخُوخهِ بأوثَقَ لِصَيْدِهِ فِي الأتْقِياءِ
مِنَ النِّساءِ " .
[موضوع].
(موعظة)
عباد الله لَقَدْ طغت شهوة الفرج الْيَوْم على كثر من النَّاس طغيانَا لَيْسَ
فوقه طغيان وأصبح سلطانها على أفراده شيبًا وشبانَا لا يدانيه سلطان حتى
إنه ليخيل إلى بَعْضهمْ أن فاحشة الزنا بسيطة والعياذ بِاللهِ وأن مغازلة النساء
والخلوة بهن مباحة نسأل الله العافية.
يدُلك على ذَلِكَ ما تشاهده من الرِّجَال والنساء فترى الرِّجَال في تأنق
بديع في لباسهم قَدْ حلقوا لحاهم وألهبوا الأصباغ في وجناتهم وذكت
روائحهم ورجلوا شعر رؤوسهم وتعرضوا للنساء في الطرق قَدْ خلعوا
سربال الحياء.
وترى النساء تستعد استعدادًا تامًا إذا أرادت الْخُرُوج من بيتها فتتزين
بأنواع الزينة من لباس براق وشفاف ومن حُلي يلمَعَ لمعانَا يأخذ بالأبصار
ومن تعطر بما تهزأ رائحته برائحة المسك ومن أدهان تدهن به وجهها
١٣١ ط دار إحياء التراث العربي – بيروت . / ١) تهذيب اللغة ١ )
وأطرافها وحاجبها وشفتيها ومن آلة تفرق بها رأسها وجفونها ليصير ناعمًا
لامعًا كثيرًا وبذَلِكَ تنقلب فتنة للناظرين بعد أن كانَتْ قبل ذَلِكَ تشق على
العيون رؤيتها وعلى الآذان سماع صوتها ويفر من شهابتها وقبحها وهيئتها
التي كانَتْ تتقدم بها لزوجها في البيت كُلّ ذَلِكَ سببه مخالطة الأجنبيات
أبعدهن الله.
فما ظنك إذا التقا هؤلاء إنها لمصائب تجرح قلب كل مؤمن غيور لدينه
اتقوا الدنيا » : كمدًا من هذه المنكرات وأشباهها قال محذرًا عن فتنة النساء
واتقوا النساء فإن إبلَيْسَ طلاع رصادٌ وما هُوَ بشَيْء من فُخُوخه بأوثق
. « لصيده في الأتقياء من النساء
وخص الأتقياء لما لَهُمْ من الشهرة على قهر الشيطان ورد كيده فما ظنك
بغير الأتقياء فهو ما يثق بصيده الأتقياء بشَيْء من آلات الصيد وثوقه
بالنساء وكونهن من فخوخه فلأنه جعلهن مصيدة لا تفلت يزينهن في قُلُوب
الرِّجَال ويغريهم بهن فيورطهم في الزنا كصائد ينصب شبكة ليصطاد بها
ويغري الصيد عَلَيْهَا ليقع في حبائلها قال بَعْضهمْ:
عَجُوزُ النَّحْسِ إِبْلِيسٌ يَرَاهَا ... تُعَلِّمُهُ الْخَدِيعَةَ فِي السُّكُوتِ
Fِ تَقُودُ مِنَ السِّيَاسَةِ أَلْفَ بَغْلٍ ... إِذَا انْفَرَدَتْ بِخَيْطِ الْعَنْكَبُوت34
(١)
٧٠ - " إِذَا تَزَوَّج أَحَدُكُم، وَدَخَل عَلَى أَهْلِه، فَلْيَضَع يَدَه /٢١٦٦
عَلَى رَأْسِهَا، وَلْيَقُل: الْلَّهُم بَارِك لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِك لِأَهْلِي فِي،
وَارْزُقْنِي مِنْهَا، وَارْزُقْهَا مِنِّي، وَاجْمَع بِيْنَنَا مَا جَمَعْت مِن خَيْر، فَإِذَا
فَرَّقتَ بَيْنَنَا فَفُرِّق عَلَى خَيْر ".
[موضوع].
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ » - ٧١/٢٢١١
بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ
.« نَكَلَ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ
[ضعيف].
. ٢٥٥/ ١) موارد الظمآن لدروس الزمان ٤ )
قوله (اسْتُحْلِفَ) على بناء المفعول (وَجَازَ طَلَاقُهُ) أي نفذ ومضى أي
يحكم به القاضي وظاهره إن نكل بلا شاهد لا يقضي بالطلاق إلا أن يقال لا
F. عبرة بالمفهوم 35
(١)
أَيُّمَا نَائِحَةٍ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَتُوبَ، أَلْبَسَهَا اللَّهُ سِرْبَالًا » - ٧٢/٢٢٦٦
.« مِنْ قَطِرَانٍ وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
[منكر].
٧٣ - " إِذا بَدا خُفُّ المَرأةِ بَدا ساقُها ". /٢٣٥٠
[ضعيف].
٧٤ - " إنّ مِنَ النِّساءِ عِيّاً وعَوْرَةً فَكفُّوا عنَّهُنَّ بالسُّكوتِ /٢٣٨٩
وَوَارُوا عَوْرَاتِهِنَّ بالبُيوتِ ".
[ضعيف جدا].
أي جهلا ونقصا وقبحا وعجزا واتعابا يقال عيي بالأمر وعن حجته يعيا
عياء عجز عنه وقد يدغم الماضي فيقال عى وعي بالأمر لم يهتد لوجهه
وأعياني كذا بالألف أتعبني فأعييت يستعمل لازما ومتعديا ذكره في
المصباح كغيره (وعورة) بعين مهملة أي نقصا وقبحا (فكفوا) أيها الرجال
(عيهن بالسكوت) أي بالضرب صفحا عن كلامهن وعدم جوابهن عن كل
ما سألنه (وواروا عوراتهن بالبيوت) أي استروا عورتهن بإمساكهن في
F بيوتهن ومنعهن من الخروج.36
(٢)
٧٥ - " إِذا تَزَوَّج الرَّجُلُ المَرْأةَ لِدينِها وَجَمالِها كانَ فِيهَا /٢٤٠١
سِدَادٌ مِنْ عَوَزٍ ".
٦٢٨ ط دار الجيل – بيروت / ١) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١ )
٥٢٨/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢ )
[ضعيف].
حدّث النضر بن شُميل قال:
كنتُ أدخل على المأمون في سمره، فدخلت عليه في ليلة، فدار الحديث
على ذكر النساء، فقال المأمون: حدّث هشام عن مجاهد عن الشعبي عن ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوّج الرجل المرأة
لدينها وجمالها كان فيها سَداد من عوز" (فأورده بفتح السين) ، قلت: صدق
يا أمير المؤمنين هشا؛ حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن عليّ كرم
الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج الرجل المرأة
لدينها وجمالها كان فيه سِداد من عوز". وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا
وقال:
يا نضر كيف قلت: سِداد؟
فقلت: نعم؛ لأن السَّداد هنا لحن.
قال: أو تلحنني؟
قلت: إنما لحن هشام، وكان لحانا، فتبع أمير المؤمنين لفظه.
قال: فما الفرق بينهما؟
قلت: السداد بالفتح: القصد في الدين والسبيل، وبالكسر: البُلغة، وكل ما
سددت به شيئاً فهو سِداد.
قال: أو تعرف العرب ذلك؟
قلت: نعم، هذا العرجي يقول:
أضاعوني وأي فتى أضاعوا
ليوم كريهة وسِداد ثغْر
قال المأمون: قبح الله من لا أدب له.
وأطرق مليا ثم قال: ما حالك يا نضر؟
قلت: أريضة لي بمرو وأتصابّها وأتمزرها (أشرب صبابتها) .
قال: أفلا أفيدك مالا معها؟
قلت: إني إلى ذلك لمحتاج.
قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب، ثم قال:
كيف تقول في الأمر من أن يترب الكتاب؟ قلت: أتربْه.
قال: فمن الطين؟ قلت: طنْه.
قال: فما هو؟ قلت: مَطين .
قال: هذه أحسن من الأولى.
ثم قال: يا غلام تبلّغ به إلى الفضل به سهل.
قال: فلما قرأ الفضل الكتاب، قال: يا نضر إن أمير المؤمنين أمر لك
بخمسين ألف درهم، فما كان السبب؟ فأخبرته ولم أكذبه.
قال: لحّنتَ أمير المؤمنين، قلت: كلا! إنما لحن هشام.
ثم أمر لي الفضل من خاصة ماله بثلاثين ألف درهم، فأخذت ثمانين ألفاً
F بحرف استفيد مني.37
(١)
الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ » - ٧٦/٢٤٦٤
.« الشَّيْطَانِ
[ضعيف].
قوله : (الشباب شعبة من الجنون) قال الزمخشري: يعني أنه شبيه
بطائفة من الجنون لأنه يغلب العقل ويميل صاحبه إلى الشهوات غلبة
الجنون والشعبة من الشيء ما تشعب منه أي تفرع كغصن الشجرة وشعب
الجبل ما تفرق من رؤوسها وقال العامري: الشباب حداثة السن وطراوته
ومنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأم سلمة الصبر يشب الوجه أي
يوقد لونه ونضرته والشعبة القطعة من الشيء فبالعقل يعقل عواقب الأمور
والجنون يسترها والشاب لم يتكامل عقله فينشأ منه خفة وحدة فحذر
المصطفى صلى الله عليه وسلم من العجلة وحث على التثبت وفيه إيماء
للعفو عن الشباب (والنساء حبالة) وفي رواية حبائل (الشيطان) أي مصائده
والحبالة بالكسر ما يصاد به من أي شيء كان وجمعه حبائل أي المرأة
شبكة يصطاد بها الشيطان عبيد الهوى فأرشد لكمال شفقته على أمته إلى
الحذر من النظر إليهن والقرب منهن وكف الخاطر عن الالتفات إليهن باطنا
ما أمكن وتقدم خبر اتقوا الدنيا والنساء فخصهن لكونهن أعظم أسباب
F. الهوى وأشد آفات الدنيا 38
(٢)
. ( ١) قل ولا تقل للشيخ ضياء الدين الصابوني بحث منشور ب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية العدد ( ٢٧ )
١٧١/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَعَدَتْ عَلَى بَيْتِ أَوْلَادِهَا فَهِيَ مَعِي فِي » - ٧٧/٢٤٧٢
وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . ، « الْجَنَّةِ
[ضعيف].
الظاهر أن المراد بقعودها عليهم تعز بها ليتمهم وصبرها عن الرجال
وعن التوسع في النفقة منهم لأجل الأولاد وأن المراد بالمعية المعية في
السبق إلى الجنة بقرينة خبر أنا أول من يدخل الجنة لكن تبادرني امرأة
فأقول من أنت فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتامي وأما درجة المصطفى
F صلى الله عليه وسلم فليس معه فيها أحد.39
(١)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى » - ٧٨/٢٤٧٣
.« شَيْءٍ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ
[منكر].
جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر:
الكبيرة الثالثة والأربعون بعد المائة صوم المرأة غير ما وجب فورا
لا يحل لامرأة أن تصوم » : وزوجها حاضر بغير رضاه) أخرج الشيخان
زاد أحمد بسند حسن: . « وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه
لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما » : وفي رواية صحيحة . « إلا رمضان »
. « من غير شهر رمضان إلا بإذنه
أيما امرأة » والطبراني من رواية بقية وهو حديث غريب وفيه نكارة
صامت بغير إذن زوجها فأرادها على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليها
. « ثلاثا من الكبائر
ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم » : والطبراني خبرا فيه
. « تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها
١٥٧/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
تنبيه: عد هذا كبيرة وإن لم أره، لكنه صريح الحديث الثالث، وعلى
تسليم أن لا يحتج به لما ذكر فيؤخذ كونه كبيرة من أمر آخر أشير إليه في
وذلك الأمر المشار إليه ، « ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » : الحديث الأول بقوله
بذلك هو إيذاؤه بالتسبب إلى منعه من حقه المقدم على الصوم وغيره، ولا
نظر إلى أنه يمكنه شرعا أن يطأها، والإثم عليها إن كان فرضا، لأن الغالب
أن الإنسان يهاب إبطال العبادة كما صرحوا به وإذا هابها امتنع من وطئها
وإن احتاج إليه فيحصل له الضرر الشديد غالبا، ولا شك أن ضرر الغير
الشديد بمنعه لحقه أو التسبب فيما يمنعه منه يكون كبيرة، فاتجه ما ذكرته،
F والحديث حينئذ إنما هو عاضد فقط.04
(١)
٧٩ - إِذا خَطَبَ أحدُكُم المَرْأةَ وهُوَ يَخْتَضِبُ بالسَّوادِ /٢٥٥٣
فليعلمها أنه يختضب.
[موضوع].
قوله :(إذا خطب أحدكم المرأة) أي والحال أنه (يخضب شعره) الأبيض
(بالسواد) أي يغير لونه به وذلك جائز للجهاد ممنوع لغيره (فليعلمها)
وجوبا (أنه) أي بأنه (يخضب) لأن النساء يكرهن الشعر الأبيض غالبا
لدلالته على الشيخوخة الدالة على ضعف القوى فكتمه تدليس إذ لو علمت
أنه غير شاب أولا ربما لم تدخل عليه وظاهر النهي أنه لا فرق بين أن
يقصد إيهامها أنه شاب أو لا ويؤخذ من العلة أنه لو كان شعره أحمر
فخضب بسواد أو أسود فخضب بغير سواد كصفرة لم يلزمه إعلامها لفقد
المحذور وأنه لو كان شابا وشاب في غير أوانه مع توفر القوى لا يلزمه
F. إعلامها لفقد المحذور لكن قد يقال رؤية الشيب منفرة في الجملة 14
(٢)
٨٠ - إِذا رَأى أحَدُكُم امْرَأةً حَسْناءَ فأعْجَبَتْهُ فَلْيَأتِ أهْلَهُ /٢٥٩٩
فإنَّ البُضْعَ واحِدٌ ومَعَها مِثْلُ الذِي مَعَها.
٣٢٥ ط دار الفكر . / ١) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ )
٣٣٥/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ١ )
[موضوع].
البُضع يطلق على الجماع وعلى الفرج جميعا.
٨١ - (ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ) . /٢٧٤٢
[ضعيف].
أراد: موزورات، لأنه: من الوزر، فهمزه ليزدوج مع: مأجورات.
وكما قال الشاعر :
هتاكِ أخبيةٍ ولاّج أبوبةٍ ... يخلط بالجد منه البِرَّ واللِّينا
F فجمع الباب: أبوبة ليزدوج مع: الأخبية.24
(١)
مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ » - ٨٢/٢٧٤٤
.« فِي سَبِيلِ اللَّهِ
[ضعيف].
F بفتح الميم وتكسر خدمتها قال الزمخشري: والكسر عند الإثبات خطأ.34
(٢)
٨٣ - ((أصَابَتْكُمْ فِتْنَةُ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ وإِنَّ أخْوَفَ مَا /٢٧٨٨
أخافُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ مِنْ قِبَلِ النِّساءِ إِذا تَسَوَّرْنَ الذّهَبَ وَلَبِسْنَ
رَبْطَ الشَّامِ وَعَصْبَ الْيَمَنِ وأتْعَبْنَ الغَنِيَّ وَكَلفْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ)).
[ضعيف جدا].
قوله: (أصابتكم) أي جاءتكم (فتنة الضراء) بالمد وهي الحالة التي تضر.
قال الطيبي: الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من
الشدة والرخاء وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا (فصبرتم)
٦٢ ط مؤسسة الرسالة – بيروت . / ١) الزاهر في معاني كلمات الناس ١ )
٢٤٧/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦ )
عليها: أي اختبرتم بالفقر والشدة والعدم فصبرتم (وإن أخوف ما أخاف
عليكم فتنة السراء) بالمد إقبال الدنيا والسعة والراحة فإنها أشد من فتنة
الضراء والصبر عليها أشق لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة أن لا تجد
ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأهل: معنى الصبر عليها ألا يركن
إليها ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده ولا ينهمك في التوسع ويرعى حق
الحق فيها: وأعظم الفتن الافتتان بالنساء ومن ثم قصر التحذير في هذا
المقام عليهن اهتماما به فقال (من قبل) بكسر ففتح (النساء) أي من جهتها
وذلك (إذا تسورن الذهب) أي لبسن الأساور من ذهب (ولبسن ربط الشام)
جمع ربطة براء مفتوحة كل ثوب لين رقيق أو كل ملاءة لبست بلفقين
(وعصب اليمن) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين برود يمنية يعصب
غزلها: أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه
أبيض أو هي برود مخططة (وأتعبن) كذا بخط المؤلف فما في نسخ من أنه
بتقديم الموحدة على العين تحريف (الغنى) بكثرة السؤال له في اتخاذ الحلي
والحلل (وكلفن الفقير ما لا يجد) أي حملنه على تحصيل ما ليس عنده من
الدنيا فيضطر إلى التساهل في الاكتساب ويتجاوز الحلال إلى الحرام ثم
F يألفه بعد ذلك فيقع في المهالك.4
(١)
٨٤ - " مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ /٢٨٠٢
الْأَعْصَمِ " قِيلَ: وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ؟ قَالَ: " الَّذِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ
." « بَيْضَاءُ
[ضعيف].
قال ابن الأعرابي: الأعصم من الخيل الذي في يده بياض والعصمة
بياض في ذراعي الظبي والوعل وقيل بياض في يديه أو إحداهما كالسوار
قال الزمخشري: وتفسير الحديث يطابق هذا القول لكنه وضع الرجل مكان
اليد قالوا: وهذا غير موجود في الغربان فمعناه لا يدخل أحد من المختالات
F المتبرجات الجنة اه45
(٢)
٥٢٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ١ )
٥١٥/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
٨٥ - (أَعْرُوا النِّسَاءَ يَلْزَمْنَ الْحِجَالَ) . /٢٨٢٧
[ضعيف جدا].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –ر حمه الله تعالى - : يعني إذا لم يكن لها ما
F تلبسه في الخروج لزمت البيت .46
(١)
و الْحَجَلَةُ بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار،
F. وتجمع على حِجَال 47
(٢)
٨٦ - (صَلاَةُ المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَفْضُلُ عَلَى صَلاَتِهَا فِي /٢٨٨٧
الجَمْعِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٍ) .
[منكر].
أي : جمع الرجال .
٨٧ - "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ". /٢٩٣١
[ضعيف جدا].
أي: حتى يأتيها الخَبَرُ عنه، ويَستَبينَ موتُه أو طلاقُه. انظر "الهداية"
. (١٨١/ للمرغيناني ( ٢
.« أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وإِنْ كَانَ سَقْطًا » - ٨٨/٢٩٣٨
[ضعيف].
قوله : (أم الولد حرة) أي حكمها حكم الحرة في كونها لا تباع ولا ترهن
ولا توهب ولا يتصرف فيها بإزالة ملك (وإن كان) الولد (سقطا) لم تنفخ
١١٩/ ١) مجموع الفتاوى ٢٢ )
٣٤٦/ ٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ١ )
فيه الحياة بل ولو كان مخططا خفي التخطيط بحيث لا يعرفه إلا القوابل
وهذا مجمع عليه الآن وما كان من خلاف فيه من الصدر الأول فقد مضى
F. وانقضى 48
(١)
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ، الرَّجُلُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ فَلَا » - ٨٩/٢٩٤٢
يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ فَلَا يَنْفِرُوا
« حَتَّى تَطْهُرَ
[ضعيف].
٩٠ - (انْكِحُوا الأَيامَى - ثَلَاثًا - على مَا تَرَاضَى بِهِ /٢٩٥٩
الأَهْلُونَ ولوْ قَبْضَةً مِنْ أرَاكٍ) .
[ضعيف جدا].
قوله : (أنكحوا الأيامى) أي النساء اللاتي بلا أزواج جمع أيم وهو
العزب ذكرا كان أو أنثى بكرا أم ثيبا كما في الصحاح (على ما تراضى به
الأهلون) جمع أهل وهم الأقارب والمراد هنا الأولياء (ولو قبضة) بفتح
القاف وتضم ملء اليد (من أراك) أي ولو كان الصداق الذي وقع عليه
التراضي شيئا قليلا جدا أي لكنه يتمول فإنه جائز صحيح وفيه رد على
الحنفية في إيجابهم أن لا ينقص عن عشرة دراهم والأراك شجر معروف
يستاك بقضبانه الواحدة أراكة أو شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق
والأغصان خوارة العود ولها ثمر في عناقيد يملأ العنقود الكف ولا تبعد
F إرادته هنا.49
(٢)
٩١ - " انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ /٢٩٦٠
الْقِيَامَةِ ".
[ضعيف].
١٨٣/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢ )
٦٢/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
يحتمل أن المراد بأمهات الأولاد النساء التي يلدن فهو حث على نكاح
الولود وأن المراد السراري جمع سرية نسبة إلى السر وهو الجماع
والإخفاء لأن المرء كثيرا ما يسر بها ويسترها عن حرمه وضمت سينه لأن
الأبنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في السنة للدهر دهري وجعلها
F الأخفش من السرور لأنه يسر بها.05
(١)
٩٢ - (إنَّ الله يحبُ الْمَرْأَة المَلِقَةَ البزْعة مَعَ زَوجهَا /٣١٢٦
الحصان عَن غَيره)
[ضعيف].
"الملقة": التى تتملق زوجها بالكلام والمقصود أنها تكون معه لينة.
"البزعة": أى الظريفة الجميلة. "الحصان": العفيفة.
.« إِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ يَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ » - ٩٣/٣١٨٥
[ضعيف].
٩٤ - (رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ) . /٣٢٥٢
[ضعيف جداً].
أي اللذين يلبسون السراويل بقصد السترة فهو لهن سنة مؤكدة محافظة
F على ستر عوراتهن ما أمكن.15
(٢)
قال عبد الملك بن حبيب : إنما يستحب لباس السراويل للمرأة إذا ركبت
أو سافرت خيفة مما أصاب هذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الصراعة وانكشاف العورة. وأما في غير ركوب أو سفر فالمئزر شأن
F المرأة.25
(٣)
٦٢/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
٢٢/ ٢) ) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
٣) أدب النساء ص ٢١٨ ط دار الغرب الإسلامي . )
. « لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ » - ٩٥/٣٢٩٢
[موضوع].
وإنَّما تُقتل رجالُهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، وجعلوا الكفر
الطارئ كالأصلي، والجمهور فرَّقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ من
الأصلي لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالرِّدَّة عنه من لا يقتل من أهل
F الحرب، كالشَّيخ الفاني والزَّمِن والأعمى، ولا يُقتلون في الحرب .35
(١)
٩٦ - ((أيُّما عَبْدٍ أوِ امْرأةٍ قَالَ أوْ قالَتْ لِوَلِيدَتها يا زانِيَةُ /٣٣٢٤
ولمْ تطَّلِع مِنْها على زِنىً جَلَدَتْها ولِيدَتُها يَوْمَ القِيامَةِ لأَنَّهُ لاحَدَّ لهُنَّ
فِي الدُّنْيا))
[موضوع].
قوله : (أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها) فعيلة بمعنى مفعولة أي
أمتها والوليدة الأمة وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الإنسان ثم أطلق ذلك
على كل أمة (يا زانية ولم يطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة)
حد القذف (لأنه لا حد لهن في الدنيا) أي ليس لها مطالبتها فإقامة الحد عليه
أو عليها في الدنيا لأنه لا يجب للولائد على ساداتهن في دار الدنيا فبين
بالحديث سقوطه في الدنيا لشرف المالكية قال ابن العربي: وبه استدل
علماؤنا على سقوط القصاص عنه بالجناية على أعضائه ونفسه لأنه عقوبة
تجب للحر على الحر فسقط عن الحر بجنايته على العبد فأصل ذلك حد
القذف وخبر من قتل عبده قتلناه باطل أو مؤول ففيه رد على مالك حيث
ذهب إلى أن السيد لو قطع عضو عبده عتق عليه لكونه أتلف الرق في جزء
F. منه فسرى إلى آخره كما لو أعتقه وخالفه عامة الفقهاء 45
(٢)
٣١٨ ط مؤسسة الرسالة – بيروت . وقوله " الزَّمِن " أي: المبتلى، والزَّمانة: العاهة. لسان العرب / ١) جامع العلوم والحكم ١ )
.٨٧/٦
١٤١/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
إِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُونُ مِنَ الْعَيْنِ » - ٩٧/٣٣٦١
.« وَالْقَلْبِ فَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا يَكُونُ مِنَ اللِّسَانِ وَالْيَدِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ
[ضعيف].
قوله : (إياكن ونعيق الشيطان) أي: صياحه بالنياحة، وأضيف إليه لحمله
من نعق الراعي بغنمه دعاها لتعود إليه، ومنه قوله تعالى: { كَمَثَلِ الَّذِي
يَنْعِقُ } [البقرة: ١٧١ ] . (إنه) أي: الشأن. (مهما كان) في القاموس: مهما
بسيط لا مركب من (مه) و (ما) لا من (ما ما) خلافا لزاعميهما اه.
واختلف في أنها اسم شرط، أو حرف شرط، وهو في هذا المقام ظرف لفعل
الشرط، أي: مهما كان البكاء. (من العين) أي: من الدمع. (ومن القلب) أي:
من الحزن من الله عز وجل أي: محمود مرضي من جهته، وصادر من
خلقته. (ومن الرحمة) أي: وناشئ من رحمة صاحبه. (وما كان) ما شرطية
أيضا. (من اليد) كالضرب على الخد، وقطع الثوب، ونتف الشعر. (ومن
اللسان) أي: بطريق الصياح، وعلى وجه النياح، أو يقول مما لا يرضى به
الرب. (فمن الشيطان) أي: من إغوائه أو برضائه. قال الطيبي: مهما)
حرف الشرط تقول: مهما تفعل أفعل، قيل: إن أصلها. (ما ما فقلبت الألف
الأولى هاء، ومحله رفع بمعنى أيما شيء كان من العين فمن الله، فإن قلت:
نسبة الدمع إلى العين، والقول إلى اللسان، والضرب باليد، إن كان بطريق
الكسب فالكل يصح من العبد، وإن كان من طريق التقدير فمن الله، فما وجه
اختصاص البكاء بالله؟ قلت: الغالب في البكاء أن يكون محمودا، فالأدب أن
يسند إلى الله تعالى، بخلاف قول الخنا، والضرب باليد عن المصيبات، فإن
ذلك مذموم اه.
وتبعه ابن حجر. قال مِيرَكُ: ولعل إسناد البكاء إلى الله تعالى لأجل أن
الله راض به، ولا يؤاخذ به بخلاف ما صدر من اللسان واليد عند المصيبة،
فإن الشيطان راض بهما، والرحمن يؤاخذ بهما، وليس في الحديث إسناد ما
صدر منهما للعبد حتى يقال: إن كان بطريق الكسب فالكل من العبد، وإن
كان بطريق التقدير فالكل من الله تعالى تأمل اه. وهي مناقشة لطيفة،
ومجادلة شريفة، وبيانها أن ترديد الطيبي ليس على الطريق العرفي، فإنه لا
مرية أن الكل بتقدير الله تعالى أولا، وبكسب العبد ثانيا، فمحل السؤال،
ومورد الإشكال أنه كيف نسب بعضها إلى الرحمن، وبعضها إلى الشيطان،
فيجاب أن بعضها مباح أو محمود، فينسب إلى الله لإباحته به، أو لرضاه
فيترتب عليه الثواب، وبعضها معصية فينسب إلى الشيطان، حيث تسبب
بالإغواء، وحصل له به الرضا، فيستوجب عليه العذاب، هذا وقد يقال: دمع
العين، وحزن القلب، ليسا من الأفعال الاختيارية، فلا إشكال في نسبتهما
F إلى الصفات الألوهية، والله أعلم بالحقائق الحديثية.5
(١)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ » - ٩٨/٣٣٦٢
.« زَانِيَةٌ
[موضوع].
٩٩ - "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ أَشْبَاهَ إِخْوَانِهِنَّ وَ /٣٣٩٤
أَشْبَاهَ أخَوَاتِهِنَّ".
[موضوع].
.« تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ » - ١٠٠/٣٤٠٠
[ضعيف].
١٠١ - ( الْحيَاء عشرَة أَجزَاء فتسعة فِي النِّسَاء وَوَاحِد /٣٥٤١
فِي الرِّجَال وَلَوْلَا ذَلِك مَا قوي الرِّجَال على النِّسَاء) .
[ضعيف جداً].
خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ: الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، » - ١٠٢/٣٥٥٥
. « وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ
[ضعيف جداً].
١٢٤٨/ ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣ )
المرأة، وهو مجمع على عدم وجوبها عليها، وقال الشافعي: يستحب
للعجائز حضورها بإذن الزوج ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن
خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية.
والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به.
والمسافر لا يجب عليه حضورها، وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر،
وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة، وإلى هذا ذهب جماعة من
الآل وغيرهم، وقيل: لا تجب عليه؛ لأنه داخل في لفظ المسافر، وإليه ذهب
جماعة من الآل أيضا، وهو الأقرب؛ لأن أحكام السفر باقية له من القصر
ونحوه ولذا لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة بعرفات في
حجة الوداع؛ لأنه كان مسافرا وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر ولذا
لم يرو أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة العيد في حجته تلك، وقد
وهم ابن حزم فقال: إنه صلاها في حجته وغلطه العلماء.
السادس أهل البادية، وفي النهاية أن البادية تختص بأهل العمد، والخيام
دون أهل القرى، والمدن، وفي شرح العمدة أن حكم أهل القرى حكم أهل
F56. « لا يبيع حاضر لباد » البادية ذكره في شرح حديث
(١)
.« خَيْرُكُنَّ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا » - ١٠٣/٣٥٨١
[موضوع].
الخطاب لزوجاته ومراده طول اليد بالصدقة لا الطول الحسي وكان
أكثرهن صدقة زينب كما سبق قضيته أنها أفضل زوجاته ومر حكاية
F الاتفاق على أن أفضلهن خديجة والأكثر على أن عائشة بعدها.57
(٢)
.« خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا » - ١٠٤/٣٥٨٤
[ضعيف].
٤١٧ ط دار الحديث . / ١) سبل السلام ١ )
٥٠٠/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
١٠٥ - " زَوِّجُوا أَبْناءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ ". قيل: يَا رَسُول الله؛ /٣٦٦٩
فَكيف بناتنا؟ قَالَ: " حلوهن بِالذَّهَب وَالْفِضَّة، وَأجيدوا لَهُنَّ الْكسْوَة،
وَأَحْسِنوا إلَيْهِنَّ بالنِّحلة ليرغَب فِيهِنَّ ".
[ضعيف].
« سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ » - ١٠٦/٣٧٠١
[ضعيف].
قال في الكشاف: لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصيا أو فحلا اه.
وعند الشافعية أن المسموح الثقة ليس كالأجنبي بل له نظرها والخلوة بها
وعلم منه أن المرأة لو لم تجد من يخرج معها للحج من زوج أو محرم أو
نسوة ثقات لا يلزمها الخروج مع عبدها نعم إن كان ثقة وهي ثقة أيضا
F وجب.58
(١)
١٠٧ - ((خِدْمَتُكَ زَوْجَكَ صَدَقَةٌ)). /٣٧٦٤
[ضعيف].
١٠٨ - " أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ " أَوْ " /٣٧٧٦
ثَلَاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ".
[ضعيف جداً].
قال الشيخ رحمه الله : اعلم أنه لا يوجد حديث صحيح صريح في
إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثاً - ثلاثاً، فلا تغتر بكلام الكوثري في كتابه
"الإشفاق"؛ فإنه غير مشفق على نفسه؛ فإنه يتفق مع انحرافه عن
السنة؛ كتأويله حديث ابن عباس في "صحيح مسلم" على أنه في
١٠٥ / ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
غير المدخول بها! ومن أراد مفرق الحق في هذه المسألة فليراجع
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرها من أئمة السنة
والذابين عنها.
١٠٩ - (( عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ السِّبَاحَةَ والرِّمَايَةَ وَنِعْمَ لَهْوُ /٣٨٧٦
المُؤْمِنَةِ مغزلها وإِذَا دَعَاكَ أَبوكَ فَأَجِبْ أُمَّكَ)).
[ضعيف].
فماذا عن ألعاب عصرنا وزماننا؟
إننا نجد أن لعبة كرة القدم قد أخذت اهتمام الرجال والنساء والكبار
والصغار، وهي لعبة لا تعلم أحداً شيئاً، لأنها لعبة لذات اللعب، وهي لعبة
تعتدي على وقت معظم الناس، وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجادّة.
فهي تبدأ في زمان محدد، ويذهب المشاهدون إليها قبل الموعد بساعتين،
وتجند لها الدولة من قوات الأمن أعداداً كافية للمحافظة على النظام مع أنها
من اللهو ولا فائدة منها للمشاهد. وقد تمنع وتحول وتُعَطِّل البعض عن عمله
والبعض الآخر عن صلاته. يحدث كل ذلك بينما نجد أن بعضاً من ميادين
الجد بلا قانون.
وأقول ذلك حتى يُفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم في شيء
ما. وأقول هذا الرأي وأطلب من كل رب أسرة أن يُحكم السيطرة على أهله،
وينصحهم بهدوء ووعي حتى ينتبه كل فرد في الأسرة إلى مسئولياته
ولنعرف أنها لون من اللهو، ونأخذ الكثير من وقت العمل وواجبات
ومسئوليات الحياة، حتى لا نشكو ونتعب من قلة الإنتاج.
إن على الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل، ولنأخذ كل أمر بقدره، فلا
يصح أن ننقل الجد إلى قوانين اللعب، ولكن ليكن للجد قانونه، وللعب وقته
وألا ننقل اللعب إلى دائرة اللهو؛ لأن معنى اللهو هو أن ننصرف إلى عمل
F لا هدف له ولا فائدة منه.59
(١)
٣٥٨٩ ط مطابع أخبار اليوم . / ١) تفسير الشعراوي ٦ )
١١٠ - " عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ، وَالْمَرْأَةَ الْمِغْزَلَ /٣٨٧٧
"
[ضعيف جداً].
عَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ » - ١١١/٣٨٧٩
.« سُورَةَ النُّورِ
[ضعيف].
لأن في الأولى أبلغ زاجر للرجال وفي الثانية أبلغ زاجر للنساء إذ فيها
قصة الإفك وتحريم إظهار الزينة وغير ذلك مما هو مختص بهن ولائق
F بحالهن.06
(١)
١١٢ - ((عَلِّمُوا نِسَاءكُمُ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فَإِنَّهَا سُورَةُ /٣٨٨٠
الْغِنَى))
[ضعيف].
.« عَلَيْكُمْ بِالسَّرِارِي، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ » - ١١٣/٣٨٩٥
[ضعيف].
قوله: (عليكم بالسراري) جمع سرية بضم فكسر ثم تشديد وقد تكسر
السين أيضا سميت به لأنها من السرر وأصله من السر وهو من أسماء
الجماع أو يطلق عليها ذلك لأنه يكتم أمرها عن الزوجة غالبا فإنهن
مباركات الأرحام قال الراغب: قال عمر رضي الله عنه: ليس قوم أكيس
F. من أولاد السراري لأنهم يجمعون فصاحة العرب ودهاء العجم 16
(٢)
٣٢٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
٣٤١ / ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
عَوْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ عَلَى » - ١١٤/٣٩٢٣
.« الْمَرْأَةِ ، وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ
[ضعيف].
فيحرم نظر الرجل إلى ما بين سرة الرجل وركبته وكذا المرأة مع
F المرأة.26
(١)
« [ لَا تُبَاعُ [يعني أم الولد » - ١١٥/٣٩٩٣
[ضعيف].
أي لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
كان قبل النسخ وفي خلافة الصديق لم يعلم به ولما اشتهر النسخ في زمن
عمر ونهى عنه رجع له من ذهب إلى بيعهن ولو علموا أنه قاله عن رأي
فخالفوه ولم يصح عن علي أنه قضى ببيعها ولا أمر به غاية الأمر أنه تردد
وقال لشريح في زمن خلافته: اقض فيه بما كنت تقضي حتى يكون الناس
F جماعة.36
(٢)
فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الْمَرْأَةِ وَلَذَّةِ الرَّجُلِ كَأَثَرِ الْمَخِيطِ » - ١١٦/٤٠٠٤
.« فِي الطِّينِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْتُرُهُنَّ بِالْحَيَاءِ
[ضعيف جداً].
قال الزمخشري: اللذة في الأصل لذا فعلي فقلب أحد حرفي التضعيف
حرف لين والمراد هنا لذة الجماع والمراد أن شهوة الرجل بالنسبة إلى
شهوة المرأة شيء قليل جدا يكاد يكون لا أثر له في جنب عظم شهوة المرأة
ولولا أن الله سترهن بالحياء لافتضحن وظهر ذلك عليهن والمراد جنس
F الرجال وجنس النساء لا كل فرد.46
(٣)
٣٦٧ / ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
٣٨٥ / ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦ )
٤٣٠ / ٣) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
١١٧ - " أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ /٤١٢٧
تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ،
وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ".
[ضعيف].
قوله: " أربع من النساء لا ملاعنة بينهن" : أي: وبين أزواجهن كما في
نسخة عفيف. قال الطيبي - رحمه الله -: ولابد من هذا التقدير لأن قوله
(النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك،
والمملوكة تحت الحر) . تفصيل له ففي شرح الوقاية: فإن كان - أي الزوج
القاذف - عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف، حد أي: ولا لعان، وإن صلح
هو شاهدا وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو
F زانية، فلا حد عليه ولا لعان.56
(١)
١١٨ - (مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ بِكْرِهَا جَارِيةٌ) . /٤١٣٦
[موضوع].
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا » - ١١٩/٤١٦٦
مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَيَقُولُ: يَا بُنَيَّةُ إِنَّ فُلَانًا خَطَبَكِ، فَإِنْ كَرِهْتِيهِ
فَقُولِي: لَا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِي أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ: لَا. وَإِنْ أَحْبَبْتِ، فَإِنَّ سُكُوتَكِ
. « إِقْرَارٌ
[ضعيف].
قوله : (كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه) يعني من أقاربه أو بنات
أصحابه الأقربين (يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها يا بنية إن فلانا قد
خطبك فإن كرهتيه فقولي لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول لا وإن أحببت فإن
سكوتك إقرار) زاد في رواية فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن لم تحركه
٢١٧٤/ ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥ )
أنكحها فيستحب لكل ولي مجبر أن يفعل ذلك مع موليته لأنه أطيب للنفس
F وأحمد عاقبة.6
(١)
١٢٠ - " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ /٤٣١٠
الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُتَّصِلَةَ ".
[ضعيف].
قوله: (الواصلة) هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به
شعر المرأة. والمستوصلة: هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك، ويقال لها:
موصولة، كما في الرواية الأخرى.
والواشمة: فاعلة الوشم: وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو
الشفة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النؤور فيخضر ذلك
الموضع وهو مما تستحسنه الفساق، والنؤور الذي ذكره المصنف قال
المصنف: قال في القاموس كصبور: وهو دخان الشحم كما ذكر، وقد يطلق
على أشياء أخر كما في القاموس، وقد يكون الوشم بدارات ونقوش، وقد
يكثر وقد يقل.
والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم. قال النووي:
وهذا هو الظاهر المختار قال: وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها
بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وسواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء،
شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة؛ ولأنه يحرم
الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر
أجزائه، وإن وصلته بشعر آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة
وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث؛
ولأنها حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا، وسواء في هذين النوعين
المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي
فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا، وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها:
٩٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
لا يجوز لظاهر الأحاديث والثاني: يجوز، وأصحها عندهم: إن فعلته بإذن
الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام انتهى.
وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري
وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - » : صوف أو خرق. واحتجوا بحديث جابر
وقال الليث بن سعد: النهي مختص . « زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا
بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهما.
وأما الوشم فهو حرام أيضا لما تقدم. قال أصحاب الشافعي: هذا
الموضع الذي وشم يصير نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن
لم يمكن إلا بالجرح، فإن خافت منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا
فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تابت لم يبق عليها إثم، وإن لم
تخف شيئا من ذلك ونحوه لزمها إزالته، وتعصي بتأخيره وسواء في هذا
F. كله الرجل والمرأة 67
(١)
قال في "الدر النثير": هي التي تعالج وجهها أو وجه « القاشرة » : قوله
F. غيرها بالغمرة ليصفو لونها، والمقشورة التي يفعل ذلك. 68
(٢)
١٢١ - (إيَّاكُمْ وَنسَاء الْغُزَاة، فَإِن حرمتهن عَلَيْكُم كَحُرْمَةِ /٤٣١٥
أُمَّهَاتكُم)
[منكر].
.« لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ » - ١٢٢/٤٣٨٨
[ضعيف].
وهو قول جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند
الحنابلة) ، ولأن الميت إن كان له ميراث انتقل إلى الورثة، فنفقة الحمل
٢٢٧ ط دار الحديث . / ١) نيل الأوطار ٦ )
١٤٧٥ ط دار عالم الفوائد . / ٢) فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ٣ )
نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل
امرأته كما بعد الولادة.
وفي الرواية الثانية عند الحنابلة، وهو قول بعض الحنفية: لها النفقة في
F جميع المال.69
(١)
١٢٣ - ((لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، /٤٣٨٩
وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاّ وَمَعَهَا ذُومَحْرَمٍ تَحْرُمُ
عَلَيْهِ)).
[ضعيف].
(ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة
الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها
ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة
F ثقات.07
(٢)
١٢٤ - " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ أَجْرٌ ". /٤٣٩٠
[ضعيف].
٤٣٩٤ / م / ١٢٥ - ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِىءَ حُبْلَى)).
[ضعيف].
مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صَلَاتِهَا » - ١٢٦/٤٤٥٣
. « فِي أَشَدِّ بَيْتِهَا ظُلْمَةً
[ضعيف].
لتكامل سترها من نظر غير المحارم مع حصول الإخلاص فاعلم أن ما
يفوتهن من سعى الرجال إلى المساجد وعمارتها بالعبادة يدركنه بلزوم
٢٧٤/ ١) الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦ )
٣٧٨/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
بيوتهن وهذا للصلاة فما ظنك بالخروج لغيرها؟ وفي رواية للبيهقي نفسه
عن ابن مسعود أيضا والله الذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خيرا لها
من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول
F إلا عجوز.17
(١)
١٢٧ - " مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالْأُنْثَى، أَلمْ تَسْمَع الله /٤٥١٩
عزَّ وَجل يَقُولُ: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ}
[الشورى: ٤٩ ] ، فَبَدَأَ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ "
[موضوع].
الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ » - ١٢٨/٤٦٧٤
مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
.« خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
[موضوع].
لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَقُومُ » - ١٢٩/٤٧٧١
.« مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ
[ضعيف].
قوله : (لا تأذن امرأة في بيت زوجها) أي في دخوله أو في الأكل منه
والمراد ببيته مسكنه بملك أم بغيره (إلا بإذنه) بالصريح أو ما ينزل منزلته
من القرائن القوية قال النووي: أشار به إلى أنها لا تفتات على الزوج بالإذن
في بيته إلا بإذنه وهو محمول على ما إذا لم تعلم رضاه به فإن علمته جاز
نعم إن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم حضر أو غاب لم
يحتج لإذن خاص به وحاصله أنه لا بد من اعتبار الإذن تفصيلا أو إجمالا
وهذا كله إذا سهل استئذانه فلو تعذر أو تعسر لنحو غيبة أو حبس ودعت
٤٥١/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
ضرورة إلى الدخول عليها جاز بشرطه وفيه حجة على المالكية في إباحة
دخول نحو الأب بيت المرأة بغير إذن زوجها لا يقال يعارضه حديث صلة
الرحم لأنا نقول الصلة إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في بيت
الزوج لا تملكه إلا بإذنه (ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه)
الصريح أي إذا كان حاضرا فلو قامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف
الجهة ذكره العمراني قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤكد
التحريم عدم ثبوت الخبر بلفظ النهي وفيه أن حق الزوج آكد على المرأة من
التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع أما
F بإذنه الصريح فيجوز ويقوم مقامه ما يقترن بالإعلام برضاه.27
(١)
لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ » - ١٣٠/٤٧٧٧
. « فَتَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا
[ضعيف].
كنه كل شيء غايته ، يقول: أي تسأل ذلك ولم يبلغ من « كُنْهِهِ » : قوله
أذاها الغاية التي تعذر في سؤاله طلاقها قال الأصمعي: " كُنْهُهُ : حِينُهُ
وَقَدْرُهُ " قال:
F وَإِنَّ كَلَامَ الْمَرْءِ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ... لَكَالنَّبْلِ تَهْوَى لَيْسَ فِيهَا نِصَالُها37
(٢)
١٣١ - (أَنَّهُ لا يَحِلُّ الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ ولا لِحَائِضٍ إِلا لِمُحَمَّدٍ /٤٩٧٣
وأَزْوَاجِهِ، وعَلِيٌّ وفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَلا هَلْ ثَبَتَتْ لَكُمُ الأَسماء أَنْ
تَضِلُّوا.) .
[موضوع].
قوله (لا يحل لجنب) أي لا يحل دخوله والمرور فيه وأما إذا كان في ذلك
المسجد وحصل له فيه الجنابة والمرور فيه ضروري ومع ذلك ينبغي له أن
F. يقيم ثم يخرج عند بعض العلماء 47
(٣)
٣٨٤/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦ )
٥٩٣ ط جامعة أم القرى - مكة المكرمة . / ٢) غريب الحديث للحربي ٢ )
٢٢٢/ ٣) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١ )
قال ابن القيم رحمه الله : القول المحقق في هذا الباب هو جواز العبور
والمرور كما تدل عليه الآية المذكورة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمر من المسجد فقلت إني
حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك أخرجه الجماعة إلا البخاري
وحديث ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا
وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم
إحدانا بخمرة فتضعها في المسجد وهي حائض أخرجه أحمد والنسائي.
وأما المكث والجلوس في المسجد للجنب فلا يجوز أيضا عند مالك وأبي
حنيفة.
وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في
المسجد لما روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال رأيت
رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد
وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة قال بن كثير هذا إسناد صحيح
على شرط مسلم.
قال المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة وذكر بعده
حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سدوا هذه
الأبواب إلا باب أبي بكر ثم قال وهذا أصح.
قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح
الاحتجاج بحديثه وفيما حكاه الخطابي رضي الله عنه أنه مجهول نظر فإنه
أفلت بن خليفة ويقال فليت بن خليفة العامري ويقال الذهلي وكنيته أبو
حسان حديثه في الكوفيين روى عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبد الواحد
بن زياد.
وقال الإمام أحمد بن حنبل ما أرى به بأسا.
وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال شيخ وحكى البخاري أنه سمع من
جسرة بنت دجاجة.
F قال البخاري وعند جسرة عجائب انتهى.57
(١)
٢٦٩/ ١) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته ١ )
١٣٢ - (لَا تُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَى نَائِحَةٍ وَلَا مُرِنَّةٍ) . /٥٠٠٥
[ضعيف].
الارنان: الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء،
يقال: رنت المرأة ترن رنينا، وأرنت، صاحت.
إِنَّ هَذِهِ النَّوَائِحَ يُجْعَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَّيْنِ فِي » - ١٣٣/٥٠٠٦
جَهَنَّمَ: صَفٌّ عَنْ يَمِينِهِمْ، وَصَفٌّ عَنْ يَسَارِهِمْ، فَيَنْبَحْنَ عَلَى أَهْلِ
. « النَّارِ كَمَا تَنْبَحُ الْكِلَابُ
[ضعيف جداً].
.« لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي الْجَنَازَةِ نَصِيبٌ » - ١٣٤/٥٠٠٧
[ضعيف جداً].
أي في شهودها واتباعها أو في الصلاة عليها مع وجود ذكر فهذا كله من
F وظائف الرجال.67
(١)
.« مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا » - ١٣٥/٥٠٨٤
[موضوع].
أي قرابة ولدها منه.
وقيل: معناه أن الفاسق لا يؤمن أن يبتّ طلاقها ثم يصير معها على
F. السفاح، فيكون ولده لغير رِشدة، فذلك قطع الرحم 7
(٢)
قال الحسن لرجل استشاره في تزويج بنته: زوّجها من تقيّ فإنه إن أحبها
F أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.78
(٣)
٣٧٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
٥٥٥٥ ط دار الفكر المعاصر – بيروت . / ٢) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ٨ )
٢٢٨ ط شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت / ٣) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ٢ )
١٣٦ - (إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَلَهَا أَجْرُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُخْبِتِ /٥٠٨٥
الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَلا يَدْرِي أَحَدٌ مِنَ
الْخَلائِقِ مَا لَهَا مِنَ الأَجْرِ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَلَهَا بِكُلِّ وَضِعَةٍ عِتْقُ نَسَمَةٍ
. (.
[موضوع].
يَا أَمَةَ اللهِ، أَسْفِرِي، فَإِنَّ الْإِسْفَارَ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ »- ١٣٧/٥٣٠١
.« النِّقَابَ مِن الْفُجُورُ
منكر].
قال الشيخ رحمه الله : أما متنه؛ فهو منكر؛ لأنه مخالف لظاهر
قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس
القفازين". رواه البخاري وغيره؛ فإنه يدل على إقرار تنقب المرأة
غير المحرمة، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفاضلات؛
فإنهن كن ينتقبن، ويسترن وجوههن في عهد النبي - صلى الله عليه
وسلم -، كما شرحت ذلك قديماً في فصل خاص كنت عقدته في
كتابي "حجاب المرأة المسلمة" تحت عنوان: "مشروعية ستر
الوجه"؛ فليراجعه من شاء الاطلاع على الآثار الواردة في ذلك
. (٥١- (ص ٤٧
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَزَوْجُهَا كَارِهٌ » - ١٣٨/٥٣٤١
لِذَلِكَ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِنِّ
ضعيف جداً]. ] . « وَالْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ
لَا تنْكِحُوا الْقَرَابَة الْقَرِيبَة؛ فَإِن الْوَلَد يُخْلق » - ١٣٩/٥٣٦٥
. « ضاويا
[لا أصل له مرفوعاً].
قال الشيخ رحمه الله :وقد اشتهر اليوم عند متفقهة هذا الزمن
ودكاترته، الذين لا يتقون الله في طلابهم، فيلقون عليهم من الأقوال
والآراء ما لا حجة عليه ولا برهان، ومن الأحاديث ما لا سنام له
ولا خطام، وما لا أصل له من كلامه عليه الصلاة والسلام، كهذا
الحديث.
يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا يُسَلِّمُ النِّسَاءُ عَلَى » - ١٤٠/٥٤٣٥
.« الرِّجَالِ
[موضوع].
التعريف بالمؤلف
أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب
١٩٦٩ بمحافظة كفر الشيخ وبها تلقى تعليمه الأولي /٨/ ولد في ١٥
ودرس المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية بمدينة الطائف ، وبها
كانت أولى خطوات التزامه الشرعي.
حصل على ليسانس آداب وتربية ( قسم لغة عربية) عام ١٩٩٠ من
جامعة طنطا
ودبلومة في الدراسات الإسلامية عام ١٩٩٨ من معهد الدراسات
الإسلامية
مارس تدريس مادة اللغة العربية لمدة ١١ عام لطلاب المرحلة الثانوية
وله من الأولاد والبنات أربعة.
التقى وسمع من عدة مشايخ وأخذ عنهم ، ومنهم :
١- محدث الديار المصرية أبي إسحاق الحويني
٢- فقيه الشافعية في مصر الدكتور أسامة عبد العظيم
٣- واعظ الفقهاء الدكتور جمال فاروق
٤- الشيخ محمد الدبيسي
٥- المقرئ الشيخ عبد الرازق علي موسى
٦- شيخ المقرئين أحمد المعصراوي
٧- فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم
٨- فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار الأسبق
٩- فضيلة الدكتور محمد علي المحجوب وزير الأوقاف الأسبق
١٠ - فضيلة الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق
١١ - فضيلة الدكتور عبد الصبور شاهين
١٢ - فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق
١٣ - فضيلة الدكتور محمد إسماعيل
١٤ - فضيلة الدكتور أحمد فريد
١٥ - فضيلة الدكتور أحمد حطيبة
١٦ - فضيلة الدكتور ياسر برهامي
١٧ - فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم
١٨ - فضيلة الدكتور محمد رأفت سعيد
١٩ - فضيلة الدكتور محمد حسن جبل
٢٠ - فضيلة الدكتور عبد الله بركات
٢١ - فضيلة الدكتور محمد بكر إسماعيل
٢٢ - فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي
• الكتب والمؤلفات
ولانشغاله بالبحث والتأليف فقد ترك التدريس في عام ٢٠٠٠ م ، وتفرغ
للكتابة والتأليف والتحقيق ، وكان من ثمار هذا التفرغ ما يقرب من ١٠٠
كتاب بين رسالة صغيرة ومجلدات كبار ، بين التأليف، والمراجعة ،
والتحقيق ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
١- مراجعة موسوعة أعلام النحو والتفسير الصادرة عن دار الحكمة
بلندن
٢- فرائد الشوارد لما في كتب الألباني من فوائد
٣- أحكام النساء للألباني
٤- كيف تكون من الأوائل
٥- كيف تكوّن شخصيتك
١٠٠ قصة من قصص الصالحين -٦
٧- المشتاقون إلى الجنة
٨- شذا الرياحين من أخبار الصالحين
٩- التجارة الرابحة
١٠ - شرح وتعليق على منظومة الفقه لشيخ السعدي
١١ - شرح وتعليق على منظومة الفقه للشيخ ابن عثيمين
١٢ - تبسيط شرح الواسطية
١٣ - الرياض الندية في شرح الأربعين النووية
١٤ - كلمات في رثاء ابن عثيمين
١٥ - نساء خالدات
١٦ - في رياض الصالحين
١٧ - ستون قصة رواها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام
١٨ - رجال من التاريخ
١٩ - شموع لا تنطفئ
٢٠ - هل طرقت الباب
٢١ - نساء من ذاكرة التاريخ
٢٢ - توجيهات ووصايا للمرأة المسلمة
٢٣ - الأمير العابد
٢٤ - الوصايا قبل المنايا
٢٥ - تبسيط النحو
٢٦ - شذرات في النحو
٢٧ - علامات الساعة الصغرى والكبرى
٢٨ - فضائل القرآن
٢٩ - سلسلة دليل المسلم إلى الجنة ( ١٠ أجزاء)
٣٠ - أين تذهب هذا المساء
٣١ - تحقيق رفع الملام عن الأئمة الأعلام
٣٢ - تحقيق نزهة النظر
٣٣ - تحقيق الأدب في الدين لأبي حامد الغزالي
٣٤ - تحقيق بلوغ المرام
٣٥ - تحقيق صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح
٣٦ - تحقيق الإبداع في مضار الابتداع
٣٧ - تحقيق شرح ابن عابدين البقري لمنظومة غرامي صحيح
٣٨ - تحقيق مسائل منثورة للحافظ ابن حجر
٣٩ - تحقيق نهاية التعريف لأقسام الحديث الضعيف
٤٠ - تحقيق لطائف المعارف
٤١ - تحقيق جامع العلوم والحكم
٤٢ - ترتيب وتهذيب الآداب الشرعية لابن مفلح
٤٣ - مواقف وعبر من حياة الشيخ الألباني
يمكن مراسلته على البريد الإلكتروني
aboumalik3@hotmail.com
في الأحاديث الضعيفة والموضوعة
تأليف
أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب
المرأة
في الأحاديث الضعيفة والموضوعة
تأليف
أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رحم الله شيخنا الألبانيّ، الّذي عرفنا عن طريقه أثر الأحاديث
الضعيفة الموضوعة السّيئ على الأمّة، إذ كلّما قرأت حديثاً موضوعاً تأمّلت
واقعه، وتتبعت أثره، حتّى تبينت منهجاً كاملاً، استطاع أن يحوّل الدّين
إلى مجموعةٍ من الأساطير، وهي غايةٌ عظمى لأعدائه على مدار تاريخه،
فالقضيّة هي: تفريغ أمّةٍ من دينها الصّحيح، واستبدال دينٍ خرافيٍّ جزافيٍّ
به، يتهوّك به المتهوّكون، ويسخر منه السّاخرون.
وكانت قضيّة ’المرأة‘ إحدى أهمّ القضايا، الّتي شغلتني عند تتبعي
للأحاديث الموضوعة، الّتي شاعت بين أوساط النّاس في سقوطنا، وتخلّفنا
الاجتماعيّ، فلقد أتى علينا زمانٌ ندعو فيه إلى إبادة إنسانيّة المرأة، ونمارس
’الوأد‘ في صورٍ مختلفةٍ تناسب الدّعوى الجاهليّة، حتّى بلغ الجهل بالمرأة
المسلمة ح دا أخفقت معه في تربية أجيالٍ، ممّا مهد لما نجني ثماره اليوم،
ممّا هو معلومٌ ومشاهدٌ، حيث كان المجتمع يمارس إرهاباً فكريا للمرأة،
وللتّأكيد تأمّل هذا الحديث الموضوع: ’لا تسكنوهنّ الغرف، ولا تعلموهنّ
الكتابة، وعلموهنّ المغزل، وسورة النّور‘ ففيه أربع قضايا:
اثنتان جاءتا بالنّهي، واثنتان بالأمر.
القضيّة الأولى: بالسّكنى، وحتّى تتضح الصّورة تأمّلها في حديثٍ
’ضعيفٍ جداً‘... ’واروا عوراتهنّ بالبيوت‘، ولكن كيف ذلك؟ بمصيبةٍ
أخرى جاءت في حديثٍ كسابقه ’ضعيفٍ جداً‘... ’استعينوا على النّساء
بالعريّ‘...
وقد استعانت بالفعل ’الحضارة المعاصرة‘ على النّساء بالعريّ النّفسيّ،
والاجتماعيّ، والأخلاقيّ، وأوّلاً وأخيراً: ’الجسديّ الجنسيّ‘.
والقضيّة الثانية: ’ولا تعلموهنّ الكتابة‘؛ لأنّ المرأة ليست للكتابة بل ما
خلقت عند هؤلاء إلاّ للجنابة!!!
ما للنّساء وللكتابة والعمالة والخطابة
هذا لنا، ولهنّ منّا أن يبتن على جنابة!
ويصبحن عليها كذلك، بل ويعشن، وكثيراتٌ منهنّ لا يعلمن ’أحكام
الجنابة‘ حتّى نكمل الصّورة في جهلها الأعمى.
ففي حديث الشّفاء بنت عبدالله ، وتعليم المرأة الكتابة ثابتٌ عن النّبيّ
قالت: دخل عليّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنا عند حفصة، فقال: ’ألا
تعلّمين هذه رقية النّملة كما علّمتها الكتابة؟.
والقضيّة الثّالثة: ’علموهنّ المغزل‘ لتكون وحدةً إنتاجيّةً بيتيّةً تمهد
مستقبلاً إلى ما عبّر عنه إنجلز في كتابه ’أصل الأسرة‘:
’ينقلب الاقتصاد البيتيّ الخاصّ إلى صناعةٍ اجتماعيّةٍ، وتصبح العناية
بالأطفال، وتربيتهم من الشّئون العامّة. فيعنى المجتمع عنايةً متساويةً بجميع
الأطفال، سواءٌ كانوا شرعيين أم طبيعيين. وبالتّالي يختفي القلق الّذي
يستحوذ على قلب الفتاة من جراء ’العواقب‘، الّتي هي في زماننا أهمّ حافزٍ
اجتماعيٍّ اقتصاديٍّ وخلقيٍّ يعوقها عن تقديم نفسها بلا حرجٍ لمن تحبّ.
أفلن يكون هذا سبباً كافياً لازدياد حريّة الوصال الجنسيّ شيئاً فشيئاً. ومن ثمّ
لنشوء رأي عامٍّ أكثر تسهلاً فيما يتعلّق بشرف العذارى وعار النّساء؟!‘...
وهو المنهج الّذي طبقته ’الحضارة المعاصرة‘ بحذافيره، فكيف يستقيم
هذا كلّه مع القضيّة الرّابعة: ’سورة النّور‘، وهي بيقينٍ ضدّ هذا العبث
بالإنسانيّة كلّه، ممّا يؤكّد خطورة إشاعة هذه الأحاديث الموضوعة لا على
الدّين فحسب، ولا على الأمّة فقط، بل على الإنسانيّة كلّها، حينما تعبد
أهواءها، كما في الحديث الموضوع الّذي يدعو إلى الانفلات الكامل
’احملوا النّساء على أهوائهنّ‘... فهل من بصيرةٍ في دين الله؟!!
ولكل ما تقدم ذكره ، فقد جمعتُ أمري . واستعنتُ بالمولى سبحانه
وتعالى في جمع مادة هذا الكتاب من "سلسلة الأحاديث الضعيفة
والموضوعة وأثرها السئ في الأمة " لمحدث الديار الشامية محمد ناصر
الدين الألباني رحمه الله تعالى .
فتتبعتُ السلسلة من أولها لآخرها ، وأثبتُ الحديث ورقمه في السلسلة ،
واكتفيت بحكم الشيخ رحمه الله فقط على الحديث ، وإن كان قد تكلم بفائدة
أو شاردة فأثبتُها ، وإن غَمُض معنىً أو اُبهمت لفظة ، بينتُ معناها في
هامش الكتاب ، مع ما يحتاجه من تعليق لطيف ، لا يخلو من فائدة إن شاء
الله تعالى ، والله الموفق والمستعان.
٢٠١١ /٤ / القاهرة في ٢٢
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا ، « إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ » - ١/١٤
.« الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ » : خَضْرَاءُ الدِّمَنِ؟ قَالَ
[ضعيف جدا].
شبه المرأة بما ينبت في الدمن من الكلأ يرى له غضارة وهو وبيء
المرعى منتن الأصل؛ قال زفر بن الحرث:
وَقَدْ يَنْبُت المَرْعى عَلَى دِمَن الثَّرَى ... وتَبْقى حَزازاتُ النُّفوسِ كَمَا
هيَا
والدمنة: الحقد المدمن للصدر، والجمع دمن، وقيل: لا يكون الحقد دمنة
حتى يأتي عليه الدهر وقد دمن عليه. وقد دمنت قلوبهم، بالكسر، ودمنت
على فلان أي ضغنت؛ وقال أبو عبيد في تفسير الحديث: أراد فساد النسب
إذا خيف أن تكون لغير رشدة، وإنما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالبقلة
الناضرة في دمنة البعر، وأصل الدمن ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها
وأبوالها أي تلبده في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير،
0F. وأصله من دمنة، يقول: فمنظرها أنيق حسن
(١)
٢ - " زَينُوا مجَالِس نِسَائِكُم بالمغزل ". /١٩
[موضوع].
أي الغزل بالمغزل قال في الميزان: لازم ذلك الحياكة إذ لا يتأتى خياطة
F. ولا غزل إلا بحياكة فقبح الله من وضعه اه 1
(٢)
عَمَلُ الأَبْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِي الْخِيَاطَةُ، وَعَمَلُ » - ٣/١٠٩
.« الأَبْرَارِ مِنَ أُمَّتِي مِنْ النِّسَاءِ الْمِغْزَلُ
[موضوع]
١٥٨ ط دار صادر - بيروت / ١) لسان العرب ١٣ )
٣٦١ ط المكتبة التجارية الكبرى - مصر / ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
٤ - " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يعذب حسان الْوُجُوه سود الحدق ". /١٣٠
[موضوع].
قال الشيخ رحمه الله : ولست أشك في بطلان هذا الحديث لأنه يتعارض
مع ما ورد في الشريعة، من أن الجزاء إنما يكون على الكسب والعمل(
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ( ٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَ را يَرَهُ
٨)[ الذاريات] لا على ما لا صنع ولا يد للإنسان فيه كالحسن أو القبح، )
وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الله لا ينظر إلى أجسادكم
.(١١ / ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " رواه مسلم ( ٨
٥ - "عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوهِ الْمِلاحِ وَالْحَدَقِ السُّودِ. فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي /١٣١
أَنْ يُعَذِّبَ وَجْهًا مَلِيحًا".
[موضوع].
النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَالنَّظَرُ إِلَى » - ٦/١٣٢
. « الْوَجْهِ الْقَبِيحِ يُورِثُ الْكَلَحَ
[موضوع].
الكلح: بِفَتْح اللَّام تقلص الشفتين.
النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيدَانِ فِي » - ٧/١٣٣
. « الْبَصَرِ
[موضوع].
أما زيادة قوة البصر ببهجة جمال الخضرة وحسن المرأة وأما زيادة قوة
بصيرته بالاعتبار بخضرة نحو الثياب وحياة الأرض بعد الممات وكذا
نظره إلى جمال المرأة يقوي بصيرة هُدَاه فالمراد من النظر حلائله وإلا
F فالأجنبية تظلم البصر والبصيرة.2
(١)
ثَلَاثَةٌ يَزِدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إلَى الْخُضْرَةِ وَ إلَى » - ٨/١٣٤
.« الْمَاء الْجَارِي، وَ إلَى الْوَجْه الْحَسَنِ
[موضوع].
قال بعض العلماء: إذا كان النظر إلى الوجه الحسن يزيد في البصر
فيقتضي أن النظر إلى الوجه القبيح ينقص منه، وكان جعفر بن محمد -
رضي الله عنه - وعن آبائه يقول: الجمال مرحوم وقالوا: شفيع الحسن
مقبول ونظم ذلك ابن قنبر المازني فقال:
وَيْلِي عَلَى مَنْ أَطَارَ النَّوْمَ فَامْتَنَعَا ... وَزَادَ قَلْبِي إلَى أَوْجَاعِهِ وَجَعَا
كَأَنَّمَا الشَّمْسُ فِي أَعْطَافِهِ لَمَعَتْ ... حُسْنًا أَوْ الْبَدْرُ مِنْ آزَارِهِ طَلَعَا
مُسْتَقْبِلٌ بِاَلَّذِي يَهْوَى وَإِنْ كَثُرَتْ .. مِنْهُ الذُّنُوبُ وَمَعْذُورٌ بِمَا صَنَعَا
فِي وَجْهِهِ شَافِعٌ يَمْحُو إسَاءَتَهُ ... مِنْ الْقُلُوبِ وَجِيهٌ حَيْثُ مَا شَفَعَا
قال يحيى بن علي المنجم: كنت يوما بين يدي المعتضد وهو مقطب إذ
أقبل عليه مولاه وكان من الحسن على غاية، فلما رآه من بعيد ضحك وقال
يا يحيى من الذي يقول: في وجهه شافع. الأبيات؟ فقلت ابن قنبر، فقال لله
دره ثم استنشدني الأبيات فأنشدته إياها وقد انقلب تقطيبه ضحكا
F. وسرورا 3
(٢)
٩ - "تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ". /١٤٧
[موضوع].
٥٩ ط الحلبي . / ١) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ٤ )
٤١٩ ط قرطبة . / ٢) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ٢ )
قال الشيخ رحمه الله : وكيف لا يكون هذا الحديث موضوعا، وقد طلق
جماعة من السلف بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته
حفصة بنت عمر رضي الله عنهما؟ ! .
وهذا الحديث يلهج به كثير من الخطباء الذين يكادون يصرحون بتحريم
الطلاق الذي أباحه الله تبارك وتعالى، وبعضهم يضع القيود العملية لمنع
F وقوع الطلاق، ولوكان بمحض اختيار الزوج! فإلى الله المشتكى.4
(١)
١٠ - " لَا تَسْقُونِي حِلْبَ امْرَأَةٍ ". /١٧٦
[منكر].
وذاك أن حلب النساء عيب عند العرب يعيرون به وإنما يحلب الرجال
قال إبراهيم الحربي النساء إذا حلبن ربما أخذهن البول وليس مثل الرجال
يمسحن بالأرض فربما مسحت بثوب أو بيدها ثم ترجع إلى الضرع وفي
F. يدها شيء من النجاسة فلذلك نفره عنه 5
(٢)
كان أبو بكر الصديق يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف، قالت جارية
منهم: الآن لا يحلبها، فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما
دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، أو كما قال.
وإنما كانوا يقومون بالحلاب، لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم،
وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا، احتاج النساء إلى من يحلب
F لهن.6
(٣)
« الْحَمْدُ لِلَّهِ دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ » - ١١/١٨٥
[موضوع].
١٦١/ ١) الضعيفة ٢ )
٢٣٣ ط دار الكتب العلمية - بيروت / ٢) غريب الحديث لابن الجوزي ١ )
٢٩٥ ط الرسالة . / ٣) جامع العلوم والحكم ٢ )
أي من الخصال التي يكرم الله تعالى بها أباهن ونعم الصهر القبر لأنها
عورة ولضعفها بالأنوثه وعدم استقلالها وكثرة مؤونتها وأثقالها وقد تجر
العار وتجلب العدو إلى الدار أخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة أن الحبر ماتت
له بنت فأتاه الناس يعزونه فقال: عورة سترت ومؤونة كفيت وأجر ساقه الله
F تعالى فاجتهد المهاجرون أن يزيدوا فيها حرفا فما قدروا.7
(١)
١٢ - " دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ ". /١٨٦
[موضوع].
لابن أبي الدنيا في العزلة أن ابن عباس توفيت له ابنة وأتاه الناس
يعزونه، فقال لهم: عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله وأجر ساقه الله،
فاجتهد المهاجرون أن يزيدوا فيها حرفا فما قدروا عليه، قال القاري وأقول
ويمكن أن يقال الرابع وأمر قضاه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله انتهى
فتأمله، وللباخرزي في هذا المعنى:
القبر أخفى سترة للبنات ... ودفنها يروى من المكرمات
أما ترى الباري عز اسمه ... قد وضع النعش بجنب البنات
ولغيره:
لكل أبي بنت على كل حالة ... ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر
F فزوج يراعيها وخدر يصونها ... وقبر يواريها وخيرهم القبر8
(٢)
١٣ - " إِذا جامَعَ أحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أوْ جارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى /١٩٥
فَرْجِها فإنَّ ذَلِكُ يُورِثُ العَمَى ".
[موضوع].
قال الشيخ رحمه الله : النظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإن
تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل فإذا أباح الله تعالى
٥٣٣ ط المكتبة التجارية الكبرى - مصر / ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
٤٠٧ ط مكتبة القدسي / ٢) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ١ )
للزوج أن يجامع زوجته فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟ ! اللهم
لا، ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة.
قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني
وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، أخرجه الشيخان وغيرهما،
فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر، ويؤيده رواية ابن حبان من
طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال:
سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، قال الحافظ في
: (٢٩٠ / " الفتح " ( ١
وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، وإذا تبين هذا
فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع فثبت بطلان الحديث.
١٤ - " إِذا جامَعَ أحدُكُمْ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى الفَرْج فإنَّهُ يُورِثُ /١٩٦
العَمَى وَلَا يُكْثِرِ الكَلاَمَ فإنَّهُ يورث الخرس ".
[موضوع].
يشير إلى أن مسه غير منهي عنه ومن ثم قال بعضهم لا خلاف في حله
F وعدم كراهته مطلقا.9
(١)
١٥ - " لَا تُكْثِرُوا الْكَلامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ /١٩٧
الْخَرَسُ وَالْفَأْفَأَةُ ".
[ضعيف جدا].
الفأفأة: الحبسة فِي اللِّسَان.
١٦ - " أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ /٢٣٤
طَعَامُهَا فِي نِفَاسِهَا التَّمْرَ خَرَجَ وَلَدُهَا حَلِيمًا فَإِنَّهُ كَانَ طَعَامُ مَرْيَمَ حِينَ
٣٢٦/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ١ )
وَلَدَتْ عِيسَى وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ طَعَامًا هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ التَّمْرِ لَأَطْعَمَهَا إِيَّاهُ
."
[موضوع].
قَالُوا: لَيْسَ فِي كُلِّ حِينٍ ، « أَطْعِمُوا نُفَسَاءَكُمُ الرُّطَبَ » - ١٧/٢٦٠
قَالُوا: كُلُّ التَّمْرِ طَيِّبٌ، فَأَيُّ التَّمْرِ ، « فَتَمْرٌ » : يَكُونُ الرُّطَبُ، قَالَ
خَيْرٌ؟ قَالَ: " إِنَّ خَيْرَ تَمَرَاتِكُمْ الْبَرْنِيُّ، يُدْخِلُ الشِّفَاءَ، وَيُخْرِجُ الدَّاءَ،
لا دَاءَ فِيهِ، أَشْبَعُهُ لِلْجَائِعِ، وَأَدْفَأُهُ لِلْمَقْرُورِ.
[ضعيف].
الْبَرْنِيُّ : نوع جيد من التَّمْر مدور أَحْمَر مشرب بصفرة.
(المقرور) يُقَال يَوْم مقرور بَارِد وَرجل مقرور أَصَابَهُ الْبرد.
١٨ - " مَا لِلنُّفَسَاءِ عِنْدِي شِفَاءٌ مِثْلَ الرُّطَبِ وَلا لِلْمَرِيضِ /٢٦٤
مِثْلَ الْعَسَلِ ".
[موضوع].
سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا » - ١٩/٣٤٠
. « لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ
[ضعيف].
قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية
بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوي بين ولده حتى في القُبلة، وقال بعضهم:
يسوي بين ولده في النِحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول
سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ
F الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد، وإسحاق.01
(١)
٥٠٧ ط دار الكتب العلمية - بيروت / ١) تحفة الأحوذي ٤ )
٢٠ - "شَاوِرُوهُنَّ – يعني النساء - وَخَالِفُوهُنَّ". /٤٣٠
[لا أصل له مرفوعا].
قال الشيخ رحمه الله : إن معنى الحديث ليس صحيحا على إطلاقه،
لثبوت عدم مخالفته صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة حين أشارت عليه
بأن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية حتى يتابعوه في ذلك.
٢١ - " طَاعَةُ المَرْأَةِ نَدَامَةٌ ". /٤٣٥
[موضوع].
لنقصان عقلها ودينها والناقص لا ينبغي طاعته إلا فيما أمنت عائلته
وهان أمره فإن أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. ولهذا قال عمر
F. فيما رواه العسكري: خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة 1
(١)
.« هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ » - ٢٢/٤٣٦
[ضعيف].
قال الشيخ رحمه الله : ثم إنه ليس معناه صحيحا على إطلاقه، فقد ثبت
٣٦٥ ) أن أم سلمة / في قصة صلح الحديبية من " صحيح البخاري " ( ٥
رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه
من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم
كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق، ففعل صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أصحابه
ذلك قاموا فنحروا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما
أشارت به عليه، فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه.
٢٦٣ ط [وقول عمر رضي الله عنه هو في كل ما هو من وظائف الرجال كالأمور المهمة / ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
ولا يؤخذ منه مخالفتهن على إطلاقها فذلك خلاف العقل والحكمة وإنما يفهم منه عدم التحرز من مخالفتهن إذا رأى الرجل خطأهن
فإن في مخالفتهن حينئذ البركة. ومرد ذلك شدة ضعف الرجال من قبيل النساء وسهولة ذهاب لب العاقل بسببهن فنبهوا في هذا
الحديث وأمثاله إلى ذلك الضعف كما نبهوا مثلا في القرآن وفي أحاديث أخرى إلى فتنة المال والبنين أما موافقتهن في أمور الخير
ومشاورة المرأة الصالحة فلا ندامة في أمثالها ].
٢٣ - " النِّسَاءُ لُعَبٌ فَتَخَيَّرُوا ". /٤٦١
[منكر].
إِنَّمَا النِّسَاءُ لَعِبٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ لُعْبَةً فَلْيُحْسِنْهَا أَوْ » - ٢٤/٤٦٢
.« فَلْيَسْتَحْسِنْهَا
[ضعيف].
٢٥ -" يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لاَ يُفْلِحُونَ ، قَائِدُهُمُ امْرَأَةٌ ، قَائِدُهُمْ فِي /٥٣١
الْجَنَّةِ".
[منكر].
٢٦ -" الْجنَّة تَحت أَقْدَام الْأُمَّهَات مَنْ شِئْنَ ادْخَلنَ وَمَنْ شِئْن /٥٩٣
اخْرَجْنَ ".
[موضوع].
يعني التواضع لهن وترضيهن سبب لدخول الجنة . وقال العامري:
المراد أنه يكون في برها وخدمتها كالتراب تحت قدميها مقدما لها على
هواه مؤثرا برها على بر كل عباد الله لتحملها شدائد حمله ورضاعه
وتربيته. وقال بعض الصوفية: هذا الحديث له ظاهر وباطن وحق وحقيقة
لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقوله الجنة إلخ
ظاهره أن الأمهات يلتمس رضاهن المبلغ إلى الجنة بالتواضع لهن وإلقاء
النفس تحت أقدامهن والتذلل لهن والحقيقة فيه أن أمهات المؤمنين هن معه
عليه السلام أزواجه في أعلى درجة في الجنة والخلق كلهم تحت تلك
الدرجة فانتهاء زوس الخلق في رفعة درجاتهم في الجنة وآخر مقام لهم في
الرفعة أول مقام أقدام أمهات المؤمنين فحيث انتهى الخلق فهن ثم ابتداء
F. درجاتهن فالجنة كلها تحت أقدامهن 12
(١)
٣٦١/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
اتَّخِذُوا السَّرَاوِيلَاتِ فَإِنَّه مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ، وَحَصِّنُوا » - ٢٧/٦٠١
.« بِهَا نِسَاءَكُمْ إِذَا خَرَجْنَ
[موضوع].
قال المناوي : سببه عن علي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى
الله عليه وسلم بالبقيع في يوم دجن أي غيم ومطر فمرت امرأة على حمار
F فسقطت فأعرض عنها فقالوا إنها متسرولة فذكره .13
(١)
من صَبر عَلَى سوء خلق امْرَأَته أعطَاهُ الله من » - ٢٨/٦٢٧
الْأجر مثل مَا أعْطى أَيُّوب عَلَى بلائه وَمن صبرت عَلَى سوء خلق
.« زَوجهَا أَعْطَاهَا الله مثل ثَوَاب آسِيَة امْرَأَة فِرْعَوْن
[لا أصل].
اعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها
والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد
كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل.
.« نَهَى أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا » - ٢٩/٦٧٨
[ضعيف].
فيكره ذلك تنزيها لأنه مُثلَة في حقها وقيل يحرم فإن كان لمصيبة حرم
F. قولا واحدًا 14
٢ )
٣٠ - " النِّسَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٍ كَالْوِعَاءِ تَحْمِلُ /٧١٤
وَتَضَعُ، وَصِنْفٍ كَالْعَرِّ وَهُوَ الْجَرَبُ، وَصِنْفٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ
زَوْجَهَا عَلَى إِيمَانِهِ فَهِيَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْكَنْزِ ".
[منكر].
١٧ ط دار الكتاب العربي - بيروت / ١) البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ١ )
٤٧٨ ط مكتبة الإمام الشافعي - الرياض / ٢) التيسير بشرح الجامع الصغير ٢ )
تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ؛ فَإِنَّهُنَّ أَعَذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، » - ٣١/٧٣٦
.« وَأَثبتُ مَودةٌ
[موضوع].
٣٢ - " تَزَوَّجُوا الزُّرقَ فَإنَّ فِيهنَّ يُمْنًا ". /٧٣٨
[موضوع].
قال في الكشاف: الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى العرب لأن
الروم أعداؤهم وهم زرق العيون ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكبد
F. أصهب السبال أزرق العين 15
(١)
٣٣ - " مَنْ وَطِيَء امْرَأةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، /٧٥٧
فَأَصَابَه جُذَامٌ، فَلاَ يَلوُمَنَّ إِلا نَفسَه ".
[ضعيف].
إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، » - ٣٤/٨١٣
. « وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالَ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ، كَانَ لَهَا مِثْلَ أَجْرُ شَهِيدٍ
[منكر].
٣٥ - " مَا أكْرَمَ النِّساءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَلَا أهانَهُنَّ إلاَّ لَئِيمٌ ". /٨٤٥
[موضوع].
ومن ثم كان يعتني بهن ويهتم بتفقد أحوالهن فكان إذا صلى العصر دار
على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبه
النوبة وكان إذا شربت عائشة من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها
وشرب وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على
موضع فمها رواه مسلم ولما أراد أن يحمل صفية بنت حيي على بعير
نصب لها فخذه لتضع رجلها عليه فلوت ساقها عليه وفي تذكرة ابن عراق
٧١/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
عن الإمام مالك يجب على الرجل أن يتجنب إلى أهل داره حتى يكون أحب
F. الناس إليهم 16
(١)
٣٦ – " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا /٨٧٩
اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ وَلَا تَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ وَلَكِنْ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ ".
[موضوع].
قال صاحب " الهداية ": وإن فعلن قامت الإمام وسطهن، لأن عائشة-
رضي الله عنها- فعلت كذلك، وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام.
قلت: وكذا ذكر في" المبسوط" و" المُحيط "، ولكن فيه بُعْد؟ لأنه - عليه
السلام- أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة- كما رواه البخاري ومسلم- ثم
تزوج عائشة بالمدينة، وبنى بها وهي بنت تسع، وبقيت عنده- عليه السلام-
تسع سنين، وما تصلي إماما إلا بعد بلوغها، فكيف يَسْتقيم حمله على ابتداء
الإسلام؟ / لكن يمكن أن يقال: إنه منسوخ، وفعلت ذلك حين كانت النساء
F تحضرن الجماعات ثم نُسخت جماعتهن ، والله أعلم.17
(٢)
٣٧ - " أخِّروهنَّ من حيث أخَّرهنَّ الله. يعني النساء ". /٩١٨
[لا أصل له مرفوعا].
قال الشيخ رحمه الله : ومن العجائب أن الحنفية أقاموا على هذا الحديث
مسألة فقهية خالفوا فيها جماهير العلماء، فقالوا: إن المرأة إذا وقفت بجانب
الرجل أو تقدمت عليه في الصلاة أفسدت عليه صلاته، وأما المرأة فصلاتها
صحيحة، مع أنها هي المعتدية! بل ذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة
ولوكانت على السدة فوقه محاذية له! وقد استدلوا على ذلك بالأمر في هذا
الحديث بتأخيرهن، ولا يدل على ما ذهبوا إليه البتة، وذلك من وجوه: أولا:
أن الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق.
٤٩٦/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
٩٧ ط مكتبة الرشد - الرياض / ٢) شرح سنن أبي داود لبدر الدين العينى ٣ )
ثانيا: أن الأمر وإن كان يفيد الوجوب فهو لا يقتضي فساد الصلاة، بل
الإثم كما سيأتي عن الحافظ. ثالثا: أنه لو اقتضى فساد الصلاة فإنما ذلك إذا
خالف الرجل الأمر ولم يؤخر المرأة أولم يتقدم عليها، أما إذا دخل في
الصلاة ثم اعتدت المرأة ووقفت بجانبه، أو تقدمت عليه، فلا يدل على
بطلان صلاته بوجه من الوجوه، بل لو قيل ببطلان صلاة المرأة في هذه
الحالة لم يبعد، لوكان صح رفع الحديث، ومع ذلك فهم لا يقولون ببطلان
صلاتها! وهذا من غرائب أقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها أثر ولا
نظر! نعم من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى
البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال: " صليت خلف النبي صلى الله عليه
وسلم، أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا
١٧٧ ) : " وفيه أن المرأة لا تصف مع / ". قال الحافظ في " شرحه " ( ٢
الرجل، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند
الجمهور.
وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه
تعسف، حيث قال قائلهم، دليله قول ابن مسعود هذا، والأمر للوجوب،
وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا
حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها!
وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه.
والله المستعان، فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر
لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلم
لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك، وأوضح منه لو كان لباب المسجد
صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها
إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع
المرأة التي حاذته، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه
."
٣٨ - " إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا، /٩٣٧
وَغَسَلَتْ بِالْخِطْمِيِّ وَالْأُشْنَانِ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ تَنْقُضْ
رَأْسَهَا، وَلَمْ تَغْسِلْ بِالْخِطْمِيِّ وَالْأُشْنَانِ ".
[ضعيف].
قال الشيخ رحمه الله : وقد استدل الصنعاني بالحديث على أن نقض
الشعر من المرأة الحائض في غسلها ليس واجبا عليها، بل هو على الندب
لذكر الخطمي والأشنان فيه، قال: " إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على
الندب ".
قلت: وإذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكره الصنعاني
غير صحيح، لاسيما وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لها في الحيض: " انقضي شعرك واغتسلي ". ولهذا كان أقرب
المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين
غسل الجنابة فلا يجب، كما بيت ذلك في الكلام على حديث عائشة هذا في "
. ( الأحاديث الصحيحة " رقم ( ١٨٨
٣٩ - " لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَائِكُمْ فَإِنَّ لَهَا أَجَلاً /٩٣٨
كَآجَالِ النَّاسِ ".
[كذب].
٤٠ - " أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّة قَبْل /١٠٠٧
عِصْمَة الْنِّكَاح، فَهُو لَهَا، وَمَا كَان بَعْد عِصْمَة الْنِّكَاح، فَهُو لِمَن
أُعْطِيَه، وَأَحَقّ مَا أُكْرِم عَلَيْه الْرَّجُل ابْنَتُه أَوْ أُخْتَه ".
[ضعيف].
قال الشيخ رحمه الله : استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي
المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال! وهو لو صح كان دليلا ظاهرا على
أنه لو اشترط ذلك لم يكن المال له بل للمرأة، قال الخطابي:
هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.
وقد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط، وأنا وإن كنت لا أستحضر
الآن ما يدل على تحريمه، ولكني أرى - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يخلو
من شيء، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق، ولا أظن مسلما سليم الفطرة، لا يرى أن مثل هذا الشرط
ينافي مكارم الأخلاق، كيف لا، وكثيرا ما يكون سببا للمتاجرة بالمرأة إلى
أن يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها!
وهذا لا يجوز لنهي القرآن عنه.
٤١ - " مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ /١٠١٩
الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ".
[ضعيف].
قال الشيخ رحمه الله : جملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح
موقوفا، ولا يقال: فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي،
لأمرين:
الأول: أنه مخالف لقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.. " فهي بإطلاقها تشمل التي
خلا بها، وما أحسن ما قال شريح: " لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا
ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق " .
٣٢٥ ) : أخبرنا / الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفا، فروى الشافعي ( ٢
مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس
رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم
يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول: " وإن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ".
. (٢٥٤/ ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ( ٧
قلت: وهذا سند ضعيف، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاووس،
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أنبأ الليث عن
طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها
فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق.
قلت: وهذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله، والآتي بعده عن علي
٢٨٩ ) عن البيهقي أنه - ٢٨٨/ بن أبي طلحة، بخلاف ما نقله ابن كثير ( ١
قال في الطريق الأولى:
وليث وإن كان غير محتج به، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن
ابن
عباس، فهو مقوله:
وهذا معناه أنه يرى أن الليث في رواية هشيم عنه هو ابن أبي سليم
أيضا، لكن الحافظ المزي لم يذكر في ترجمة ابن أبي سليم أنه روى عنه
هشيم، وإنما عن الليث عن سعد، والله أعلم.
ثم أخرج البيهقي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي
بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن.. " الآية فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا، ثم يطلقها
من قبل أن يمسها، والمس الجماع، لها نصف الصداق، وليس لها أكثر من
ذلك.
قلت: وهذا ضعيف منقطع، ثم روى عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود
قال:
لها نصف الصداق، وإن جلس بين رجليها، وقال:
وفيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود، فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه
الصحابة، فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص، والآية مؤيدة لما ذهب إليه
ابن عباس على خلاف هذا الحديث، وهو مذهب الشافعي في " الأم "
٢١٥ ) ، وهو الحق إن شاء الله تعالى. /٥)
٤٢ - " أَيّمَا امْرَأَة خَرَجَت مِن غَيْر أَمْر زَوْجَهَا كَانَت فِي /١٠٢٠
سَخَط الْلَّه حَتَّى تَرْجِع إِلَى بَيْتِهَا أَو يَرْضَى عَنْهَا ".
[موضوع].
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلا، وَمَنْ »- ٤٣/١٠٥٥
تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ
إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ
.« فَرْجَهُ، وَ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ
[ضعيف جدا].
قال ابن الهمام: إذا لم يتزوج المرأة إلا لعزها أو مالها أو حسبها، فهو
F ممنوع شرعا.18
(١)
لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى » ." ٤٤ - ذات دين أفضل /١٠٦٠
حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ
تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ
.« أَفْضَلُ
[ضعيف].
قوله (أَنْ يُرْدِيَهُنَّ) أي يوقعهن في الهلاك بالإعجاب والتكبر (تُطْغِيَهُنَّ)
أي توقعهن في المعاصي والشرور (خَرْمَاءُ) أي مقطوعة بعض الأنف
ومثقوبة الأذن (أَفْضَلُ) من الحرة وهذا مثل قوله تعالى (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
F.19 [ مِنْ مُشْرِكَةٍ) [البقرة: ٢٢١
(٢)
. « أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرَهُنَّ مُؤَنَةً » - ٤٥/١١١٧
[ضعيف].
لأن اليسر داع إلى الرفق والله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قال عروة
F وأول شؤم المرأة كثرة صداقها.02
(٣)
إِنَّ أَعْظَمَ نِسَاءِ أُمَّتِي بَرَكَةً أَصْبَحُهُنَّ وَجْهًا وَأَقَلُّهُنَّ » – ٤٦/١١١٨
.« مَهْرًا
[باطل].
٢٠٤٣ ط دار الفكر، بيروت - لبنان / ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥ )
٥٧٢ ط دار الجيل – بيروت . / ٢) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١ )
١٧٤/ ٣) التيسير بشرح الجامع الصغير ١ )
« أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » - ٤٧/١١٢٢
امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ » وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ
.« مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا
[ضعيف].
قوله : (أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ) : بضم الهمزة ويفتح بتقدير هي أو أعني
أي: متغيرة لون الخدين، لما يكابدها من المشقة والضنك صفة كاشفة
لاعتبار غالب حالها ليصح الإطلاق في رواية أحمد ومسلم وأبي داود
." « أنا وكافل اليتيم هكذا » " : والترمذي عن سهل بن سعد
(كَهَاتَيْنِ) أي: من الأصبعين .
(يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَأَ) : بهمز في آخره من ومأ إليه أشار كأومأ، كذا في
القاموس، ولم يذكر فيه مادة وم ي فما في بعض النسخ أومي بالياء لا يظهر
له وجه إلا أن يقال بالإبدال وإبدال القاموس الهمز المتحرك ضعيف عند
قوم، والله أعلم. والحاصل أنه أشار (يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ) : بضم زاي وفتح راء
أحد رواة الحديث.
(الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ) أي: بيانا لهاتين . (امْرَأَةٌ) أي: هي فهي خبرها
محذوف (آمَتْ) : بمد همزة وتخفيف ميم أي: صارت أيما بأن فارقت (مِنْ
زَوْجِهَا) بموت أو طلاق (ذَاتُ مَنْصِبٍ) : بكسر الصاد أي: صاحبة نسب أو
حسب (وَجَمَالٍ) أي: كمال صورة وسيرة فهي صفة لامرأة، وأريد بها كمال
الثواب وليست للاحتراز، والمعنى أنها هذه مع الصفة المرغوبة المطلوبة
لكل أحد .
(حَبَسَتْ نَفْسَهَا) : فالجملة استئناف أو صفة أخرى أو حال بتقدير قد أو
بدونه أي: منعتها عن الزواج صابرة أو شفقة (عَلَى يَتَامَاهَا) .
وقال شارح: أي اشتغلت بخدمة الأولاد، وعملت لهم، فكأنها حبست نفسها
أي: وقفت عليهم وفي نسخة: على أيتامها (حَتَّى بَانُوا) أي: إلى أن كبروا
وحصلت لهم الإبانة، أو وصلوا إلى مرتبة كمالهم، فإن البين من الأضداد
بمعنى الفصل والوصل .
وقال شارح: أي حتى فضلوا، وزادوا قوة وعقلا واستقلوا بأمرهم من البون
وهو الفضل والمزية (أَوْ مَاتُوا) أي: أو ماتت فأو للتنويع، وقال القاضي
قوله: (امرأة آمت) إلخ بدل مجرى مجرى البيان والتفسير، وآمت المرأة
أيمة وأيوما إذا صارت بلا زوج وقوله: (حتى بانوا) أي استقلوا بأمرهم
وانفصلوا عنها. وقال الطيبي: التنكير في (امرأة) للتعظيم وقوله (سفعاء
F الخدين) نصب أو رفع على المدح وهو معترض بين المبتدأ والخبر.12
(١)
٤٨ - " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ /١١٣٤
بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي
بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا، قَالَ:
أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ ".
[منكر].
قال الشيخ رحمه الله : ... إذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث
الصحيح بها، كما فعل البيهقي، بل ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل
المدخول بها وغير المدخول بها، وإليك لفظ الحديث في " صحيح مسلم ":
" كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر،
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم،
فأمضاه عليهم ".
قلت: وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير
منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي
بكر، وأول خلافة عمر، ولأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل
باجتهاد منه ولذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله: "
إن الناس قد استعجلوا.. فلو أمضيناه عليهم.. "، فهل يجوز للحاكم مثل هذا
التساؤل والتردد لوكان عنده نص بذلك؟ !
وأيضا، فإن قوله: " قد استعجلوا " يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن
لم يكن، فرأى الخليفة الراشد، أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم
والتأديب، فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه
المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، من أجل رأي بدا لعمر
واجتهد فيه، فيؤخذ باجتهاده، ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته
٣١١٨/ ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٨ )
تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ ! اللهم إن هذا لمن عجائب
ما وقع في الفقه الإسلامي، فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلماء، لا سيما
وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير
تصاب به مئات العائلات.
وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد
أدخلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية، ولكن من المؤسف أن أقول: إن
الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة،
وإنما تقليدا منهم لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث، أي إنهم أخذوا برأيه
لا لأنه مدعم بالحديث، بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعموا، ولذلك
فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون أقوالهم واختياراتهم التي يختارونها اليوم
بالسنة، لأنهم لا علم لهم بها، بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم،
التي بها يحكمون، وإليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون
لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله، كمسألة
الطلاق هذه، فالذي أوده أنهم إن غيروا حكما أو تركوا مذهبا إلى مذهب
آخر، أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة، وأن لا يكون ذلك قاصرا على
الأحكام القانونية والأحوال الشخصية، بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم
ومعاملاتهم الخاصة بهم، فلعلهم يفعلون!
٤٩ - " خَيْرُ نِساءِ أُمَّتِي أصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وأقَلُّهُنَّ مُهوراً ". /١١٩٧
[موضوع].
وذلك لأن صباحة الوجه يحصل بها العفة وهي خير الأمور وقلة المهر دال
F. على خيرية المرأة ويمنها وبركتها 2
(١)
٥٠ - " أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ ثَلَاثًا /١٢١٠
مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ".
٤٩٢/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
[ضعيف].
٥١ - " خَيْرُ لَهْوِ المؤمِنِ السِّباحَةُ وَخَيْرُ لَهْوِ المَرأةِ /١٣٨١
المِغْزَلُ ".
[موضوع].
أي لمن يليق بها ذلك منهن أما نحو بنات الملوك فقد يقال إن لهوها يكون
F بالاشتغال في نحو التطريز أو التكليل.23
(١)
.« نِعْمَ لَهْوُ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ » - ٥٢/١٣٨٢
[موضوع].
٥٣ - " لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ الْقَبْرُ وَالزَّوْجِ.قَالَ: وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ /١٣٩٦
قَالَ: الْقَبْرُ".
[موضوع].
٥٤ - " لِلنِّسَاءِ عَشْرُ عَوْرَاتٍ فَإِذَا زُوِّجَتِ الْمَرْأَةُ سَتَرَ /١٣٩٧
الزَّوْجُ عَوْرَةً وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ سَتَرَ الْقَبْرُ تِسْعَ عَوْرَاتٍ".
[منكر].
٥٥ - " ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوْدَاءِ الولود، /١٤١٣
فإني مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط يظل محبنطئاً على باب الْجَنَّةِ،
فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: حَتَّى يدخل والداي مَعِي ".
[موضوع].
كان القياس مقابلة الحسناء بالقبيحة لكن لما كان السواد مستقبحا عند
F أكثر الناس قابله به.24
(٢)
٤٨٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
٥٦١/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
.« أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ » - ٥٦/١٤١٤
[منكر].
قال الشيخ رحمه الله : لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره
٢٣٧ ) أنه لا حد لأقله ولا / والأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٩
لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من
يوم استمر بها على ذلك فهو حيض،وأما إذا استمر الدم بها دائما، فهذا قد
علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون
طاهرا، وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام ، ولحيضها أحكام. وراجع
تمامه فيه إن شئت.
وهذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم في " المحلى "، وقد أطال
النفس -كعادته - في الاستدلال له، والرد على مخالفيه، فراجعه في المجلد
. (٢٠٣ - الثاني منه (ص ٢٠٠
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجِ » - ٥٧/١٤١٧
.« الْحَرَائِرَ
[ضعيف].
( من أراد أن يلقى الله طاهرا ) أي: من دَنَس الزنا (مطهرا) مبالغة في
تطهره وهو مفعول من التفعيل، وفي نسخة متطهرا بصيغة الفاعل من
التفعيل ( فليتزوج الحرائر ) خص الحرائر لأن الإماء مبتذلة غير مؤدبة،
ولذا ورد: الحرائر صلاح البيت، والإماء فساد البيت، كما في مسند
الفردوس، عن أبي هريرة مرفوعا، قال التوربشتي: " إنما خصهن بالذكر
لأن الإماء خرّاجة ولاَّجة غير لازمة للخِدر، إذا لم تكن مؤدبة لم يحسن
تأديب أولادها وتربيتها بخلاف الحرائر، ويمكن أن يحمل الحرائر على
المعنى قال الحماسي:
وَلَا يَكْشِفُ الْغَمَّاءَ إِلَّا ابْنُ حُرَّةٍ ... يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا
قال الراغب: الحرية، ضربان، الأول: ما لم يجر عليهم حكم السبي،
تعس عبد » : والثاني: من لم يتملكه قوه الذميمة فبصر عبدا لها كما ورد
. « الدينار تعس عبد الدرهم
وقال الشاعر:
وَرَقَّ ذَوِي الْأَطْمَاعِ رِقَّ مُخَلَّدِ
وقيل: عبد الشهوة أذل من عبد الرق اه. وقيل: الحر من لم يرقه هواه
ولم تستعبده دنياه. قال الشاعر:
F أَتَمَنَّى عَلَى الزَّمَانِ مُحَالًا ... أَنْ تَرَى مُقْلَتَايَ طَلْعَةَ حُ 25 رِّ
(١)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ » - ٥٨/١٤٢٦
.« الجَنَّةَ
[منكر].
فيه: الحثُّ على سعي المرأة فيما يرضي زوجها، وتجنّب ما يسخطه
F لتفوز بالجنة.26
(٢)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ » - ٥٩/١٤٢٧
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ
يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ
.« وَالْآخِرِينَ
[ضعيف].
قوله : (أيما امرأة أدخلت على قوم) : أي: بالانتساب الباطل (من ليس
منهم فليست) : أي: المرأة (من الله) : أي: من دينه أو رحمته (في شيء) :
أي: شيء يعتد به (ولن يدخلها الله جنته) قال التوربشتي: أي مع من يدخلها
من المحسنين، بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء إلا أن تكون كافرة فيجب عليها
٢٠٤٩ ط دار الفكر، بيروت . / ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥ )
٢) تطريز رياض الصالحين ص ٢٠٨ ط دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض . )
الخلود. (وأيما رجل جحد ولده) : أي: أنكره ونفاه (وهو ينظر إليه) : أي:
الولد (وهو ينظر إليه) : أي: إلى الرجل، ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته
وكثرة قساوة قلبه وغلظته، أو والحال أن الرجل ينظر إلى ولده، وهو
أظهر، ويؤيده قول التوربشتي: وذكر النظر تحقيق لسوء صنيعه، وتعظيم
للذنب الذي ارتكبه حيث لم يرض بالفرقة حتى أماط جلباب الحياء عن
وجهه. قال الطيبي: يريد أن قوله: (وهو ينظر إليه) : تتميم للمعنى ومبالغة
فيه اه. قيل: معنى (وهو ينظر إليه) : أي: وهو يعلم أنه ولده فيكون قيدا
احترازيا (احتجب الله منه) : أي: حجبه وأبعده من رحمته {جَزَاءً وِفَاقًا}
[النبأ: ٢٦ ] ، والله منزه عن الاحتجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب.
(وفضحه) : أي: أخزاه (على رءوس الخلائق) : أي: عندهم، وهو كناية
عن تشهيره (في الأولين والآخرين) : أي: في جمعهم. قال الطيبي - رحمه
الله -: يحتمل أن يكون ظرفا لفضحه، وعلى رءوس الخلائق حالا من
الضمير المنصوب، ويحتمل أن يكون حالا مؤكدة من الخلائق أي على
F رءوس الخلائق أجمعين.27
(١)
.« لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلَّامٌ وَلَا عَلَيْهَنَّ سَلَّامٌ » - ٦٠/١٤٣٠
[منكر].
وهذا منه يدل على أنها لا تسلم على الرجل ولا يسلم عليها مطلقا.
قال ابن منصور لأبي عبد الله: التسليم على النساء؟ قال: إذا كانت
عجوزا فلا بأس به.
وقال حرب لأحمد الرجل يسلم على النساء؟ قال: إن كن عجائز فلا بأس.
وقال صالح: سألت أبي: يسلم على المرأة؟ قال: أما الكبيرة فلا بأس،
وأما الشابة فلا تستنطق، فظهر مما سبق أن كلام أحمد الفرق بين العجوز
وغيرها.
وجزم صاحب النظم في تسليمهن والتسليم عليهن، وأن التشميت منهن
ولهن كذلك، وقيل لا تسلم امرأة على رجل ولا يسلم عليها، وقيل: الشابة
٢١٧١/ ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥ )
البرزة كعجوز، ويتوجه تخريج رواية من تشميتها وعلى ما يأتي في
الرعاية في التشميت لا تسلم، وإن قلنا يسلم الرجل عليها، وإرسال السلام
إلى الأجنبية وإرسالها إليه لم يذكره أصحابنا، وقد يقال لا بأس به للمصلحة
F وعدم المحظور وأن كلام أحمد المذكور يدل عليه.28
(١)
.« آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ » - ٦١/١٤٨٦
[ضعيف].
مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن تملكن من عقد
النكاح شيئاً، ولكن من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن، ولأن
ذلك أبقى للصحبة وأدعى إلى الإلفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ
العقد برضاء من الأمهلت ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن
تضريتهن ووقوع الفساد من قبلهن والبنات إلى الأمهات أميل ولقولهن أقبل،
فمن أجل هذه الأمور يستحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن والله أعلم.
وقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة أخرى غير ما ذكرناه، وذلك أن المرأة
ربما علمت من خاص أمر ابنتها ومن سر حديثها أمراً لا يستصلح لها معه
عقد النكاح، وذلك مثل العلة تكون بها، والآفة تمنع من إيفاء حقوق النكاح
وعلى نحو هذا يتأول قوله ولا تزوج البكر إلاّ بإذنها وإذنها سكوتها، وذلك
أنها قد تستحي من أن تفصح بالإذن وأن تظهر الرغبة في النكاح فيستدل
بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو بسبب لا يصلح معه النكاح
F لا يعلمه غيرها والله أعلم.29
(٢)
٦٢ - " خَيْرُ نِسائِكُمْ العَفِيفَةُ الغَلِمَةُ ". /١٤٩٨
[ضعيف جدا].
٣٣٣ ط عالم الكتب. / ١) الآداب الشرعية والمنح المرعية ١ )
٢٠٤ ط المطبعة العلمية – حلب . / ٢) معالم السنن ٣ )
أي: المرأةُ التي غُلِبَت شهوةً، والغُلْمَةُ: هَيَجانُ شَهْوة النِّكاح من المرأة
والرَّجُل وغيرهما؛ يقال: غَلِمَ غُلْمَة، واغْتَلَم اغْتِلامًا. انظر "النهاية"
. (٤٣٩/ ٣٨٢ ) ، و"لسان العرب" ( ١٢ /٣)
٦٣ - "لا تُسْكِنُوهُنَّ الْغُرَفَ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ /٢٠١٧
وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَسُورَةَ النُّورِ".
[موضوع].
قال الشيخ رحمه الله : من العجائب أن يذهل عن حال هذا الحديث
جماعة من المتأخرين، ويذهبوا إلى تصحيحه تصريحا أوتلويحا، فقد سئل
عنه ابن حجر الهيتمي هل هو صحيح أوضعيف؟
فأجاب بقوله:
" هو صحيح، فقد روى الحاكم وصححه، والبيهقي عن عائشة رفعه ".
قلت: فذكره، وكأنه اغتر بتصحيح الحاكم إياه، وغفل عن تعقب الذهبي
والحافظ ابن حجر له.
١٧٧ ) عند شرح حديث الشفاء / وقال الإمام الشوكاني في " النيل " ( ٨
بنت عبد الله قالت:
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال:
" ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ ".
. ( وهو حديث صحيح الإسناد كما سبق بيانه في الصحيحة برقم ( ١٧٨
فقال الشوكاني:
" فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة، وأما حديث: " ولا تعلموهن
الكتابة.. "، فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من
يخشى من تعليمها الفساد ".
أقول: هذه الخشية لا تختص بالنساء، فكم من رجل كانت الكتابة عليه
ضررا في دينه وخلقه، أفينهى عن الكتابة الرجال أيضا للخشية ذاتها؟ !
ثم إن التأويل فرع التصحيح، فكأن الشوكاني توهم أن الحديث صحيح،
وليس كذلك كما علمت، فلا حاجة للتأويل إذن.
وأعجب من ذلك أن ينقل كلام الشيخين المذكورين من طبع تحت اسم
F كتابه: " حافظ العصر ومحدثه.. مسند الزمان ونسابته ... " 03
(!)ثم يقرهما
على ذلك، ولا يتعقبهما بشيء مطلقا مما يشير إلى حال الحديث وضعفه، بل
وضعه، وإنما يسود صفحات في تأويل الحديث والتوفيق بينه وبين حديث
الشفاء، بل ويزيد على ذلك بأن أورد آثارا - الله أعلم بثبوتها - عن عمر
وعلي في نهي النساء عن الكتابة،ويختم ذلك بقوله، وذلك في كتابه "
: (٥١ - ٥٠/ التراتيب الإدارية " ( ١
ولله در السباعي حيث يقول:
ما للنساء وللكتا * * * بة والعمالة والخطابة
هذا لنا، ولهن منا * * * أن يبتن على جنابة!
قال ابن مفلح : ظاهر كلام الأكثرين أن الكتابة لا تكره للمرأة كالرجل
وذكره ابن عقيل في الفنون وهو ظاهر المنقول عن الإمام أحمد - رضي الله
عنه - قال في مسنده ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا علي بن مسهر عن عبد
العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن
دخل علي النبي - » : سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت
صلى الله عليه وسلم - وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة كما
رواه أبو داود بهذا الإسناد. « علمتها الكتابة
ورواه النسائي من حديث عبد العزيز بن عمر، ورواه أيضا عن أبي بكر
بن سليمان عن حفصة من مسندها وهو حديث صحيح.
وقال الأثرم قال إبراهيم بهذا حدث أو حدثت به أحمد بن حنبل فقال: هذا
رخصة في تعليم النساء الكتابة ذكره الخلال في الأدب.
وقال الشيخ مجد الدين في المنتقى وهو دليل على جواز تعلم النساء
الكتابة، وقد روى الحاكم في صحيحه من رواية محمد بن إبراهيم الشامي
ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله
(!)وهو الشيخ عبد الحي بن محمد الكتاني، ولست أشك في شدة حفظه، وطول باعه في علم الحديث وغيره من
العلوم، ولكن ظهر لي في هذا الكتاب أن عنايته كانت متوجهة إلى الحفظ دون النقد، ولذلك وقعت في كتابه هذا
أحاديث كثيرة ضعيفة دون أن ينبه عليها، وليس هذا مجال ذكرها، بل إنه صحح حديثا لا يرقى إلى أن يكون
ضعيفا، فراجع حديث: " ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته.. ". اه.[ الشيخ] .
لا تسكنوهن الغرف ولا تعلمونهن الكتابة وعلموهن الغزل » :- عليه وسلم
F وهو خبر ضعيف فإن محمد بن إبراهيم كذبه الدارقطني.13 « وسورة النور
(١)
٦٤ - " مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: وَيْلٌ لِلرِّجَالِ /٢٠١٨
مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ ".
[ضعيف جدا].
كان عيسى ابن مريم - عليه السلام - يقول: النظرة تزرع في القلب
الشهوة وكفى بها خطيئة.
وقال الحسن - رضي الله عنه -: من أطلق طرفه كثر أسفه.
وقال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه الداء والدواء: أما اللحظات فهي
رائدة الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده
F. موارد الهلكات 23
(٢)
٦٥ - " اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ ". /٢٠٢٢
[ضعيف جدا].
٦٦ - أَمَا تَرْضَى إِحْدَاكُنَّ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلا مِنْ زَوْجِهَا /٢٠٥٥
وَهُوَ عَنْهَا رَاضٍ أَنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ
أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَا أَخْفَى اللَّهُ لَهَا مِنْ قُرَّةِ
أَعْيُنٍ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا جَرْعَةٌ مِنْ لَبَنِهَا وَلَمْ تُمَصُّ مَصَّةً
إِلا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جَرْعَةٍ وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ فَإِنْ أَسْهَرَ لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ
سَبْعِينَ رَقَبَةً تَعْتِقُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلامَةُ تَدْرِى لِمَنْ أَعْنِي بِهَذَا
لِلْمُتَعَفِّفَاتِ الصَّالِحَاتِ الْمُطِيعَاتِ لأَزْوَاجِهِنَّ اللاتِي لَا يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.
[موضوع].
٢٩٦/ ١) الآداب الشرعية والمنح المرعية ٣ )
٨٥ ط مؤسسة قرطبة – مصر . / ٢) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ١ )
٦٧ - " مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدَ قَطَعَ رَحِمَهَا ". /٢٠٦٢
[موضوع].
F وذلك أن الفاسق يطلقها ثم لا يبالي أن يغشاها.3
(١)
إِنِّي لَأُبْغِضُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا تَجُرُّ ذَيْلَهَا، » - ٦٨/٢٠٦٣
.« تَشْكُو زَوْجَهَا
[ضعيف جدا].
٦٩ - " إتَّقُوا الدُّنْيا واتَّقُوا النِّساءَ فإنَّ إِبْلِيس طَلاَّعٌ و /٢٠٦٥
رَصَّادٌ ، صَيَّادٌ وَمَا هُوَ بِشَيءٍ مِنْ فخُوخهِ بأوثَقَ لِصَيْدِهِ فِي الأتْقِياءِ
مِنَ النِّساءِ " .
[موضوع].
(موعظة)
عباد الله لَقَدْ طغت شهوة الفرج الْيَوْم على كثر من النَّاس طغيانَا لَيْسَ
فوقه طغيان وأصبح سلطانها على أفراده شيبًا وشبانَا لا يدانيه سلطان حتى
إنه ليخيل إلى بَعْضهمْ أن فاحشة الزنا بسيطة والعياذ بِاللهِ وأن مغازلة النساء
والخلوة بهن مباحة نسأل الله العافية.
يدُلك على ذَلِكَ ما تشاهده من الرِّجَال والنساء فترى الرِّجَال في تأنق
بديع في لباسهم قَدْ حلقوا لحاهم وألهبوا الأصباغ في وجناتهم وذكت
روائحهم ورجلوا شعر رؤوسهم وتعرضوا للنساء في الطرق قَدْ خلعوا
سربال الحياء.
وترى النساء تستعد استعدادًا تامًا إذا أرادت الْخُرُوج من بيتها فتتزين
بأنواع الزينة من لباس براق وشفاف ومن حُلي يلمَعَ لمعانَا يأخذ بالأبصار
ومن تعطر بما تهزأ رائحته برائحة المسك ومن أدهان تدهن به وجهها
١٣١ ط دار إحياء التراث العربي – بيروت . / ١) تهذيب اللغة ١ )
وأطرافها وحاجبها وشفتيها ومن آلة تفرق بها رأسها وجفونها ليصير ناعمًا
لامعًا كثيرًا وبذَلِكَ تنقلب فتنة للناظرين بعد أن كانَتْ قبل ذَلِكَ تشق على
العيون رؤيتها وعلى الآذان سماع صوتها ويفر من شهابتها وقبحها وهيئتها
التي كانَتْ تتقدم بها لزوجها في البيت كُلّ ذَلِكَ سببه مخالطة الأجنبيات
أبعدهن الله.
فما ظنك إذا التقا هؤلاء إنها لمصائب تجرح قلب كل مؤمن غيور لدينه
اتقوا الدنيا » : كمدًا من هذه المنكرات وأشباهها قال محذرًا عن فتنة النساء
واتقوا النساء فإن إبلَيْسَ طلاع رصادٌ وما هُوَ بشَيْء من فُخُوخه بأوثق
. « لصيده في الأتقياء من النساء
وخص الأتقياء لما لَهُمْ من الشهرة على قهر الشيطان ورد كيده فما ظنك
بغير الأتقياء فهو ما يثق بصيده الأتقياء بشَيْء من آلات الصيد وثوقه
بالنساء وكونهن من فخوخه فلأنه جعلهن مصيدة لا تفلت يزينهن في قُلُوب
الرِّجَال ويغريهم بهن فيورطهم في الزنا كصائد ينصب شبكة ليصطاد بها
ويغري الصيد عَلَيْهَا ليقع في حبائلها قال بَعْضهمْ:
عَجُوزُ النَّحْسِ إِبْلِيسٌ يَرَاهَا ... تُعَلِّمُهُ الْخَدِيعَةَ فِي السُّكُوتِ
Fِ تَقُودُ مِنَ السِّيَاسَةِ أَلْفَ بَغْلٍ ... إِذَا انْفَرَدَتْ بِخَيْطِ الْعَنْكَبُوت34
(١)
٧٠ - " إِذَا تَزَوَّج أَحَدُكُم، وَدَخَل عَلَى أَهْلِه، فَلْيَضَع يَدَه /٢١٦٦
عَلَى رَأْسِهَا، وَلْيَقُل: الْلَّهُم بَارِك لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِك لِأَهْلِي فِي،
وَارْزُقْنِي مِنْهَا، وَارْزُقْهَا مِنِّي، وَاجْمَع بِيْنَنَا مَا جَمَعْت مِن خَيْر، فَإِذَا
فَرَّقتَ بَيْنَنَا فَفُرِّق عَلَى خَيْر ".
[موضوع].
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ » - ٧١/٢٢١١
بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ
.« نَكَلَ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ
[ضعيف].
. ٢٥٥/ ١) موارد الظمآن لدروس الزمان ٤ )
قوله (اسْتُحْلِفَ) على بناء المفعول (وَجَازَ طَلَاقُهُ) أي نفذ ومضى أي
يحكم به القاضي وظاهره إن نكل بلا شاهد لا يقضي بالطلاق إلا أن يقال لا
F. عبرة بالمفهوم 35
(١)
أَيُّمَا نَائِحَةٍ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَتُوبَ، أَلْبَسَهَا اللَّهُ سِرْبَالًا » - ٧٢/٢٢٦٦
.« مِنْ قَطِرَانٍ وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
[منكر].
٧٣ - " إِذا بَدا خُفُّ المَرأةِ بَدا ساقُها ". /٢٣٥٠
[ضعيف].
٧٤ - " إنّ مِنَ النِّساءِ عِيّاً وعَوْرَةً فَكفُّوا عنَّهُنَّ بالسُّكوتِ /٢٣٨٩
وَوَارُوا عَوْرَاتِهِنَّ بالبُيوتِ ".
[ضعيف جدا].
أي جهلا ونقصا وقبحا وعجزا واتعابا يقال عيي بالأمر وعن حجته يعيا
عياء عجز عنه وقد يدغم الماضي فيقال عى وعي بالأمر لم يهتد لوجهه
وأعياني كذا بالألف أتعبني فأعييت يستعمل لازما ومتعديا ذكره في
المصباح كغيره (وعورة) بعين مهملة أي نقصا وقبحا (فكفوا) أيها الرجال
(عيهن بالسكوت) أي بالضرب صفحا عن كلامهن وعدم جوابهن عن كل
ما سألنه (وواروا عوراتهن بالبيوت) أي استروا عورتهن بإمساكهن في
F بيوتهن ومنعهن من الخروج.36
(٢)
٧٥ - " إِذا تَزَوَّج الرَّجُلُ المَرْأةَ لِدينِها وَجَمالِها كانَ فِيهَا /٢٤٠١
سِدَادٌ مِنْ عَوَزٍ ".
٦٢٨ ط دار الجيل – بيروت / ١) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١ )
٥٢٨/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢ )
[ضعيف].
حدّث النضر بن شُميل قال:
كنتُ أدخل على المأمون في سمره، فدخلت عليه في ليلة، فدار الحديث
على ذكر النساء، فقال المأمون: حدّث هشام عن مجاهد عن الشعبي عن ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوّج الرجل المرأة
لدينها وجمالها كان فيها سَداد من عوز" (فأورده بفتح السين) ، قلت: صدق
يا أمير المؤمنين هشا؛ حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن عليّ كرم
الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج الرجل المرأة
لدينها وجمالها كان فيه سِداد من عوز". وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا
وقال:
يا نضر كيف قلت: سِداد؟
فقلت: نعم؛ لأن السَّداد هنا لحن.
قال: أو تلحنني؟
قلت: إنما لحن هشام، وكان لحانا، فتبع أمير المؤمنين لفظه.
قال: فما الفرق بينهما؟
قلت: السداد بالفتح: القصد في الدين والسبيل، وبالكسر: البُلغة، وكل ما
سددت به شيئاً فهو سِداد.
قال: أو تعرف العرب ذلك؟
قلت: نعم، هذا العرجي يقول:
أضاعوني وأي فتى أضاعوا
ليوم كريهة وسِداد ثغْر
قال المأمون: قبح الله من لا أدب له.
وأطرق مليا ثم قال: ما حالك يا نضر؟
قلت: أريضة لي بمرو وأتصابّها وأتمزرها (أشرب صبابتها) .
قال: أفلا أفيدك مالا معها؟
قلت: إني إلى ذلك لمحتاج.
قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب، ثم قال:
كيف تقول في الأمر من أن يترب الكتاب؟ قلت: أتربْه.
قال: فمن الطين؟ قلت: طنْه.
قال: فما هو؟ قلت: مَطين .
قال: هذه أحسن من الأولى.
ثم قال: يا غلام تبلّغ به إلى الفضل به سهل.
قال: فلما قرأ الفضل الكتاب، قال: يا نضر إن أمير المؤمنين أمر لك
بخمسين ألف درهم، فما كان السبب؟ فأخبرته ولم أكذبه.
قال: لحّنتَ أمير المؤمنين، قلت: كلا! إنما لحن هشام.
ثم أمر لي الفضل من خاصة ماله بثلاثين ألف درهم، فأخذت ثمانين ألفاً
F بحرف استفيد مني.37
(١)
الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ » - ٧٦/٢٤٦٤
.« الشَّيْطَانِ
[ضعيف].
قوله : (الشباب شعبة من الجنون) قال الزمخشري: يعني أنه شبيه
بطائفة من الجنون لأنه يغلب العقل ويميل صاحبه إلى الشهوات غلبة
الجنون والشعبة من الشيء ما تشعب منه أي تفرع كغصن الشجرة وشعب
الجبل ما تفرق من رؤوسها وقال العامري: الشباب حداثة السن وطراوته
ومنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأم سلمة الصبر يشب الوجه أي
يوقد لونه ونضرته والشعبة القطعة من الشيء فبالعقل يعقل عواقب الأمور
والجنون يسترها والشاب لم يتكامل عقله فينشأ منه خفة وحدة فحذر
المصطفى صلى الله عليه وسلم من العجلة وحث على التثبت وفيه إيماء
للعفو عن الشباب (والنساء حبالة) وفي رواية حبائل (الشيطان) أي مصائده
والحبالة بالكسر ما يصاد به من أي شيء كان وجمعه حبائل أي المرأة
شبكة يصطاد بها الشيطان عبيد الهوى فأرشد لكمال شفقته على أمته إلى
الحذر من النظر إليهن والقرب منهن وكف الخاطر عن الالتفات إليهن باطنا
ما أمكن وتقدم خبر اتقوا الدنيا والنساء فخصهن لكونهن أعظم أسباب
F. الهوى وأشد آفات الدنيا 38
(٢)
. ( ١) قل ولا تقل للشيخ ضياء الدين الصابوني بحث منشور ب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية العدد ( ٢٧ )
١٧١/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَعَدَتْ عَلَى بَيْتِ أَوْلَادِهَا فَهِيَ مَعِي فِي » - ٧٧/٢٤٧٢
وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . ، « الْجَنَّةِ
[ضعيف].
الظاهر أن المراد بقعودها عليهم تعز بها ليتمهم وصبرها عن الرجال
وعن التوسع في النفقة منهم لأجل الأولاد وأن المراد بالمعية المعية في
السبق إلى الجنة بقرينة خبر أنا أول من يدخل الجنة لكن تبادرني امرأة
فأقول من أنت فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتامي وأما درجة المصطفى
F صلى الله عليه وسلم فليس معه فيها أحد.39
(١)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى » - ٧٨/٢٤٧٣
.« شَيْءٍ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ
[منكر].
جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر:
الكبيرة الثالثة والأربعون بعد المائة صوم المرأة غير ما وجب فورا
لا يحل لامرأة أن تصوم » : وزوجها حاضر بغير رضاه) أخرج الشيخان
زاد أحمد بسند حسن: . « وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه
لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما » : وفي رواية صحيحة . « إلا رمضان »
. « من غير شهر رمضان إلا بإذنه
أيما امرأة » والطبراني من رواية بقية وهو حديث غريب وفيه نكارة
صامت بغير إذن زوجها فأرادها على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليها
. « ثلاثا من الكبائر
ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم » : والطبراني خبرا فيه
. « تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها
١٥٧/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
تنبيه: عد هذا كبيرة وإن لم أره، لكنه صريح الحديث الثالث، وعلى
تسليم أن لا يحتج به لما ذكر فيؤخذ كونه كبيرة من أمر آخر أشير إليه في
وذلك الأمر المشار إليه ، « ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » : الحديث الأول بقوله
بذلك هو إيذاؤه بالتسبب إلى منعه من حقه المقدم على الصوم وغيره، ولا
نظر إلى أنه يمكنه شرعا أن يطأها، والإثم عليها إن كان فرضا، لأن الغالب
أن الإنسان يهاب إبطال العبادة كما صرحوا به وإذا هابها امتنع من وطئها
وإن احتاج إليه فيحصل له الضرر الشديد غالبا، ولا شك أن ضرر الغير
الشديد بمنعه لحقه أو التسبب فيما يمنعه منه يكون كبيرة، فاتجه ما ذكرته،
F والحديث حينئذ إنما هو عاضد فقط.04
(١)
٧٩ - إِذا خَطَبَ أحدُكُم المَرْأةَ وهُوَ يَخْتَضِبُ بالسَّوادِ /٢٥٥٣
فليعلمها أنه يختضب.
[موضوع].
قوله :(إذا خطب أحدكم المرأة) أي والحال أنه (يخضب شعره) الأبيض
(بالسواد) أي يغير لونه به وذلك جائز للجهاد ممنوع لغيره (فليعلمها)
وجوبا (أنه) أي بأنه (يخضب) لأن النساء يكرهن الشعر الأبيض غالبا
لدلالته على الشيخوخة الدالة على ضعف القوى فكتمه تدليس إذ لو علمت
أنه غير شاب أولا ربما لم تدخل عليه وظاهر النهي أنه لا فرق بين أن
يقصد إيهامها أنه شاب أو لا ويؤخذ من العلة أنه لو كان شعره أحمر
فخضب بسواد أو أسود فخضب بغير سواد كصفرة لم يلزمه إعلامها لفقد
المحذور وأنه لو كان شابا وشاب في غير أوانه مع توفر القوى لا يلزمه
F. إعلامها لفقد المحذور لكن قد يقال رؤية الشيب منفرة في الجملة 14
(٢)
٨٠ - إِذا رَأى أحَدُكُم امْرَأةً حَسْناءَ فأعْجَبَتْهُ فَلْيَأتِ أهْلَهُ /٢٥٩٩
فإنَّ البُضْعَ واحِدٌ ومَعَها مِثْلُ الذِي مَعَها.
٣٢٥ ط دار الفكر . / ١) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ )
٣٣٥/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ١ )
[موضوع].
البُضع يطلق على الجماع وعلى الفرج جميعا.
٨١ - (ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ) . /٢٧٤٢
[ضعيف].
أراد: موزورات، لأنه: من الوزر، فهمزه ليزدوج مع: مأجورات.
وكما قال الشاعر :
هتاكِ أخبيةٍ ولاّج أبوبةٍ ... يخلط بالجد منه البِرَّ واللِّينا
F فجمع الباب: أبوبة ليزدوج مع: الأخبية.24
(١)
مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ » - ٨٢/٢٧٤٤
.« فِي سَبِيلِ اللَّهِ
[ضعيف].
F بفتح الميم وتكسر خدمتها قال الزمخشري: والكسر عند الإثبات خطأ.34
(٢)
٨٣ - ((أصَابَتْكُمْ فِتْنَةُ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ وإِنَّ أخْوَفَ مَا /٢٧٨٨
أخافُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ مِنْ قِبَلِ النِّساءِ إِذا تَسَوَّرْنَ الذّهَبَ وَلَبِسْنَ
رَبْطَ الشَّامِ وَعَصْبَ الْيَمَنِ وأتْعَبْنَ الغَنِيَّ وَكَلفْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ)).
[ضعيف جدا].
قوله: (أصابتكم) أي جاءتكم (فتنة الضراء) بالمد وهي الحالة التي تضر.
قال الطيبي: الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من
الشدة والرخاء وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا (فصبرتم)
٦٢ ط مؤسسة الرسالة – بيروت . / ١) الزاهر في معاني كلمات الناس ١ )
٢٤٧/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦ )
عليها: أي اختبرتم بالفقر والشدة والعدم فصبرتم (وإن أخوف ما أخاف
عليكم فتنة السراء) بالمد إقبال الدنيا والسعة والراحة فإنها أشد من فتنة
الضراء والصبر عليها أشق لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة أن لا تجد
ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأهل: معنى الصبر عليها ألا يركن
إليها ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده ولا ينهمك في التوسع ويرعى حق
الحق فيها: وأعظم الفتن الافتتان بالنساء ومن ثم قصر التحذير في هذا
المقام عليهن اهتماما به فقال (من قبل) بكسر ففتح (النساء) أي من جهتها
وذلك (إذا تسورن الذهب) أي لبسن الأساور من ذهب (ولبسن ربط الشام)
جمع ربطة براء مفتوحة كل ثوب لين رقيق أو كل ملاءة لبست بلفقين
(وعصب اليمن) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين برود يمنية يعصب
غزلها: أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه
أبيض أو هي برود مخططة (وأتعبن) كذا بخط المؤلف فما في نسخ من أنه
بتقديم الموحدة على العين تحريف (الغنى) بكثرة السؤال له في اتخاذ الحلي
والحلل (وكلفن الفقير ما لا يجد) أي حملنه على تحصيل ما ليس عنده من
الدنيا فيضطر إلى التساهل في الاكتساب ويتجاوز الحلال إلى الحرام ثم
F يألفه بعد ذلك فيقع في المهالك.4
(١)
٨٤ - " مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ /٢٨٠٢
الْأَعْصَمِ " قِيلَ: وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ؟ قَالَ: " الَّذِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ
." « بَيْضَاءُ
[ضعيف].
قال ابن الأعرابي: الأعصم من الخيل الذي في يده بياض والعصمة
بياض في ذراعي الظبي والوعل وقيل بياض في يديه أو إحداهما كالسوار
قال الزمخشري: وتفسير الحديث يطابق هذا القول لكنه وضع الرجل مكان
اليد قالوا: وهذا غير موجود في الغربان فمعناه لا يدخل أحد من المختالات
F المتبرجات الجنة اه45
(٢)
٥٢٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ١ )
٥١٥/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
٨٥ - (أَعْرُوا النِّسَاءَ يَلْزَمْنَ الْحِجَالَ) . /٢٨٢٧
[ضعيف جدا].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –ر حمه الله تعالى - : يعني إذا لم يكن لها ما
F تلبسه في الخروج لزمت البيت .46
(١)
و الْحَجَلَةُ بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار،
F. وتجمع على حِجَال 47
(٢)
٨٦ - (صَلاَةُ المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَفْضُلُ عَلَى صَلاَتِهَا فِي /٢٨٨٧
الجَمْعِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٍ) .
[منكر].
أي : جمع الرجال .
٨٧ - "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ". /٢٩٣١
[ضعيف جدا].
أي: حتى يأتيها الخَبَرُ عنه، ويَستَبينَ موتُه أو طلاقُه. انظر "الهداية"
. (١٨١/ للمرغيناني ( ٢
.« أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وإِنْ كَانَ سَقْطًا » - ٨٨/٢٩٣٨
[ضعيف].
قوله : (أم الولد حرة) أي حكمها حكم الحرة في كونها لا تباع ولا ترهن
ولا توهب ولا يتصرف فيها بإزالة ملك (وإن كان) الولد (سقطا) لم تنفخ
١١٩/ ١) مجموع الفتاوى ٢٢ )
٣٤٦/ ٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ١ )
فيه الحياة بل ولو كان مخططا خفي التخطيط بحيث لا يعرفه إلا القوابل
وهذا مجمع عليه الآن وما كان من خلاف فيه من الصدر الأول فقد مضى
F. وانقضى 48
(١)
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ، الرَّجُلُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ فَلَا » - ٨٩/٢٩٤٢
يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ فَلَا يَنْفِرُوا
« حَتَّى تَطْهُرَ
[ضعيف].
٩٠ - (انْكِحُوا الأَيامَى - ثَلَاثًا - على مَا تَرَاضَى بِهِ /٢٩٥٩
الأَهْلُونَ ولوْ قَبْضَةً مِنْ أرَاكٍ) .
[ضعيف جدا].
قوله : (أنكحوا الأيامى) أي النساء اللاتي بلا أزواج جمع أيم وهو
العزب ذكرا كان أو أنثى بكرا أم ثيبا كما في الصحاح (على ما تراضى به
الأهلون) جمع أهل وهم الأقارب والمراد هنا الأولياء (ولو قبضة) بفتح
القاف وتضم ملء اليد (من أراك) أي ولو كان الصداق الذي وقع عليه
التراضي شيئا قليلا جدا أي لكنه يتمول فإنه جائز صحيح وفيه رد على
الحنفية في إيجابهم أن لا ينقص عن عشرة دراهم والأراك شجر معروف
يستاك بقضبانه الواحدة أراكة أو شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق
والأغصان خوارة العود ولها ثمر في عناقيد يملأ العنقود الكف ولا تبعد
F إرادته هنا.49
(٢)
٩١ - " انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ /٢٩٦٠
الْقِيَامَةِ ".
[ضعيف].
١٨٣/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢ )
٦٢/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
يحتمل أن المراد بأمهات الأولاد النساء التي يلدن فهو حث على نكاح
الولود وأن المراد السراري جمع سرية نسبة إلى السر وهو الجماع
والإخفاء لأن المرء كثيرا ما يسر بها ويسترها عن حرمه وضمت سينه لأن
الأبنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في السنة للدهر دهري وجعلها
F الأخفش من السرور لأنه يسر بها.05
(١)
٩٢ - (إنَّ الله يحبُ الْمَرْأَة المَلِقَةَ البزْعة مَعَ زَوجهَا /٣١٢٦
الحصان عَن غَيره)
[ضعيف].
"الملقة": التى تتملق زوجها بالكلام والمقصود أنها تكون معه لينة.
"البزعة": أى الظريفة الجميلة. "الحصان": العفيفة.
.« إِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ يَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ » - ٩٣/٣١٨٥
[ضعيف].
٩٤ - (رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ) . /٣٢٥٢
[ضعيف جداً].
أي اللذين يلبسون السراويل بقصد السترة فهو لهن سنة مؤكدة محافظة
F على ستر عوراتهن ما أمكن.15
(٢)
قال عبد الملك بن حبيب : إنما يستحب لباس السراويل للمرأة إذا ركبت
أو سافرت خيفة مما أصاب هذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الصراعة وانكشاف العورة. وأما في غير ركوب أو سفر فالمئزر شأن
F المرأة.25
(٣)
٦٢/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
٢٢/ ٢) ) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
٣) أدب النساء ص ٢١٨ ط دار الغرب الإسلامي . )
. « لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ » - ٩٥/٣٢٩٢
[موضوع].
وإنَّما تُقتل رجالُهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، وجعلوا الكفر
الطارئ كالأصلي، والجمهور فرَّقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ من
الأصلي لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالرِّدَّة عنه من لا يقتل من أهل
F الحرب، كالشَّيخ الفاني والزَّمِن والأعمى، ولا يُقتلون في الحرب .35
(١)
٩٦ - ((أيُّما عَبْدٍ أوِ امْرأةٍ قَالَ أوْ قالَتْ لِوَلِيدَتها يا زانِيَةُ /٣٣٢٤
ولمْ تطَّلِع مِنْها على زِنىً جَلَدَتْها ولِيدَتُها يَوْمَ القِيامَةِ لأَنَّهُ لاحَدَّ لهُنَّ
فِي الدُّنْيا))
[موضوع].
قوله : (أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها) فعيلة بمعنى مفعولة أي
أمتها والوليدة الأمة وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الإنسان ثم أطلق ذلك
على كل أمة (يا زانية ولم يطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة)
حد القذف (لأنه لا حد لهن في الدنيا) أي ليس لها مطالبتها فإقامة الحد عليه
أو عليها في الدنيا لأنه لا يجب للولائد على ساداتهن في دار الدنيا فبين
بالحديث سقوطه في الدنيا لشرف المالكية قال ابن العربي: وبه استدل
علماؤنا على سقوط القصاص عنه بالجناية على أعضائه ونفسه لأنه عقوبة
تجب للحر على الحر فسقط عن الحر بجنايته على العبد فأصل ذلك حد
القذف وخبر من قتل عبده قتلناه باطل أو مؤول ففيه رد على مالك حيث
ذهب إلى أن السيد لو قطع عضو عبده عتق عليه لكونه أتلف الرق في جزء
F. منه فسرى إلى آخره كما لو أعتقه وخالفه عامة الفقهاء 45
(٢)
٣١٨ ط مؤسسة الرسالة – بيروت . وقوله " الزَّمِن " أي: المبتلى، والزَّمانة: العاهة. لسان العرب / ١) جامع العلوم والحكم ١ )
.٨٧/٦
١٤١/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
إِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُونُ مِنَ الْعَيْنِ » - ٩٧/٣٣٦١
.« وَالْقَلْبِ فَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا يَكُونُ مِنَ اللِّسَانِ وَالْيَدِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ
[ضعيف].
قوله : (إياكن ونعيق الشيطان) أي: صياحه بالنياحة، وأضيف إليه لحمله
من نعق الراعي بغنمه دعاها لتعود إليه، ومنه قوله تعالى: { كَمَثَلِ الَّذِي
يَنْعِقُ } [البقرة: ١٧١ ] . (إنه) أي: الشأن. (مهما كان) في القاموس: مهما
بسيط لا مركب من (مه) و (ما) لا من (ما ما) خلافا لزاعميهما اه.
واختلف في أنها اسم شرط، أو حرف شرط، وهو في هذا المقام ظرف لفعل
الشرط، أي: مهما كان البكاء. (من العين) أي: من الدمع. (ومن القلب) أي:
من الحزن من الله عز وجل أي: محمود مرضي من جهته، وصادر من
خلقته. (ومن الرحمة) أي: وناشئ من رحمة صاحبه. (وما كان) ما شرطية
أيضا. (من اليد) كالضرب على الخد، وقطع الثوب، ونتف الشعر. (ومن
اللسان) أي: بطريق الصياح، وعلى وجه النياح، أو يقول مما لا يرضى به
الرب. (فمن الشيطان) أي: من إغوائه أو برضائه. قال الطيبي: مهما)
حرف الشرط تقول: مهما تفعل أفعل، قيل: إن أصلها. (ما ما فقلبت الألف
الأولى هاء، ومحله رفع بمعنى أيما شيء كان من العين فمن الله، فإن قلت:
نسبة الدمع إلى العين، والقول إلى اللسان، والضرب باليد، إن كان بطريق
الكسب فالكل يصح من العبد، وإن كان من طريق التقدير فمن الله، فما وجه
اختصاص البكاء بالله؟ قلت: الغالب في البكاء أن يكون محمودا، فالأدب أن
يسند إلى الله تعالى، بخلاف قول الخنا، والضرب باليد عن المصيبات، فإن
ذلك مذموم اه.
وتبعه ابن حجر. قال مِيرَكُ: ولعل إسناد البكاء إلى الله تعالى لأجل أن
الله راض به، ولا يؤاخذ به بخلاف ما صدر من اللسان واليد عند المصيبة،
فإن الشيطان راض بهما، والرحمن يؤاخذ بهما، وليس في الحديث إسناد ما
صدر منهما للعبد حتى يقال: إن كان بطريق الكسب فالكل من العبد، وإن
كان بطريق التقدير فالكل من الله تعالى تأمل اه. وهي مناقشة لطيفة،
ومجادلة شريفة، وبيانها أن ترديد الطيبي ليس على الطريق العرفي، فإنه لا
مرية أن الكل بتقدير الله تعالى أولا، وبكسب العبد ثانيا، فمحل السؤال،
ومورد الإشكال أنه كيف نسب بعضها إلى الرحمن، وبعضها إلى الشيطان،
فيجاب أن بعضها مباح أو محمود، فينسب إلى الله لإباحته به، أو لرضاه
فيترتب عليه الثواب، وبعضها معصية فينسب إلى الشيطان، حيث تسبب
بالإغواء، وحصل له به الرضا، فيستوجب عليه العذاب، هذا وقد يقال: دمع
العين، وحزن القلب، ليسا من الأفعال الاختيارية، فلا إشكال في نسبتهما
F إلى الصفات الألوهية، والله أعلم بالحقائق الحديثية.5
(١)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ » - ٩٨/٣٣٦٢
.« زَانِيَةٌ
[موضوع].
٩٩ - "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ أَشْبَاهَ إِخْوَانِهِنَّ وَ /٣٣٩٤
أَشْبَاهَ أخَوَاتِهِنَّ".
[موضوع].
.« تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ » - ١٠٠/٣٤٠٠
[ضعيف].
١٠١ - ( الْحيَاء عشرَة أَجزَاء فتسعة فِي النِّسَاء وَوَاحِد /٣٥٤١
فِي الرِّجَال وَلَوْلَا ذَلِك مَا قوي الرِّجَال على النِّسَاء) .
[ضعيف جداً].
خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ: الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، » - ١٠٢/٣٥٥٥
. « وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ
[ضعيف جداً].
١٢٤٨/ ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣ )
المرأة، وهو مجمع على عدم وجوبها عليها، وقال الشافعي: يستحب
للعجائز حضورها بإذن الزوج ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن
خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية.
والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به.
والمسافر لا يجب عليه حضورها، وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر،
وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة، وإلى هذا ذهب جماعة من
الآل وغيرهم، وقيل: لا تجب عليه؛ لأنه داخل في لفظ المسافر، وإليه ذهب
جماعة من الآل أيضا، وهو الأقرب؛ لأن أحكام السفر باقية له من القصر
ونحوه ولذا لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة بعرفات في
حجة الوداع؛ لأنه كان مسافرا وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر ولذا
لم يرو أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة العيد في حجته تلك، وقد
وهم ابن حزم فقال: إنه صلاها في حجته وغلطه العلماء.
السادس أهل البادية، وفي النهاية أن البادية تختص بأهل العمد، والخيام
دون أهل القرى، والمدن، وفي شرح العمدة أن حكم أهل القرى حكم أهل
F56. « لا يبيع حاضر لباد » البادية ذكره في شرح حديث
(١)
.« خَيْرُكُنَّ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا » - ١٠٣/٣٥٨١
[موضوع].
الخطاب لزوجاته ومراده طول اليد بالصدقة لا الطول الحسي وكان
أكثرهن صدقة زينب كما سبق قضيته أنها أفضل زوجاته ومر حكاية
F الاتفاق على أن أفضلهن خديجة والأكثر على أن عائشة بعدها.57
(٢)
.« خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا » - ١٠٤/٣٥٨٤
[ضعيف].
٤١٧ ط دار الحديث . / ١) سبل السلام ١ )
٥٠٠/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣ )
١٠٥ - " زَوِّجُوا أَبْناءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ ". قيل: يَا رَسُول الله؛ /٣٦٦٩
فَكيف بناتنا؟ قَالَ: " حلوهن بِالذَّهَب وَالْفِضَّة، وَأجيدوا لَهُنَّ الْكسْوَة،
وَأَحْسِنوا إلَيْهِنَّ بالنِّحلة ليرغَب فِيهِنَّ ".
[ضعيف].
« سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ » - ١٠٦/٣٧٠١
[ضعيف].
قال في الكشاف: لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصيا أو فحلا اه.
وعند الشافعية أن المسموح الثقة ليس كالأجنبي بل له نظرها والخلوة بها
وعلم منه أن المرأة لو لم تجد من يخرج معها للحج من زوج أو محرم أو
نسوة ثقات لا يلزمها الخروج مع عبدها نعم إن كان ثقة وهي ثقة أيضا
F وجب.58
(١)
١٠٧ - ((خِدْمَتُكَ زَوْجَكَ صَدَقَةٌ)). /٣٧٦٤
[ضعيف].
١٠٨ - " أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ " أَوْ " /٣٧٧٦
ثَلَاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ".
[ضعيف جداً].
قال الشيخ رحمه الله : اعلم أنه لا يوجد حديث صحيح صريح في
إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثاً - ثلاثاً، فلا تغتر بكلام الكوثري في كتابه
"الإشفاق"؛ فإنه غير مشفق على نفسه؛ فإنه يتفق مع انحرافه عن
السنة؛ كتأويله حديث ابن عباس في "صحيح مسلم" على أنه في
١٠٥ / ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
غير المدخول بها! ومن أراد مفرق الحق في هذه المسألة فليراجع
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرها من أئمة السنة
والذابين عنها.
١٠٩ - (( عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ السِّبَاحَةَ والرِّمَايَةَ وَنِعْمَ لَهْوُ /٣٨٧٦
المُؤْمِنَةِ مغزلها وإِذَا دَعَاكَ أَبوكَ فَأَجِبْ أُمَّكَ)).
[ضعيف].
فماذا عن ألعاب عصرنا وزماننا؟
إننا نجد أن لعبة كرة القدم قد أخذت اهتمام الرجال والنساء والكبار
والصغار، وهي لعبة لا تعلم أحداً شيئاً، لأنها لعبة لذات اللعب، وهي لعبة
تعتدي على وقت معظم الناس، وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجادّة.
فهي تبدأ في زمان محدد، ويذهب المشاهدون إليها قبل الموعد بساعتين،
وتجند لها الدولة من قوات الأمن أعداداً كافية للمحافظة على النظام مع أنها
من اللهو ولا فائدة منها للمشاهد. وقد تمنع وتحول وتُعَطِّل البعض عن عمله
والبعض الآخر عن صلاته. يحدث كل ذلك بينما نجد أن بعضاً من ميادين
الجد بلا قانون.
وأقول ذلك حتى يُفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم في شيء
ما. وأقول هذا الرأي وأطلب من كل رب أسرة أن يُحكم السيطرة على أهله،
وينصحهم بهدوء ووعي حتى ينتبه كل فرد في الأسرة إلى مسئولياته
ولنعرف أنها لون من اللهو، ونأخذ الكثير من وقت العمل وواجبات
ومسئوليات الحياة، حتى لا نشكو ونتعب من قلة الإنتاج.
إن على الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل، ولنأخذ كل أمر بقدره، فلا
يصح أن ننقل الجد إلى قوانين اللعب، ولكن ليكن للجد قانونه، وللعب وقته
وألا ننقل اللعب إلى دائرة اللهو؛ لأن معنى اللهو هو أن ننصرف إلى عمل
F لا هدف له ولا فائدة منه.59
(١)
٣٥٨٩ ط مطابع أخبار اليوم . / ١) تفسير الشعراوي ٦ )
١١٠ - " عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ، وَالْمَرْأَةَ الْمِغْزَلَ /٣٨٧٧
"
[ضعيف جداً].
عَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ » - ١١١/٣٨٧٩
.« سُورَةَ النُّورِ
[ضعيف].
لأن في الأولى أبلغ زاجر للرجال وفي الثانية أبلغ زاجر للنساء إذ فيها
قصة الإفك وتحريم إظهار الزينة وغير ذلك مما هو مختص بهن ولائق
F بحالهن.06
(١)
١١٢ - ((عَلِّمُوا نِسَاءكُمُ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فَإِنَّهَا سُورَةُ /٣٨٨٠
الْغِنَى))
[ضعيف].
.« عَلَيْكُمْ بِالسَّرِارِي، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ » - ١١٣/٣٨٩٥
[ضعيف].
قوله: (عليكم بالسراري) جمع سرية بضم فكسر ثم تشديد وقد تكسر
السين أيضا سميت به لأنها من السرر وأصله من السر وهو من أسماء
الجماع أو يطلق عليها ذلك لأنه يكتم أمرها عن الزوجة غالبا فإنهن
مباركات الأرحام قال الراغب: قال عمر رضي الله عنه: ليس قوم أكيس
F. من أولاد السراري لأنهم يجمعون فصاحة العرب ودهاء العجم 16
(٢)
٣٢٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
٣٤١ / ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
عَوْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ عَلَى » - ١١٤/٣٩٢٣
.« الْمَرْأَةِ ، وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ
[ضعيف].
فيحرم نظر الرجل إلى ما بين سرة الرجل وركبته وكذا المرأة مع
F المرأة.26
(١)
« [ لَا تُبَاعُ [يعني أم الولد » - ١١٥/٣٩٩٣
[ضعيف].
أي لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
كان قبل النسخ وفي خلافة الصديق لم يعلم به ولما اشتهر النسخ في زمن
عمر ونهى عنه رجع له من ذهب إلى بيعهن ولو علموا أنه قاله عن رأي
فخالفوه ولم يصح عن علي أنه قضى ببيعها ولا أمر به غاية الأمر أنه تردد
وقال لشريح في زمن خلافته: اقض فيه بما كنت تقضي حتى يكون الناس
F جماعة.36
(٢)
فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الْمَرْأَةِ وَلَذَّةِ الرَّجُلِ كَأَثَرِ الْمَخِيطِ » - ١١٦/٤٠٠٤
.« فِي الطِّينِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْتُرُهُنَّ بِالْحَيَاءِ
[ضعيف جداً].
قال الزمخشري: اللذة في الأصل لذا فعلي فقلب أحد حرفي التضعيف
حرف لين والمراد هنا لذة الجماع والمراد أن شهوة الرجل بالنسبة إلى
شهوة المرأة شيء قليل جدا يكاد يكون لا أثر له في جنب عظم شهوة المرأة
ولولا أن الله سترهن بالحياء لافتضحن وظهر ذلك عليهن والمراد جنس
F الرجال وجنس النساء لا كل فرد.46
(٣)
٣٦٧ / ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
٣٨٥ / ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦ )
٤٣٠ / ٣) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤ )
١١٧ - " أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ /٤١٢٧
تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ،
وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ".
[ضعيف].
قوله: " أربع من النساء لا ملاعنة بينهن" : أي: وبين أزواجهن كما في
نسخة عفيف. قال الطيبي - رحمه الله -: ولابد من هذا التقدير لأن قوله
(النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك،
والمملوكة تحت الحر) . تفصيل له ففي شرح الوقاية: فإن كان - أي الزوج
القاذف - عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف، حد أي: ولا لعان، وإن صلح
هو شاهدا وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو
F زانية، فلا حد عليه ولا لعان.56
(١)
١١٨ - (مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ بِكْرِهَا جَارِيةٌ) . /٤١٣٦
[موضوع].
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا » - ١١٩/٤١٦٦
مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَيَقُولُ: يَا بُنَيَّةُ إِنَّ فُلَانًا خَطَبَكِ، فَإِنْ كَرِهْتِيهِ
فَقُولِي: لَا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِي أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ: لَا. وَإِنْ أَحْبَبْتِ، فَإِنَّ سُكُوتَكِ
. « إِقْرَارٌ
[ضعيف].
قوله : (كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه) يعني من أقاربه أو بنات
أصحابه الأقربين (يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها يا بنية إن فلانا قد
خطبك فإن كرهتيه فقولي لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول لا وإن أحببت فإن
سكوتك إقرار) زاد في رواية فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن لم تحركه
٢١٧٤/ ١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥ )
أنكحها فيستحب لكل ولي مجبر أن يفعل ذلك مع موليته لأنه أطيب للنفس
F وأحمد عاقبة.6
(١)
١٢٠ - " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ /٤٣١٠
الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُتَّصِلَةَ ".
[ضعيف].
قوله: (الواصلة) هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به
شعر المرأة. والمستوصلة: هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك، ويقال لها:
موصولة، كما في الرواية الأخرى.
والواشمة: فاعلة الوشم: وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو
الشفة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النؤور فيخضر ذلك
الموضع وهو مما تستحسنه الفساق، والنؤور الذي ذكره المصنف قال
المصنف: قال في القاموس كصبور: وهو دخان الشحم كما ذكر، وقد يطلق
على أشياء أخر كما في القاموس، وقد يكون الوشم بدارات ونقوش، وقد
يكثر وقد يقل.
والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم. قال النووي:
وهذا هو الظاهر المختار قال: وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها
بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وسواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء،
شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة؛ ولأنه يحرم
الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر
أجزائه، وإن وصلته بشعر آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة
وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث؛
ولأنها حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا، وسواء في هذين النوعين
المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي
فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا، وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها:
٩٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
لا يجوز لظاهر الأحاديث والثاني: يجوز، وأصحها عندهم: إن فعلته بإذن
الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام انتهى.
وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري
وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - » : صوف أو خرق. واحتجوا بحديث جابر
وقال الليث بن سعد: النهي مختص . « زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا
بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهما.
وأما الوشم فهو حرام أيضا لما تقدم. قال أصحاب الشافعي: هذا
الموضع الذي وشم يصير نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن
لم يمكن إلا بالجرح، فإن خافت منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا
فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تابت لم يبق عليها إثم، وإن لم
تخف شيئا من ذلك ونحوه لزمها إزالته، وتعصي بتأخيره وسواء في هذا
F. كله الرجل والمرأة 67
(١)
قال في "الدر النثير": هي التي تعالج وجهها أو وجه « القاشرة » : قوله
F. غيرها بالغمرة ليصفو لونها، والمقشورة التي يفعل ذلك. 68
(٢)
١٢١ - (إيَّاكُمْ وَنسَاء الْغُزَاة، فَإِن حرمتهن عَلَيْكُم كَحُرْمَةِ /٤٣١٥
أُمَّهَاتكُم)
[منكر].
.« لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ » - ١٢٢/٤٣٨٨
[ضعيف].
وهو قول جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند
الحنابلة) ، ولأن الميت إن كان له ميراث انتقل إلى الورثة، فنفقة الحمل
٢٢٧ ط دار الحديث . / ١) نيل الأوطار ٦ )
١٤٧٥ ط دار عالم الفوائد . / ٢) فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ٣ )
نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل
امرأته كما بعد الولادة.
وفي الرواية الثانية عند الحنابلة، وهو قول بعض الحنفية: لها النفقة في
F جميع المال.69
(١)
١٢٣ - ((لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، /٤٣٨٩
وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاّ وَمَعَهَا ذُومَحْرَمٍ تَحْرُمُ
عَلَيْهِ)).
[ضعيف].
(ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة
الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها
ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة
F ثقات.07
(٢)
١٢٤ - " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ أَجْرٌ ". /٤٣٩٠
[ضعيف].
٤٣٩٤ / م / ١٢٥ - ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِىءَ حُبْلَى)).
[ضعيف].
مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صَلَاتِهَا » - ١٢٦/٤٤٥٣
. « فِي أَشَدِّ بَيْتِهَا ظُلْمَةً
[ضعيف].
لتكامل سترها من نظر غير المحارم مع حصول الإخلاص فاعلم أن ما
يفوتهن من سعى الرجال إلى المساجد وعمارتها بالعبادة يدركنه بلزوم
٢٧٤/ ١) الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦ )
٣٧٨/ ٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
بيوتهن وهذا للصلاة فما ظنك بالخروج لغيرها؟ وفي رواية للبيهقي نفسه
عن ابن مسعود أيضا والله الذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خيرا لها
من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول
F إلا عجوز.17
(١)
١٢٧ - " مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالْأُنْثَى، أَلمْ تَسْمَع الله /٤٥١٩
عزَّ وَجل يَقُولُ: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ}
[الشورى: ٤٩ ] ، فَبَدَأَ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ "
[موضوع].
الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ » - ١٢٨/٤٦٧٤
مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
.« خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
[موضوع].
لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَقُومُ » - ١٢٩/٤٧٧١
.« مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ
[ضعيف].
قوله : (لا تأذن امرأة في بيت زوجها) أي في دخوله أو في الأكل منه
والمراد ببيته مسكنه بملك أم بغيره (إلا بإذنه) بالصريح أو ما ينزل منزلته
من القرائن القوية قال النووي: أشار به إلى أنها لا تفتات على الزوج بالإذن
في بيته إلا بإذنه وهو محمول على ما إذا لم تعلم رضاه به فإن علمته جاز
نعم إن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم حضر أو غاب لم
يحتج لإذن خاص به وحاصله أنه لا بد من اعتبار الإذن تفصيلا أو إجمالا
وهذا كله إذا سهل استئذانه فلو تعذر أو تعسر لنحو غيبة أو حبس ودعت
٤٥١/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
ضرورة إلى الدخول عليها جاز بشرطه وفيه حجة على المالكية في إباحة
دخول نحو الأب بيت المرأة بغير إذن زوجها لا يقال يعارضه حديث صلة
الرحم لأنا نقول الصلة إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في بيت
الزوج لا تملكه إلا بإذنه (ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه)
الصريح أي إذا كان حاضرا فلو قامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف
الجهة ذكره العمراني قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤكد
التحريم عدم ثبوت الخبر بلفظ النهي وفيه أن حق الزوج آكد على المرأة من
التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع أما
F بإذنه الصريح فيجوز ويقوم مقامه ما يقترن بالإعلام برضاه.27
(١)
لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ » - ١٣٠/٤٧٧٧
. « فَتَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا
[ضعيف].
كنه كل شيء غايته ، يقول: أي تسأل ذلك ولم يبلغ من « كُنْهِهِ » : قوله
أذاها الغاية التي تعذر في سؤاله طلاقها قال الأصمعي: " كُنْهُهُ : حِينُهُ
وَقَدْرُهُ " قال:
F وَإِنَّ كَلَامَ الْمَرْءِ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ... لَكَالنَّبْلِ تَهْوَى لَيْسَ فِيهَا نِصَالُها37
(٢)
١٣١ - (أَنَّهُ لا يَحِلُّ الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ ولا لِحَائِضٍ إِلا لِمُحَمَّدٍ /٤٩٧٣
وأَزْوَاجِهِ، وعَلِيٌّ وفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَلا هَلْ ثَبَتَتْ لَكُمُ الأَسماء أَنْ
تَضِلُّوا.) .
[موضوع].
قوله (لا يحل لجنب) أي لا يحل دخوله والمرور فيه وأما إذا كان في ذلك
المسجد وحصل له فيه الجنابة والمرور فيه ضروري ومع ذلك ينبغي له أن
F. يقيم ثم يخرج عند بعض العلماء 47
(٣)
٣٨٤/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦ )
٥٩٣ ط جامعة أم القرى - مكة المكرمة . / ٢) غريب الحديث للحربي ٢ )
٢٢٢/ ٣) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١ )
قال ابن القيم رحمه الله : القول المحقق في هذا الباب هو جواز العبور
والمرور كما تدل عليه الآية المذكورة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمر من المسجد فقلت إني
حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك أخرجه الجماعة إلا البخاري
وحديث ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا
وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم
إحدانا بخمرة فتضعها في المسجد وهي حائض أخرجه أحمد والنسائي.
وأما المكث والجلوس في المسجد للجنب فلا يجوز أيضا عند مالك وأبي
حنيفة.
وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في
المسجد لما روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال رأيت
رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد
وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة قال بن كثير هذا إسناد صحيح
على شرط مسلم.
قال المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة وذكر بعده
حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سدوا هذه
الأبواب إلا باب أبي بكر ثم قال وهذا أصح.
قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح
الاحتجاج بحديثه وفيما حكاه الخطابي رضي الله عنه أنه مجهول نظر فإنه
أفلت بن خليفة ويقال فليت بن خليفة العامري ويقال الذهلي وكنيته أبو
حسان حديثه في الكوفيين روى عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبد الواحد
بن زياد.
وقال الإمام أحمد بن حنبل ما أرى به بأسا.
وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال شيخ وحكى البخاري أنه سمع من
جسرة بنت دجاجة.
F قال البخاري وعند جسرة عجائب انتهى.57
(١)
٢٦٩/ ١) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته ١ )
١٣٢ - (لَا تُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَى نَائِحَةٍ وَلَا مُرِنَّةٍ) . /٥٠٠٥
[ضعيف].
الارنان: الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء،
يقال: رنت المرأة ترن رنينا، وأرنت، صاحت.
إِنَّ هَذِهِ النَّوَائِحَ يُجْعَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَّيْنِ فِي » - ١٣٣/٥٠٠٦
جَهَنَّمَ: صَفٌّ عَنْ يَمِينِهِمْ، وَصَفٌّ عَنْ يَسَارِهِمْ، فَيَنْبَحْنَ عَلَى أَهْلِ
. « النَّارِ كَمَا تَنْبَحُ الْكِلَابُ
[ضعيف جداً].
.« لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي الْجَنَازَةِ نَصِيبٌ » - ١٣٤/٥٠٠٧
[ضعيف جداً].
أي في شهودها واتباعها أو في الصلاة عليها مع وجود ذكر فهذا كله من
F وظائف الرجال.67
(١)
.« مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا » - ١٣٥/٥٠٨٤
[موضوع].
أي قرابة ولدها منه.
وقيل: معناه أن الفاسق لا يؤمن أن يبتّ طلاقها ثم يصير معها على
F. السفاح، فيكون ولده لغير رِشدة، فذلك قطع الرحم 7
(٢)
قال الحسن لرجل استشاره في تزويج بنته: زوّجها من تقيّ فإنه إن أحبها
F أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.78
(٣)
٣٧٨/ ١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥ )
٥٥٥٥ ط دار الفكر المعاصر – بيروت . / ٢) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ٨ )
٢٢٨ ط شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت / ٣) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ٢ )
١٣٦ - (إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَلَهَا أَجْرُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُخْبِتِ /٥٠٨٥
الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَلا يَدْرِي أَحَدٌ مِنَ
الْخَلائِقِ مَا لَهَا مِنَ الأَجْرِ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَلَهَا بِكُلِّ وَضِعَةٍ عِتْقُ نَسَمَةٍ
. (.
[موضوع].
يَا أَمَةَ اللهِ، أَسْفِرِي، فَإِنَّ الْإِسْفَارَ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ »- ١٣٧/٥٣٠١
.« النِّقَابَ مِن الْفُجُورُ
منكر].
قال الشيخ رحمه الله : أما متنه؛ فهو منكر؛ لأنه مخالف لظاهر
قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس
القفازين". رواه البخاري وغيره؛ فإنه يدل على إقرار تنقب المرأة
غير المحرمة، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفاضلات؛
فإنهن كن ينتقبن، ويسترن وجوههن في عهد النبي - صلى الله عليه
وسلم -، كما شرحت ذلك قديماً في فصل خاص كنت عقدته في
كتابي "حجاب المرأة المسلمة" تحت عنوان: "مشروعية ستر
الوجه"؛ فليراجعه من شاء الاطلاع على الآثار الواردة في ذلك
. (٥١- (ص ٤٧
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَزَوْجُهَا كَارِهٌ » - ١٣٨/٥٣٤١
لِذَلِكَ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِنِّ
ضعيف جداً]. ] . « وَالْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ
لَا تنْكِحُوا الْقَرَابَة الْقَرِيبَة؛ فَإِن الْوَلَد يُخْلق » - ١٣٩/٥٣٦٥
. « ضاويا
[لا أصل له مرفوعاً].
قال الشيخ رحمه الله :وقد اشتهر اليوم عند متفقهة هذا الزمن
ودكاترته، الذين لا يتقون الله في طلابهم، فيلقون عليهم من الأقوال
والآراء ما لا حجة عليه ولا برهان، ومن الأحاديث ما لا سنام له
ولا خطام، وما لا أصل له من كلامه عليه الصلاة والسلام، كهذا
الحديث.
يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا يُسَلِّمُ النِّسَاءُ عَلَى » - ١٤٠/٥٤٣٥
.« الرِّجَالِ
[موضوع].
التعريف بالمؤلف
أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب
١٩٦٩ بمحافظة كفر الشيخ وبها تلقى تعليمه الأولي /٨/ ولد في ١٥
ودرس المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية بمدينة الطائف ، وبها
كانت أولى خطوات التزامه الشرعي.
حصل على ليسانس آداب وتربية ( قسم لغة عربية) عام ١٩٩٠ من
جامعة طنطا
ودبلومة في الدراسات الإسلامية عام ١٩٩٨ من معهد الدراسات
الإسلامية
مارس تدريس مادة اللغة العربية لمدة ١١ عام لطلاب المرحلة الثانوية
وله من الأولاد والبنات أربعة.
التقى وسمع من عدة مشايخ وأخذ عنهم ، ومنهم :
١- محدث الديار المصرية أبي إسحاق الحويني
٢- فقيه الشافعية في مصر الدكتور أسامة عبد العظيم
٣- واعظ الفقهاء الدكتور جمال فاروق
٤- الشيخ محمد الدبيسي
٥- المقرئ الشيخ عبد الرازق علي موسى
٦- شيخ المقرئين أحمد المعصراوي
٧- فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم
٨- فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار الأسبق
٩- فضيلة الدكتور محمد علي المحجوب وزير الأوقاف الأسبق
١٠ - فضيلة الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق
١١ - فضيلة الدكتور عبد الصبور شاهين
١٢ - فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق
١٣ - فضيلة الدكتور محمد إسماعيل
١٤ - فضيلة الدكتور أحمد فريد
١٥ - فضيلة الدكتور أحمد حطيبة
١٦ - فضيلة الدكتور ياسر برهامي
١٧ - فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم
١٨ - فضيلة الدكتور محمد رأفت سعيد
١٩ - فضيلة الدكتور محمد حسن جبل
٢٠ - فضيلة الدكتور عبد الله بركات
٢١ - فضيلة الدكتور محمد بكر إسماعيل
٢٢ - فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي
• الكتب والمؤلفات
ولانشغاله بالبحث والتأليف فقد ترك التدريس في عام ٢٠٠٠ م ، وتفرغ
للكتابة والتأليف والتحقيق ، وكان من ثمار هذا التفرغ ما يقرب من ١٠٠
كتاب بين رسالة صغيرة ومجلدات كبار ، بين التأليف، والمراجعة ،
والتحقيق ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
١- مراجعة موسوعة أعلام النحو والتفسير الصادرة عن دار الحكمة
بلندن
٢- فرائد الشوارد لما في كتب الألباني من فوائد
٣- أحكام النساء للألباني
٤- كيف تكون من الأوائل
٥- كيف تكوّن شخصيتك
١٠٠ قصة من قصص الصالحين -٦
٧- المشتاقون إلى الجنة
٨- شذا الرياحين من أخبار الصالحين
٩- التجارة الرابحة
١٠ - شرح وتعليق على منظومة الفقه لشيخ السعدي
١١ - شرح وتعليق على منظومة الفقه للشيخ ابن عثيمين
١٢ - تبسيط شرح الواسطية
١٣ - الرياض الندية في شرح الأربعين النووية
١٤ - كلمات في رثاء ابن عثيمين
١٥ - نساء خالدات
١٦ - في رياض الصالحين
١٧ - ستون قصة رواها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام
١٨ - رجال من التاريخ
١٩ - شموع لا تنطفئ
٢٠ - هل طرقت الباب
٢١ - نساء من ذاكرة التاريخ
٢٢ - توجيهات ووصايا للمرأة المسلمة
٢٣ - الأمير العابد
٢٤ - الوصايا قبل المنايا
٢٥ - تبسيط النحو
٢٦ - شذرات في النحو
٢٧ - علامات الساعة الصغرى والكبرى
٢٨ - فضائل القرآن
٢٩ - سلسلة دليل المسلم إلى الجنة ( ١٠ أجزاء)
٣٠ - أين تذهب هذا المساء
٣١ - تحقيق رفع الملام عن الأئمة الأعلام
٣٢ - تحقيق نزهة النظر
٣٣ - تحقيق الأدب في الدين لأبي حامد الغزالي
٣٤ - تحقيق بلوغ المرام
٣٥ - تحقيق صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في فن المصطلح
٣٦ - تحقيق الإبداع في مضار الابتداع
٣٧ - تحقيق شرح ابن عابدين البقري لمنظومة غرامي صحيح
٣٨ - تحقيق مسائل منثورة للحافظ ابن حجر
٣٩ - تحقيق نهاية التعريف لأقسام الحديث الضعيف
٤٠ - تحقيق لطائف المعارف
٤١ - تحقيق جامع العلوم والحكم
٤٢ - ترتيب وتهذيب الآداب الشرعية لابن مفلح
٤٣ - مواقف وعبر من حياة الشيخ الألباني
يمكن مراسلته على البريد الإلكتروني
aboumalik3@hotmail.com
Komentar
Posting Komentar